["ظاهر الحديث أن النبي حكم على الأجير الذي زنا باعتراف والده " وهذا محل إشكال فهل من مجيب؟]
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:16 م]ـ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما , أَنَّهُمَا قَالا: ((إنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنْشُدُك اللَّهَ إلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ , فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ , وَأْذَنْ لِي. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ , فَقَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا , فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , وَإِنِّي أُخْبِرْت أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ , فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ , فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ , وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ , الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْك وَعَلَى ابْنِك جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - عَلَى امْرَأَةِ هَذَا , فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا , فَغَدَا عَلَيْهَا , فَاعْتَرَفَتْ , فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَتْ)).البخاري ومسلم
العَسيفُ: الأَجيرُ. أهـ
أَنْشُدُك اللَّهَ: أَسْأَلُكَ باللهِ.
["ظاهر الحديث أن النبي حكم على الأجير الذي زنا باعتراف والده " وهذا محل إشكال فهل من مجيب؟]
الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم على الأجير والمرأةواضح
لكن هل ورد الإعتراف من الأجير كما اعترفت المرأة؟
أو اكتفى بقول والده وزوج المرأة وهذا محال؟
وهل ورد تطبيق الحكم على العسيف أي الأجير؟
أرجوا الإجابة تكرما منكم أيها الأفاضل؟
ـ[ابو العابد]ــــــــ[27 - 12 - 09, 01:42 م]ـ
يرفع للأهمية
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[02 - 01 - 10, 02:30 م]ـ
ما زال البحث جاري
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 01 - 10, 05:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يجيب على إشكالك الشيخ النووي رحمه الله فيما نقله الحافظ عنه في فتحه: " قَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الِابْن كَانَ بِكْرًا وَأَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَضْمَرَ اِعْتِرَافه وَالتَّقْدِير وَعَلَى اِبْنك إِنْ اِعْتَرَفَ، وَالْأَوَّل أَلْيَقُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي مَقَام الْحُكْم، فَلَوْ كَانَ فِي مَقَام الْإِفْتَاء لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِشْكَال لِأَنَّ التَّقْدِير إِنْ كَانَ زَنَى وَهُوَ بِكْرٌ، وَقَرِينَة اِعْتِرَافه حُضُوره مَعَ أَبِيهِ وَسُكُوته عَمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الْعِلْم بِكَوْنِهِ بِكْرًا فَوَقَعَ صَرِيحًا مِنْ كَلَام أَبِيهِ فِي رِوَايَة عَمْرو بْن شُعَيْب وَلَفْظه " كَانَ اِبْنِي أَجِيرًا لِامْرَأَةِ هَذَا وَابْنِي لَمْ يُحْصَنْ "."
والله الموفق
ـ[ابو العابد]ــــــــ[03 - 01 - 10, 09:59 ص]ـ
أشكر لك الإحالة الموفقة
لكن كلا الجوابان لا ينهضان
حيث أنه قال (عَلِمَ أَنَّ الِابْن كَانَ بِكْرًا وَأَنَّهُ اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا)
وهذا يعارض شهادة الشهود الأربعة أن الميل في المكحلة
وإن قلنا بأنه مقام فتيا
فهذا بعيد (يعارضه واغد يا أنيس)
وإن قلت بأن هناك (قَرِينَة اِعْتِرَافه حُضُوره مَعَ أَبِيهِ وَسُكُوته عَمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ)
فأين الدليل على هذا؟
وإن سلمنا بأنه موجود
قلنا هذا جواب جيد ويزيل الإشكال
ولكن يبقى أن الساكت هل ينسب له حكم؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 01 - 10, 10:58 ص]ـ
وإن قلت بأن هناك (قَرِينَة اِعْتِرَافه حُضُوره مَعَ أَبِيهِ وَسُكُوته عَمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ)
فأين الدليل على هذا؟
أخي الكريم
لو تدبرت القصة علمت أن الإقرار حصل من الولد وأبيه
فإن للقصة سجالا قبل أن يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم
فإنه يقول كما في بعض الطرق
فسألت من لا يعلم فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاه وخادم
وهذه قرينة قوية جدا في الإقرار كونه أفتدى من الرجل بمائة شاة وخادم
ثم كما قال الحافظ حضور ولده معه وسكوته في حال تكلم أبيه عنه
ثم انه لما سال أهل العلم علم أن ليس على ابنه رجم وإنما هو جلد مئة وتغريب عام
فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فجواب أخينا أيمن فيما نقله عن الحافظ في الفتح جواب صحيح إن شاء الله
¥