تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز ان أصلي في هذا المسجد بدلا عن مسجد الحي؟]

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[28 - 12 - 09, 11:51 م]ـ

السلام عليكم

مسجد او مصلى-لا أدري ماذا يمكن أن يسمى- تُصلى فيه الصلوات الخمسة وينادى فيه للجماعة بواسطة السماعة الخارجية ولكنه في الطابق الخامس على سطح البناية وأغلب رواده إن لم يكن كلهم هم من أهل البناية ... فهل يجوز الصلاة فيه وترك مسجد الحي أو مسجد الحي الذي بجوار حيّنا إن لم يكن في حينا مسجد؟

وجزاكم الله كل خير

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[29 - 12 - 09, 11:06 م]ـ

بوركتم

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 12 - 09, 04:11 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم ميسرة الغريب، وفقه الله

الأصل في مسألة صلاة الجماعة أن تكون في المساجد وذلك لأن النصوص جاءت بذلك والحكمة فيها هو إظهار شعيرة من شعائر الإسلام والإجتماع. وعليه تعلم أنّ الصلاة في جماعة في المصليات أو البيوت أو أماكن العمل لا تدخل في ما يقصده أهل العلم عند الحديث غن الصلاة جماعة وإن كانت صلاتهم تعد جماعة وتأخذ حكم صلاة الجماعة لكن أجرها يقل عن الصلاة في المساجد لإعتبار المكان والنصوص كما لا يخفى.

أما ما ذكرته أنت من وصف للمكان فالظاهر أنه مصلى لا مسجد كما هو الحال في كثير من بلادنا اليوم، وعليه يكون الحكم مختلف بإختلاف حال السؤال:

أولاً: إن كان المسجد قريب، وأظن أهل العلم اعتبرو المسافة هي 700 - 800 متر، فالصاة في المسجد واجبة على مذهب الحنابلة وعليه لا يجوز لك الصلاة إلا في المسجد وإن صليتها في غيره فصلاتك صحيحة مع الإثم.

ثانياً: إن كان المسجد بعيد عن أهل الحي أو البناية وهم يعلمون أنّ عدم ذهابهم سوف يقلل من عدد المصلين بشكل ملحوظ فيكره لهم عدم الصلاة في المسجد

ثالثاً: إن كان الحال كما سبق لكن مع عدم استطاعة أهل الحي أو وجود المشقة في الذهاب للمسجد البعيد فلا يكره لهم

ما سبق ذكره في الصلاوات الخمس فقط ولا ينطبق على صلاة الجمعة

والله أعلم وأحكم

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[30 - 12 - 09, 10:36 م]ـ

بارك الله فيك أخي أيمن

تفصيل مفيد بارك الله فيك .. ولكن لم أفهم ما هو ضابط كون المسجد مسجدا وليس مصلى؟

وسؤال آخر .. ما دليل المسافة المذكورة بالأمتار؟

ومشكور جدا على خدمتك

وإن كان لدى باقي الإخوة أي مشاركة أو فتوى منقولة فلا يبخلوا علينا

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[02 - 01 - 10, 12:51 م]ـ

غفر الله لكم

ـ[ابو ايهم المهيرات]ــــــــ[03 - 01 - 10, 09:42 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه فتوى للشيخ العلامة أبي اسحاق الحويني حفظه الله

السؤال

ما حكم الجماعة في غير المسجد؟

الجواب

جماعة؛ لأنه لا يشترط أن تكون الجماعة في المسجد.

ولا يأثمون؛ لأن المقصود إقامة الجماعة، في أي مكان، وليس المسجد شرطاً لإقامة الجماعة، بمعنى: لا تقام الجماعة إلا في المسجد لا، المقصود إقامة الجماعة في أي مكان.

الفتوى من موقع الشيخ

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 01 - 10, 11:22 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه

وبعد:

هذه فتوى للشيخ العلامة أبي اسحاق الحويني حفظه الله

السؤال

ما حكم الجماعة في غير المسجد؟

الجواب

جماعة؛ لأنه لا يشترط أن تكون الجماعة في المسجد.

ولا يأثمون؛ لأن المقصود إقامة الجماعة، في أي مكان، وليس المسجد شرطاً لإقامة الجماعة، بمعنى: لا تقام الجماعة إلا في المسجد لا، المقصود إقامة الجماعة في أي مكان.

الفتوى من موقع الشيخ

مع وافر التقدير للشيخ الحويني لكن الفتوى تحتاج لشئ من التفصيل والإيضاح

ثم قوله

لأن المقصود إقامة الجماعة، في أي مكان، وليس المسجد شرطاً لإقامة الجماعة، بمعنى: لا تقام الجماعة إلا في المسجد لا، المقصود إقامة الجماعة في أي مكان

هذا القول بهذه الصيغة لا يوافق الشيخ عليه

فإن الفقهاء عندما يتكلمون على وجوب صلاة الجماعة في المسجد لا يقولون المقصود إقامة الجماعة في أي مكان

وإنما من لم يوجب المسجد للجماعة يقول بالجواز في غير المسجد

ثم الشيخ أفتى بما هو المرجوح عند كثير من أهل العلم وترك الراجح ولم ينبه عليه

فكأني بمن يسمع أو يقرأ فتوى الشيخ بارك الله في عمره يظن أن هذا هو القول الوحيد في المسألة

فكيف إذا كان الراجح عند كثير من أهل العلم خلافه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير