تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لما زار أحد مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات في المنطقة الشرقية بالسعودية

عنوان الشريط: أسئلة في مكتب الجاليات

من اصدار تسجيلات سبيل المؤمنين بالدمام

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - 08 - 10, 11:23 ص]ـ

(6991)

سؤال: أنا مسئول عن بناء جامع وسكن للإمام والمؤذن على النفقة الخاصة، واحتجنا إلى مبلغ من المال لإكمال المسجد والسكن وجاءني وسطاء وقالوا لي نحن مستعدون لطلب إعانة للمسجد بشرط أن يكون لنا نسبة من التبرعات كأن تكون 5% أو 10% أو أكثر أو أقل، هل يجوز لي إعطائهم من هذه الإعانة حسب ما اشترطوا؟

الجواب: معنى هذا أنهم سوف يقومون بالاتصال هاتفيًا أو شخصيًا أو مكاتبة ببعض الأثرياء ويرغبونهم في إكمال عمارة المسجد، ذاكرين لهم ما في ذلك من الفضل وكثرة الأجر، ثم إذا تبرع أهل الخير بشيء من المال اقتطعوا منه جزءًا لأنفسهم واعتبروه مقابل سؤالهم أو الاتصال بهم رغم أن ذلك المحسن المتبرع اعتقدهم متبرعين بوساطتهم ودفع المبلغ كاملاً لإتمام المسجد ولم يعلم أنه سوف يؤخذ منه أجرة لأولئك الوسطاء، فلذلك لا يجوز إلا إذا أخبروا ذلك المتبرع بما عزموا عليه فحدد لهم أجرة خاصة وسلمها لهم مقابل أتعابهم، فأما الذي دفعه للمسجد فيصرف كله في المسجد وسكنه وفرشه وما يحتاجه كما نواه ذلك المتبرع الذي يريد الأجر في المسجد. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

22/ 7/1419هـ

(1498)

سؤال: يتعاون بعض الأخوة مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، في أمور عدة، ومنها جمع التبرعات المالية للمكتب، فهل يجوز للمكتب تشجيعًا لهم وحثًا لغيرهم أن يقدم لهم نسبة من هذه الأموال مقابل جهدهم كأن يعطوا نسبة (5%) خمسة في المائة أو (10%) عشرة في المائة، علمًا أن بعضهم قد يكون صاحب حاجة وبعضهم قد يكون مستغني.

نأمل من فضيلتكم بيان هذه المسألة، أثابكم الله ونفع بكم.

الجواب: لا بأس بإعطاء هؤلاء الأخوة المتعاونين جزءًا من هذا المال الذي جمعوه من التبرعات للمكاتب الخيرية تشجيعًا لهم وحثًا لغيرهم، وتقديرًا لجهودهم وننصح من كان مستغنيًا أن يتعفف عن الأخذ وأن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، أما من كان من ذوي الحاجة فإنه يعطى بقدر حاجته وبقدر جهده. والله الموفق.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

28/ 6/1421 هـ

(1880)

س: ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بجمع الزكاة نسبة معينة (5%) من المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه من قبل ذلك الشخص ويصرف له من الاشتراكات، وهو مقابل الوقت والمال والضرر والتعب والجهد الذي يناله من عملية الجمع؟

الجواب: إذا كان الذين يقومون بالجمع والتوزيع والعمل في هذا الصندوق أو في تلك الجمعية مُتبرعين بعملهم فأجرهم على الله، فإن لم يُوجد مُتبرع صُرف لهم من الزكاة إذا كانوا من ذوي الحاجات بقدر عملهم أو سد خلتهم، والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

19/ 10/1421 هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير