تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يشرع صيام الحادي عشر استحبابا، وبهذا قال الجمهور، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في صحيح مسلم، وفيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: «أفضل»، فهذا اللفظ يتضمن إثبات الثواب على الفعل، والقاعدة في الأصول: [أن ترتيب الثواب على الفعل يقتضي المشروعية-القدر المشترك بين الإيجاب والاستحباب-والأصل عدم الوجوب فيتعين الاستحباب] , والفضل ثابت لكل الشهر ومن ذلك اليوم الحادي عشر، وتقدم الأمر بصيامه في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند وتقدم أنه ضعيف، وأنه لو ثبت لدل على وجوبه ووجوب التاسع على التخيير.

ويمكن أن يقرر استحبابه من وجه أخر وهو أن استحباب صيام التاسع معلل بعلتين وهما الاحتياط والمخالفة، وهاتان العلتان متحققتان في الحادي العشر، والقاعدة في الأصول: [أن العلة تعمم معلولها الذي هو الحكم] , والقاعدة في الأصول: [أن القياس المنصوص على علته حجة في إثبات الأحكام الشرعية] , ولا يشكل على هذا القاعدة الأصولية: [لا قياس في العبادات]، فالمراد الأمر التعبدي الذي لم يعقل معناه.

وقد قيد الحنفية استحبابه بما إذا لم يصم التاسع، ولعلهم أخذوا ذلك من جهة أن المخالفة تحققت بالتاسع فلا حاجة لصيام الحادي عشر.

ويجاب عن هذا أن فيه إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم, وإغفالا للاحتياط في إصابة عين العاشر.

وقيده الحنابلة بما إذا اشتبه عليه الشهر [انظر "الشرح الكبير" (3/ 104)]، ويجاب عن هذا أن في إغفالا لاستحباب صيام كل المحرم.

إذا تقرر ذلك فالصحيح القول الأول، والله تعالى أعلم.

- إنّ الحادي عشر فضله كباقي أفضلية أيام شهر محرم، فلما تخصيصه؟؟ يجب تقييده عند التكلم على فضله، بأنّ فضله كباقي أيام الشهر محرم -باستثاء التاسع والعاشر-

- تعليق استحباب صيام الحادي عشر بالمخالفة، متعقب بأن من صام التاسع قد انتفت عنه المخالفة، فلما تكليفه إذن ـ استحباباـ بصيام الحادي عشر أيضا؟؟

-تعليق استحباب صيام الحادي عشر بالاحتياط في إصابة العاشر، هو تكليف من دون نصّ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال:" لاصومنّ التاسع" فقط، ولم يقل و"الحادي عشر"، فهو صلى الله عليه وسلم لم يحتاط.

-العبادات تبنى على اليقين، فأنا عندما أصوم العاشر، فأنا متيقن، فكيف أصوم الحادي عشر احتياطا؟؟، ثمّ لو فتح باب الاحتياط على مصرعيه لصومنا يوم قبل عرفة احتياطا ويوم قبل أيام البيض ويوما بعدها احتياطا، وهذا ـ حسب علمي لم يقل به أحد

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير