ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 05 - 10, 05:40 م]ـ
الحمد لله، بارك الله فيك وشكر لك، وجزى الأخ الشيخ فهدا خيرا على هذه الفوائد.
وهذه مذاكرة لبعض ما ذكر، قد يكون فيها فائدة.
5 - قال الشيخ فهد السنيد: سألت شيخنا ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في 30/ 7/1421هـ عن رجل لبس (الكبوت) عند جماعه لزوجته لئلا تحمل؛ فهل عليهما غسل إذا أولج ولم ينزل؟ فال -رحمه الله-: "لا؛ ليس عليه غسل ولا عليها إذا لم ينزل واحد منهما", فقلت له: قد أولج فيها! , فقال: "لم يلتق الختانان", فقلت له: إذن إذا لبس الكبوت وزنى ليس عليه حد! فقال: "فيه خلاف؛ والأولى فيها خلاف أيضاً".
قلت: يلزم من قول الشيخ أنه لاغسل عليه أنه لا حد عليه, والله أعلم.
في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من الإيلاج بحائل.
فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه لا يجب الغسل على من أولج حشفته أو قدرها ملفوفة بخرقة كثيفة تمنع اللذة، فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها اللذة وحرارة الفرج = فإنه يجب عليه الغسل.
وذهب الشافعية في الصحيح وبعض الحنفية إلى أنه يجب عليه الغسل في الخرقة الكثيفة؛ لأنه يسمى مولجا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الحصكفي: والأحوط الوجوب، قال ابن عابدين: والظاهر أنه اختيار للقول بالوجوب.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجب الغسل على من أولج بحائل مطلقا، من غير أن ينصوا على كون الحائل رقيقا أو كثيفا. اهـ.
قلت: ذكروا من المراجع الإنصاف، وفيه في نفس الموضع:
.. ومراده إذا وجد ذلك بلا حائل؛ فإن وجد حائل مثل أن لف عليه خرقة أو أدخله في كيس لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل: يجب ـ أيضا ـ وهو ظاهر كلام المصنف، وأطلقهما في المستوعب والنظم وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان. اهـ.
وعليه فكلام أصحاب الموسوعة غير دقيق في مذهب الحنابلة.
وظاهر ما قيل هنا: أنه يجب عليه الغسل عند عامتهم ـ سوى ما ذكر للحنابلة ـ لأن لابس "الكبوت" يجد اللذة، لذا يلبسه ويجامع وينزل.
وهو مجامع: لغة، وعرفا، قاض لوطره = فهو مجامع شرعا، ويجب عليه ما يجب على من لم يضعه.
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 05 - 10, 05:58 م]ـ
14 - قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:
سألت الشيخ رحمه الله عن حكم ترتيل الحديث كالقرآن؟ فقال لا يجوز لقوله تعالى (وإن منهم لفريقآ يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب).
يقال: الاستدلال بهذه الآية هنا غير بيِّن، لأن من يرتل لا يفعله ليُظن أنه من الكتاب، ولا من يسمعه غالبا يشتبه عليه ذلك.
وإنما يحسن صوته لغرض آخر.
وقد استظهر الشيخ في تفسير آل عمران ص449 أن اللام في "لتحسبوه" للتعليل. وهو يضعف قوله هنا.
كما أنه ظاهر المنقول عن السلف.
والله أعلم.
وقد بحث موضوع ترتيل الحديث هنا قديما وفيه فوائد أخرى بعد عهدي به.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 05 - 10, 06:10 م]ـ
24 - قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:
فائده: سمعت الشيخ رحمه الله يقول: إذا كانت سماعات السيارة تحت القدم أو محاذية للقدم فلا يشغل القرآن؛ لأن فيه نوع إهانة, فإذا أراد سماع القرآن فليرفع السماعات, والله أعلم.
قال الشيخ فهد السنيد:
هذا هو رأي الشيخ محمد رحمه الله, والشيخ يقول فيه نوع إهانة, وعليه فإذا كان يمكن إغلاق السماعات الأمامية وكانت السماعات الخلفية مرتفعة تعين ذلك, وعندي أنه إذا شق ذلك جاز لما فيه من المشقة وتحصيلاً للمنفعة, ويتأكد الجواز إذا كان يسمع درساً علمياً؛ فإنه يجوز ولو ذكر فيه بعض الآيات, والله أعلم.
الظاهر أنه لا حرج في هذا، ولا حاجة لرفع السماعات ولا إلى إغلاق الأماميات.
وفي الصحيح عائشة قالت كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقرأ القرآن ورأسه فى حجري وأنا حائض.
وكذلك كان يصلي في مرابض الغنم، ويذكر الله ويعظمه وهو ساجد.
والصوت ينتشر وكون مصدره من الأعلى أو الأسفل ليس فيه كبير فرق.
والله أعلم.
وهنا ذكر لمن قال بجواز ذكر الله في الخلاء من أهل العلم:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=981777&postcount=20
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 05 - 10, 07:33 م]ـ
يقول الشيخ فهد السنيد تعقيباً على ردك أخي مجود:
صحيح أن الشيخ -رحمه الله في الشرح الممتع يفرق بين السميك والرقيق, وأما هذه الفتوى فمطلقة؛ وهي متأخرة عن التي في الشرح الممتع فهي قبل وفاته بشهرين ونصف فقط, والله أعلم,,
يقال: يحمل المطلق على المقيد.
ويقويه: أن كلامه في الممتع كان في شرح كتاب فقهي، والشارح غالبا يستحضر الفروع والخلاف وما يترتب على المسألة وقت شرحها ... أكثر من استحضاره لذلك عندما يسأل في وقت آخر، وهذا واضح.
والله أعلم.
¥