ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[20 - 12 - 09, 12:42 ص]ـ
جميل جدا بارك الله فيكم ....
ومنه:
كل شيء خامر العقل فهو خبيث ..... وليس كل خبيث خمر ......
مثاله: الخمر لم تسمَّ خمرا إلا لأنها خامرت العقل وغطته فلذا هي خبيثة ....
لكن الخَبَثْ كالبراز ووو ... إلخ لا يغطي على العقل ويسكره ...
والله أعلم.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 12:47 ص]ـ
أكرمك الله أخي الفاضل.
وكنت قد تجهّزت لكتابة قاعدة قريبة مما قلتَ وهي:
15_ كل مسكر خمر , وليس كل ما غطى العقل فهو خمر. فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه; فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب; فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة، وسعادة، وما أشبه ذلك.
وبارك الله في الأخوة جميعاً. ونسأل الله سبحانه المزيد من فضله وكرمه.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[20 - 12 - 09, 01:10 ص]ـ
كل محب اخ لك وليس كل اخ لك محب ... (ابتسامه)
فالمحب يكون اخ لك واكثر من لك ... اما الاخ الشقيق فليس بالضرورى يكون محب لك
كتبتها هكذا: قد لا تكون فائده ولكن لانى احبكم فى الله
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[20 - 12 - 09, 01:30 ص]ـ
أيضا ....
كل عقد إلتزام أو إلزام (على ما أذكر!!) ... وليس كل إلتزام عقد ....
فالعقد هو كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو .... إلخ
أما الإلزام فقد يكون من إرادة واحدة كالصدقة الواجبة مثلا أو ..... إلخ
وجزاك الله خيرا على متابعة الموضوع ....
ومن باب الفائدة فإذا اجتهدت أنت والإخوة فإنه سيخلص لنا حصيلة علمية طيبة معينة لطلبة العلم ... في معرفة هذه الفوائد الدقيقة ....
حتى إنها تصلح أن ترتب على الأبواب كما صنعت بالأعلى ....
موفق ٌ أبا همام ....
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 02:58 م]ـ
أحبك الله أخي الطيب: أبو قتيبة. وجميع أهل الملتقى يحبونك في الله.
نسأل أن يُوفقنا نحن وإياكم في القول والعمل الصالح.
زيادة بيان على القاعدةِ الأخيرة: قال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في (الفقه الاسلامي): الالتزام يرادف كلمة العقد بالمعنى العام الذي ذكر، ويختلف عن كلمة العقد بالمعنى الخاص، فالعقد مقصور على نوع خاص من الالتزام وهو ماكان صادراً من شخصين كالبيع والإيجار والرهن ونحوه، والالتزام من ذلك فيشمل ما صدر من شخص واحد كالوقف والنذر واليمين ونحوه، كما يشمل ما صدر من شخصين أو وجد بإرادتين مزدوجتين كالبيع والإجارة. انتهى.
وأنبّهُ على أمر مهم: قد تكون القاعدة , واضحة لا تحتاج لذكرها على طريقة ما نذكره لوضوحها وعدم تعسّرها وذلك كقولهم:
كلّ فعل مبيح للقتل أو التعزير معصية ... وليس كل معصية مبيحة للقتل أو التعزير.
كل ما في القرآن فهو كلامٌ للهِ ... وليس كل كلامٍ لله قرآن. (يدخله الحديث القدسي).
ومثل هذا كثير فلا فائدة في ذكرها , فليس هو إلا -حشواً- كما هو معلوم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 03:11 م]ـ
كلُّ حصر ٍتأكيدٌ على تأكيد ٍ ..... وليس كل تأكيد ٍعلى تأكيد ٍحصرا
كلُّ يقين ٍ علمٌ ..... وليس كل علم ٍيقينا ً
كلُّ خفقة ٍ نعسةٌ ..... وليس كل نعسة خفقةً
كلُّ معضلٍ منقطعٌ ..... وليس كل منقطعٍ معضلاً
كلُّ عطنٍ فهو مبركٌ ..... وليس كل مبرك ٍعطناً
أعتذر عن ذكر ِ الأمثلة ..
لضيق ِ وقتي .. :)
وأتركُ الشرح َ لكم ..
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 03:31 م]ـ
[[في فقه البيوع]]
16_ كل عقد هو تصرف، وليس كل تصرف عقداً. توضيح ذلك / التصرف: هو كل ماصدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل، يرتب عليه الشرع أثراً من الآثار، سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا. و التصرف أعم من العقد والالتزام إذ أنه يشمل الأقوال والأفعال، وينتظم الالتزام وغير الالتزام. انظر المرجع السابق.
17_ كل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولاً. فلا يصح التصرف بالمجهول جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى المنازعة. ويكون العقد فاسداً عند الحنفية، باطلاً عند غير الحنفية، وتغتفر الجهالة اليسيرة، وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة. كما لا يصح التصرف بما يشتمل على الغرر. فالغرر أعم من الجهالة.قد يوجد الغرر بدون الجهالة كما في شراء الشيء الهارب المعلوم الصفة، ولكن لا توجد الجهالة بدون الغرر.
18_ كل إبراء إسقاطاً، وليس كل إسقاط إبراء. فالإبراء: إسقاط شخص حقاً له في ذمة آخر أو قِبَله، كإسقاط الدائن دينه الذي له في ذمة المدين. فإذا لم يكن الحق في ذمة شخص، كحق الشفعة، وحق السكنى الموصى به، فلا يعتبر التنازل عنه أو تركه إبراء، بل هو إسقاط محض. فالإبراء وإن تضمن معنى الإسقاط، ففيه معنى آخر وهو التمليك فهو إسقاط من الدين، وتمليك للمدين. –على قول-.
19_ كل عقد لازم فهو صحيح وليس كل صحيح لازما. فبيع الصبي فإنه صحيح غير لازم , أما انعقاد البيع من رجلين مع توفّر الشروط واتفاقهما عليه فهو لازم وصحيح.
20_ كُل خِيَارٍ يَعْقُبُهُ اخْتِيَارٌ ... وَلَيْسَ كُل اخْتِيَارٍ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى خِيَارٍ. الْخِيَارُ حَقٌّ يَنْشَأُ بِتَخْوِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ، كَخِيَارِ الْبُلُوغِ، أَوْ مِنَ الْعَاقِدِ، كَخِيَارِ الشَّرْطِ. الاِخْتِيَارُ لُغَةً: تَفْضِيل الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ وَاصْطِلاَحًا: الْقَصْدُ إِلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِل بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الآْخَرِ فبينهما عموم وخصوص راجع (الموسوعة الفقهية الكويتية).
¥