تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[19 - 02 - 10, 03:10 م]ـ

4 - قال الشيخ فهد السنيد: سألت شيخنا محمد بن عثيمين -رحمه الله- في 28/ 3/1421هـ عن حكم دخول الكنيسة والصلاة فيها؛ فقال: يجوز دخول الكنيسة, ولو رأى فيها نصارى يؤدون عباداتهم فيها, وأما الصلاة فإن كان فيها صور لم تجز الصلاة فيها مطلقاً حتى وإن لم تكن الصور في قبلته, وإن لم يكن فيها صور جاز, والله أعلم.

عفوا هل هذا ينطبق أيضًا على الغرف التي فيها صور .. ؟

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[19 - 02 - 10, 03:30 م]ـ

تعديل لكلام الشيخ فهد في المشاركة رقم (51):

هذا هو رأي الشيخ محمد رحمه الله, والشيخ يقول فيه نوع إهانة, وعليه فإذا كان يمكن إغلاق السماعات الأمامية وكانت السماعات الخلفية مرتفعة تعين ذلك, وعندي أنه إذا شق ذلك جاز لما فيه من المشقة وتحصيلاً للمنفعة, ويتأكد الجواز إذا كان يسمع درساً علمياً؛ فإنه يجوز ولو ذكر فيه بعض الآيات, والله أعلم.

ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[19 - 02 - 10, 05:21 م]ـ

تعديل لكلام الشيخ فهد في المشاركة رقم (51):

هذا هو رأي الشيخ محمد رحمه الله, والشيخ يقول فيه نوع إهانة, وعليه فإذا كان يمكن إغلاق السماعات الأمامية وكانت السماعات الخلفية مرتفعة تعين ذلك, وعندي أنه إذا شق ذلك جاز لما فيه من المشقة وتحصيلاً للمنفعة, ويتأكد الجواز إذا كان يسمع درساً علمياً؛ فإنه يجوز ولو ذكر فيه بعض الآيات, والله أعلم.

جزاكم الله خير وزادكم الله علما وعملا وشيخكم السنيد

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[21 - 02 - 10, 10:04 م]ـ

25 - قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

سمعت الشيخ رحمه الله يقول:إذا قال الاب لإبنه: "اشتر لي دخاناً , أريد أن أخفف منه وأتوب"؛ فلا بأس أن يشتري له, والله أعلم.

ـ[الشيشاني]ــــــــ[22 - 02 - 10, 11:49 ص]ـ

25 - قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

سمعت الشيخ رحمه الله يقول:إذا قال الاب لإبنه: "اشتر لي دخاناً , أريد أن أخفف منه وأتوب"؛ فلا بأس أن يشتري له, والله أعلم.

رحم الله الشيخ ابن عثيمين، وبارك الله في الشيخ السنيد وفي ناقل كلامه.

ما معنى "أريد أن أخفف منه"؟

وما وجه تجويز الشراء؟

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[23 - 02 - 10, 11:37 ص]ـ

عفوا هل هذا ينطبق أيضًا على الغرف التي فيها صور .. ؟

يقول الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

جواباً على استفسار أخينا أبي زارع المدني أقول: تجوز الصلاة في الأماكن غير الكنائس التي فيها صور بلا كراهة, لكن يكره أن تكون الصورة في قبلته أو موضع سجوده على قول بعض أهل العلم, وبالنسبة للصلاة في الكنيسة منهم من أجاز الصلاة فيها مطلقاً, وإن كان فيها صور والله أعلم.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[23 - 02 - 10, 11:40 ص]ـ

رحم الله الشيخ ابن عثيمين، وبارك الله في الشيخ السنيد وفي ناقل كلامه.

ما معنى "أريد أن أخفف منه"؟

وما وجه تجويز الشراء؟

يقول الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

جواباً على استفسار أخينا الشيشاني أقول: إذا كان الأب يدخن وأراد أن يترك التدخين؛ لكن لا يستطيع تركه إلا بالتدرج, وكان صادقاً في ذلك, فيجوز للابن أن يشتري له الدخان إذا علم صدق توبة أبيه, فيكون هذا من باب التعاون على التخلص من المحرم لا للاستمرار فيه, وهو جائز, وهذا في حق الابن, ويكون في حق الأب من باب التلبس بالمحرم للتخلص منه وهو جائز أيضاً, وله صور منها مباشرة النجاسة باليد اليسرى لازالتها في الاستنجاء فهو تلطخ بالنجاسة لكن بقصد التخلص منها, فيكون جائزاً, ومنها إزالة المحرم للطيب بعد الإحرام بيده للتخلص منه, والله أعلم.

ـ[الشيشاني]ــــــــ[23 - 02 - 10, 06:51 م]ـ

بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ السنيد. إنها فائدة مهمة.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[24 - 02 - 10, 09:17 ص]ـ

وفيك أخي الغالي,,,

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[24 - 02 - 10, 09:20 ص]ـ

26 - قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

سمعت الشيخ رحمه الله يقول: ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يشرع لمن قصد الجمعة أن يتصدق بشيء, قال الشيخ محمد: "فكنت أعمل بذلك؛ فإذا خرجت الى الجمعة تصدقت بشيء, لكن لما رأيت أن شيئاً وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله تركته", والله أعلم.

ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[25 - 02 - 10, 11:45 م]ـ

27 - قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:

سألت الشيخ رحمه الله في 12/ 6/1421 إذا قال الرجل لزوجته: "إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق"؛ فدخل الشهر وهي حائض فهل تطلق؟ فقال رحمه الله: "أرى أنها تطلق", فراجعته في هذا فأصر على وقوع الطلاق وأن الناس قد توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض -انتهى-

قلت: وقبل التعليق على الفتوى لابد من بيان أمور:

أولاً: القول بعدم وقوع طلاق الحائض هو القول المعتمد عند الشيخ رحمه الله.

ثانياً: لا فرق عند الشيخ بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق على دخول شهر ونحوه في عدم وقوعهما في حال الحيض, فلو قال لزوجته: أنت طالق, وكانت حائضاً لم تطلق, ولو قال لزوجته: إذا طلعت الشمس أو إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق؛ فطلعت الشمس أو دخل الشهر وهي حائض لم تطلق.

ثالثاً: يرى الشيخ رحمه الله أنه يجوز للعالم (وإن كان لا يرى وقوع الطلاق في حال الحيض وكذا طلاق الثلاث) أن يفتي بوقوع الطلاق فيهما من باب التربية والتعزير, أخذاً بسياسة عمر رضي الله عنه في إمضائه طلاق الثلاث.

وعليه فيكون الشيخ رحمه الله قد أخذ بسياسة عمر رضي الله عنه قبل وفاته بأربعة أشهر وثلاثة أيام فقط, ومع ذلك لا أستطيع أن أجزم بأن الشيخ استمر على هذه الفتوى حتى توفي ولكن هي فتوى متأخره جداً كما ترى والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير