[النية بصيام النفل المقيد!]
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 11:09 ص]ـ
يقول الفقهاء لا بد من تبييت النية من الليل بالنفل المقيد كيوم الاثنين او عرفة او عاشوراء
لكن السؤال لو إنسان لم يفطر يوم التاسع ونوى الصيام من النهار ألا يصدق عليه أنه
صام يوم قبل عاشوراء؟
فيدخل بالحديث
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 01:29 ص]ـ
للرفع
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 07:44 ص]ـ
هل يحصل الأجر لكامل اليوم لمن لم يعقد الصوم إلا أثناء النهار؟ السؤال بصياغتي!
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
(في هذا قولان للعلماء: الأول: أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.
الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره نصف يوم. وهذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "، وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته.
وبناء على القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل: صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى في أثناء النهار فإنه لا يثبت له ثواب ذلك اليوم) (الشرح الممتع 6/ 373)
للمزيد وتحصيل الفائدة أكثر تفضل http://www.islam-qa.com/ar/ref/21819/ عاشوراء
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 10:07 ص]ـ
لكن السؤال لو إنسان لم يفطر يوم التاسع ونوى الصيام من النهار ألا يصدق عليه أنه
صام يوم قبل عاشوراء؟
أم يقال له صم الحادي عشر لتتحق المخالفة!
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 10:33 ص]ـ
(مدارسة) الظاهر من كلام ابن عثيمين والعلم عند الله، أنه صام بعض يوم وليس يوم .. فيظهر أنه لابد من صوم يوم كامل ليتحقق أنه صام يوماً وليس بعضه قبل عاشوراء أو بعده .. وفي الحديث (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) مسلم .. فصار التاسع مقصود بعينه مثله مثل عرفة وعاشوراء والأثنين والخميس لا بد أن يصام من أول النهار لمن أرادها بعينها أمّا صوم النفل المطلق فيظهر أنه من أي وقت من النهار لفعل رسول الله ويكون أجره من عقد النيه على الراجح من أقوال أهل العلم ... والله أعلم ..
وإلا ماذا تنظر ..
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 01:42 م]ـ
بارك الله بكم يا شيخ عبد الله المجمعي
أستدلالك قوي زاد الله علما وعملا