تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سحتا} فهذا يدل على عظم أمرصرف الحقوق والواجبات على غير المستحقين ومن هنا ينبغي التنبه إلى ميقات الزكاة والحرص على إيصالها إلى المستحقين في أقرب وقت وحين، -نسألالله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل هو المرجو والأمل-، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 08 - 10, 10:31 م]ـ

رقم الفتوى 50816 مسائل تتعلق بأعمال الجمعيات الخيرية

تاريخ الفتوى: 19 جمادي الأولى 1425

السؤال

نحن مؤسسة خيرية أهلية محلية (أردنية) لدينا أكثر من 60 فرعاً موزعاً في كافة المناطق والمدن ونقوم بجمع الأموال النقدية والعينية من المحسنين ونقدمها على شكل مشروعات خيرية لمستحقيها من الفقراء والأيتام وغيرهم، ولدينا أنظمة ولوائح تنظم جميع نواحي عمل المؤسسة، نرجو تكرمكم بإفتائنا حول جملة من القضايا المتعلقة بعملنا كمؤسسة خيرية وهي كالآتي:

السؤال الأول: تقوم الفروع باستقطاع نسبة من المبالغ التي تردها من المحسنين لتغطية المصاريف الإدارية للفرع كما تقوم الإدارة العامة للمؤسسة باستقطاع مبلغ آخر لمصروفات إدارية من نفس المبلغ، فما هو الحكم الشرعي لهذا الإجراء، وهل هناك حد أعلى للمبلغ المستقطع من التبرعات سواء كانت صدقات أو كفالة يتيم أو صدقات عامة ... إلخ.

السؤال الثاني: عطفاً على السؤال الأول، هل يلزمنا إبلاغ كل متبرع بمقدار النسبة المتقطعة من المبلغ الذي تبرع به، فإن كان يلزمنا فهل يكفي الإبلاغ عن طريق المنشورات والإصدارات العامة للمؤسسة أم يجب الإبلاغ لكل متبرع على حدة، وهل يكفي إبلاغ المتبرع بأننا نقوم باقتطاع جزء من المبلغ لتغطية المصروفات الإدارية دون تحديد مقدار المبلغ المقتطع؟

السؤال الثالث: تقوم بعض فروع المؤسسة بالاتفاق مع بعض جامعي التبرعات على أن تعطيهم نسبة من أي مبلغ يحصلون عليه من المحسنين، كما تقوم بعض الفروع الأخرى بإعطائهم نسبة من التبرعات بالإضافة إلى مبلغ شهري من صندوق المصروفات الإدارية للفرع، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل تعتبر النسبة التي تعطى لجامع التبرعات جزءً من النسبة الإدارية التي سوف تقتطع أصلا من المبلغ المتبرع به؟

السؤال الرابع: هل هناك ضوابط شرعية لاستثمار أموال الصدقات والزكوات غير الضوابط المتعلقة باستثمار أموال الغير، وهل يجوز إقراض هذه الأموال بالربا أو وضعها في بنوك ربوية لأخذ ما يعرف بـ (الفائدة)، وهل يجوز إقراضها للموظفين أو لغيرهم كقروض حسنة، وهل يجوز تقديمها كقروض تعليمية للطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الجامعية؟

السؤال الخامس: بعض الناس يقومون بأخذ الفائدة البنكية (الربوية) وإعطائها لنا، فهل لنا أخذها وهل هناك تحديد معين لمصارفها، وهل لنا أن قبل تبرعات البنوك الربوية، وهل نقبل تبرعات أهل الكتاب وغيرهم من غير المسلمين؟

السؤال السادس: بعض التجار يشترطون علينا تحرير سند قبض بالمواد العينية التي يودون التبرع بها بمبلغ أكبر من القيمة الفعلية لتلك المواد للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، فهل يجوز هذا؟

السؤال السابع: نقوم باستقطاع نسبة من مبلغ كفالة اليتيم أو كفالة الطالب أو كفالة أسرة فقيرة ... بهدف تقديم رعاية صحية وتعليمية ودعوية لهم، تقدم لهم على شكل دروس، رحلات، دورات مهنية، مخيمات كشفية؛ دروس تقوية، علاج مجاني في عياداتنا وخدمات وأنشطة أخرى متنوعة فهل هذا الإجراء جائز وهل يتوجب علينا إبلاغ الكافلين بالنسبة المقتطعة، وهل نكتفي بالإبلاغ عبر النشرات العامة للمؤسسة أم يتوجب علينا إبلاغ كل كافل على حدة، وهل هناك حد معين لهذه النسبة، وهل يجوز وضع نظام داخلي في المؤسسة يتضمن إيقاع عقوبات على الذين يتخلفون عن حضور الأنشطة دون عذر مقبول، كتجميد مبلغ الكفالة لمدة معينة، أو إيقاع عقوبة مالية عليهم، أو قيامنا باستبدال المكفول بآخر، وفي حال استبداله بآخر هل يتوجب علينا إبلاغ كافله بذلك أم نكتفي بوجود النظام الداخلي للمؤسسة؟

السؤال الثامن: هل يجوز تقديم جوائز للأيتام والطلاب المتفوقين أو الفائزين بالمسابقات الثقافية أو القرآنية من أموال الزكاة؟

السؤال التاسع: هل يجوز تقديم جزء من المواد العينية عند توزيعها على الفقراء لموظفي المؤسسة وبخاصة الفقراء منهم، وهل يجوز صرف مبالغ للموظفين كمكافآت أو بدل عمل إضافي؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير