تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 06 - 03, 06:05 م]ـ

كما قال الأخ أبو فيصل:

المسألة ليست من باب الزكاة حتى يقال (والعاملين عليها).

أرجو مزيد المشاركة ....

أقول إلا أن يقال بأن هذا من باب ضبط المسألة، حتى لا يتجاوز فيها؟!!

نرجو من الإخوة المناقشة والإفادة ..

ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[05 - 06 - 03, 07:55 م]ـ

احبابي الكرام ما الفرق بيين الرواتب التي ياخذها الموظفون في المؤسسات الخيرية وبين هذه النسبة بل هؤلاء اولى

واما قول بعض الاخوة ان هذا ليس بزكاة حتى يكونوا من العاملين عليها فلا وجه له لان الزكاة مع التشديد فيها جاز لمن يجمعها ان ياخذ منها فهذا اولى لانه صدقه فالامر فيه اخف

واما قول بعض الاخوة انه لابد من اخبار الناس بان بعض الصدقات يذهب لمن يجمعونها فاقول لماذا لم يخبر المصدقين الذين كانوا يجمعون الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ياخذون منه الصدقة او الزكاة بذلك؟ الجواب واضح بالطبع لان ذلك مما نص عليه القران فالمفترض ان الناس يعلمون ان الزكوات والصدقات يصرف جزء منها للعاملين عليها ومنهم الذين يجمعونها

واما قول بعض الاخوة باستعمال المحتسبين فهو جيد من ناحية التنظير واما من ناحية العمل فليس بجيد لان كثيرا من الحتسبين للاسف لا يعطى العمل المنوط به الوقت الكافي ولا يهتم به لانه ليس عمله الاصلي او لان له مشاغل اخرى اما الذي يعمل ولديه حافز مادي فهو انشط وانفع للناس من حيث جمع التبرعات وقد عاني العمل الاسلامي

من هؤلاء المحتسبين واقرب مثال على ذلك المكاتب التعاونيه للدعوة والارشاد ففيما اعلم انها تعاني من المحتسبين وبعض المكاتب صارت لا تستقبلهم ولا يعزب عن اذهاننا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرايا التي يبعثها ونفل الجيش الربع

ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[05 - 06 - 03, 08:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لموضوع الخمسة في المائه

اذا كانت الجهه المسئوله عن جمع التبرعات عبارة عن جهة معتمدة مثل مؤسسة خيريه او ما شابه

فان اما مها ما يلي:

1 - ان يقوم بعض العمال الرسميين ممن ياخذون رواتب بجمع التبرعات

2 - ان يقوم متبرعون يقومون بجمع هذه التبرعات بدون مقابل احتسابا للآجر

اما الخمسة في المائه فهي بدعه محدثه

واذا عدنا الى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم

لوجدنا ان بلال رضي الله عنه عندما قام بجمع الصدقة من النساء لم يحصل على هذه الخمسة في المائه بل كان متبرعا

واذا لم يوجد متبرعين عدنا الى الحالة الأولى وهي قيام العمال الرسميين بهذا الواجب

اما ما ذكر انه يحصل من المسلمين في امريكا فذلك يشبه تماما ما يفعله اليهود والنصارى في جمعهم للتبرعات

من الألتقاء في الفنادق الفخمة وحفلات العشاء وما شابه ذلك

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 07:19 م]ـ

أحبتي ...

أريد بحثاً، أو فتوى، أو مناقشةً، أو رأياً، حول ما تفعله بعض الجهات الخيرية من توكيل بعض الأفراد لجمع تبرعات عامة أو لمشروعٍ معين، ومن باب التحفيز يُعطى نسبة ما بين 5% إلى 10% مما يجمعه دون علم المتبرع؟ فهل يسوغ هذا شرعاً أم لا؟؟

شاكراً لكم تجاوبكم سلفاً ...

ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 10:31 م]ـ

لا يجوز هذا , ولماذا لا تخصص له الجمعية راتب أو مكافأة منها؟

يقول الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله _:

(ومن الناس من يأخذها _ الزكاة _ ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضاً محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف ..... لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه.)

فتاوى أركان الاسلام , فتاوى الزكاة.

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 11:39 م]ـ

المسألة أخي في أفراد لا تصرف لهم مكافئات من الجهة الخيرية،،

الأمر الآخر المسألة لا تتعلق بالزكاة، بل بمطلق التبرعات؟؟

ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 12:32 ص]ـ

أخي أبو عبدالله:

أنا قصدت أنه يستغنى عن هذه الطريقة غير الجائزة بتخصيص مكافآت لهم من الجهة الخيرية.

ثم انه لا فرق بين الزكاة والصدقات في باب التصرف فيها , فينبغي أن يكون فيما حدده المتبرعون , لا على هواهم ومزاجهم بدون الرجوع الى المتبرع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير