غداً الخميس وبدعة ختم العام بصومه
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 11:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بدعة ختم العام بعبادة معينة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] (1)
وقال [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] (2)
معنى الحديث:
أن من أتى بعبادة لم يأتي بها الشرع ولم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله فهي مردوده على صاحبها وباطله.
الأعمال التعبدية: لا يقبلُ الله منها إلا ما كان موافق للشرع، وخالص لوجه الله. وغداً يوم الخميس يوم فاضل يُسن صومُه، وصوم الإثنين، والثلاث البيض (15،14،13 من كل شهر) سائر أيام السنه، للأحاديث التالية: (إنهما يومان ـ أي الأثنين والخميس ـ تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) (3) وأما صيام غير الأثنين والخميس فليس بسنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء، ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك، وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد صومه، (4) والدليل على ذلك: قوله النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده) (5) إلا إذا وافق الخميس أو الأثنين يوم عيد الفطر والأضحى فحرام ويبطل صومه، لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ). (6). وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم. وكذلك أيام التشريق لغير الحاج فيحرم صوم (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) (7).
لكن لينتبه المسلم: بأنه في الآونه الأخيرة قام بعض الناس بإحداث عبادات خاصة بنهاية العام ومنها صيام آخر يوم من السنة، أو إحداث عبادة فيه لم يشرعها الله ولا رسوله، وغداً الخميس مع أنه مسنون صومه وجائز فلا يجوز صومه بنية أنه آخر السنة ويريد أن يختم السنه به وهذا بدعة ومردود العمل في وجه صاحبه للحديث [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] أي من عمل أمراً لا يوافق سنتي التي شرعتها وشرعها الله فهو مردود عليه. أهـ، أما من صامه من أجل أنه خميس ويحب أن يرفع عمله وهو صائمه وأمتثال لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فجائز.
وأخيراً: أحذر من المشاركة في نشر ما يأتيك على البريد حول صيام غداً الخميس بنية أنه آخر العام أو كثرة الإستغفار فيه بنية أنه نهاية العام، أو أي عبادة أخرى ليس عليها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم نشرها في المنتديات والإيميلات الإلكترونية، لأنه تكثر فيه بعض الخرافات والتي لا أصل لها من الشرع. والله المستعان.
(1) رواه البخاري ومسلم
(2) رواه مسلم
(3) أخرجه أحمد (5/ 200، 204، 208)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم يوم الاثنين (2436)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (747)؛ والنسائي في الصيام/ باب صوم النبي (ص) (4/ 201) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وحسنه الترمذي، والمنذري في «مختصر السنن» (3/ 320)؛ وصححه في «الإرواء» (4/ 103).
(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السادس باب صوم التطوع، بتصرف يسير.
(5) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (1985)؛ ومسلم في الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته (1144) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)
(7) رواه مسلم (1141)