تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

http://www.naqatube.com/view_video.php?viewkey=db0977782ad3930d7d23&page=1&viewtype=basic&category=mr

وقال بعض المشاركين - في كلامه-:

(فبعد الإطلاع والبحث في مسألة قراءة الإمام من المصحف مباشرة، وجدت أن هناك اتفاق في النتيجة في حكم المسألة، فقد جاء في منتهى شرح الإرادات ما نصه: ولمصلِّ قراءة في المصحف ونظر فيه، أو المصحف ... . قال الإمام أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئاً. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان من المصحف، فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. ومذهب أحمد رحمه الله أن يقرأ من حفظه أولى، وإن قال في القراءة عدم المنع.

وعند أبي حنيفة رحمه الله يكره لما فيه من كثرة الحركة، وقيل فيه تشبه بأهل الكتاب وفي التلقين الذي يؤدي إلى الفساد ورأيهم مردود فمن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة رضي الله عنها وهو يصلي وهذه حركات وكثرة الحركة قد تأتي بغير القراءة أكثر مما فيها، والتشبه بأهل الكتاب نقول لماذا يجوز في صلاة النافلة، والتلقين معروف أنه لا يؤدي إلى الفساد على قول الأكثرين.

وقال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس به.

وقال النووي: ولو قلّب أوراقه أحياناًَ في صلاته لم تبطل.

وقد سئلت لجنة الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور علي جمعة حول هذه المسألة فأجاب: ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة، واستدلوا بما رواه الأمام مالك أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنهما كان يقوم في رمضان من المصحف وأنه ليس هناك دليل على المنع في الفريضة.

والذي تبين لي أنه بالنسبة لتقليب أوراق المصحف لا بأس به مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق حتى لا يخرج المصلي عن خشوعه المطلوب شرعاً في الصلاة نافلة أو فريضة على الوجوب. وأن كان الأولي والأفضل أن يصلي بالناس الحافظ لكتاب الله وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أياً منهما عن الخشوع الواجب في الصلاة بتقليب ورقاته وكثرة الحركة الخارجة عن معنى الصلاة.)

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير