تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للدائن أن يسقط عن مدينه دينه ويحتسبه من الزكاة؟]

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 03:27 م]ـ

[هل يجوز للدائن أن يسقط عن مدينه دينه ويحتسبه من الزكاة؟]

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 05:26 م]ـ

مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة.

صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال، وكان على هذا الطالب ألف ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟

الجواب: أنه لا يجزئ

قال شيخ الإسلام: بلا نزاع اهـ

وذلك لوجوه هي:

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] وهذا ليس فيه أخذ.

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعندي مثلاً أربعون ألفاً، وزكاتها ألف ريال، وفي ذمة فقير لي ألف ريال، والذي في حوزتي هو أربعون ألف ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي.

ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئاً عن جيد وطيب فلا يجزئ.

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية ألف ريال.

والله أعلم

الشرح الممتع / الجزء السادس / الصفحة 237

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:00 م]ـ

أحسن الله جزاءك أبا الهمام. واعذرني فقد كان "النت "عندي منقطعا.

قول شيخ الاسلام ــ بلا نزاع ــ هل هو مسلم له فيه.؟

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 04:48 م]ـ

أحسن الله جزاءك أبا الهمام. واعذرني فقد كان "النت "عندي منقطعا.

قول شيخ الاسلام ــ بلا نزاع ــ هل هو مسلم له فيه.؟

لا بأس.

وإياك.

ج: لعل ذلك - عنده - لا عند العلماء أجمع , لأنَّ المسألة َ فيها خلاف ٌ. والله أعلم

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 12 - 09, 08:47 ص]ـ

(18030)

سؤال: لدي مبلغ من المال أريد إخراج زكاته، ويوجد شخص قد اقترض مني مبلغ من المال أقل من قيمة الزكاة بقليل وهذا الشخص تربطني به صلة قرابة، فهل يجوز أن أقول له: اعتبر أن المبلغ قد أرجعته لي لأني قد اعتبرته زكاة مال، وأعتبر المبلغ هو زكاة مالي التي أريد إخراجها؟

الجواب: لا يجوز أن تجعل الزكاة بدلاً عن ذلك القرض، كأنك تقول إنه قد يتأخر عني بوفاء القرض فأسقطه من زكاة مالي، نرى أن هذا فيه حيلة، ولكن مع ذلك لك أن تدفع له من زكاة مالك إذا كان من الفقراء أو من المساكين، أو من الغارمين والعاجزين عن وفاء الدين، ولا تشترط عليه أن يوفيك منه، فإذا رده إليك وقال خذه من دينك الذي عليَّ أخذته، وإذ لم يرده عليك فاعتبره ذكاة وصلت إلى مستحقها. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

8/ 2/1430هـ

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 12 - 09, 12:57 م]ـ

وقال ابن مفلح في "الفروع " (وَإِنْ أَبْرَأَ رَبُّ الدَّيْنِ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَمْ يُجْزِئْهُ , نَصَّ عَلَيْهِ , سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْرَجُ عَنْهُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا (و م ش) خِلَافًا لِلْحَسَنِ وَعَطَاءٍ , وَيُتَوَجَّهُ لَنَا احْتِمَالٌ وَتَخْرِيجٌ كَقَوْلِهِمَا , بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ هُوَ تَمْلِيكٌ أَمْ لَا؟ وَقِيلَ: تُجْزِئُهُ مِنْ زَكَاةِ دَيْنِهِ , حَكَاهُ شَيْخُنَا , وَاخْتَارَهُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ , وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تَسْقُطُ زَكَاةُ الدَّيْنِ بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ)

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 12 - 09, 01:50 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير