[تراب دفن الميت]
ـ[عبدالله السلطان]ــــــــ[20 - 12 - 09, 06:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أن التراب الذي يدفن به الميت لا بد أن يكون من تراب القبر
لأني رأيت من ينكر على من يشارك في الدفن بتراب جديد غير المأخوذ من القبر
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 10:04 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأصل أن لا يُوضع إلاّ التراب الذي خرج منه حتى لا يرتفع القبرُ عن القدر المشروع
لكن إن قلَّ التراب كأن يتفرق بسب ريحٍ أو غير ذلك واحتيج إلى تراب جديد فلا بأس حينئذٍ بوضع تراب غير الذي خرج من القبر
وفي سنن النسائي (2154) وأبي داود (3226) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه
ورواه البيهقي في الكبرى وبوب عليه
(باب لاَ يُزَادُ فِى الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ لِئَلاَّ يَرْتَفِعَ جِدًّا.)
والحديث في صحيح مسلم دون ذكر الزيادة والكتابة
قال الشوكاني في النيل
وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه وقيل المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر
قال ابن قدامة في المغني
وَلَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ تُرَابِهِ.
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُجْعَلُ فِي الْقَبْرِ مِنْ التُّرَابِ أَكْثَرُ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ حِينَ حُفِرَ.
وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ {: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَبْرِ عَلَى حُفْرَتِهِ} وَلَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْقَبْرِ إلَّا شَيْئًا يَسِيرًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {: لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.
وَالْمُشْرِفُ مَا رُفِعَ كَثِيرًا، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي صِفَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ: لَا مُشْرِفَةٍ، وَلَا لَاطِئَةٍ