وقال الحجاوي (شامي ت:968هـ) في الإقناع: (وَيُمْنَعُ فِيهِ ([139] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn139)) اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) قال البهوتي في شرحه: (لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ.) ([140] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn140))
وقال ابن النجار (مصري ت:972هـ): (وأما مكثه لتنصرف النساء فلأن النبي r وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء) ([141] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn141))
وقال البهوتي (مصري ت:1051هـ) في الكشاف: (وَيُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ قِيَامُهُنَّ عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَثُبُوتُ الرِّجَالِ قَلِيلًا)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَنَرَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكْهُنَّ الرِّجَالُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلِأَنَّ الْإِخْلَالَ بِذَلِكَ يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) ([142] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn142))
المبحث الخامس: علماء آخرين من السابقين والمعاصرين.
قال الشوكاني (يمني ت:1250هـ) في شرح حديث أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ): (الْحَدِيثُ فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالِاحْتِيَاطُ فِي اجْتِنَابِ مَا قَدْ يَقْضِي إلَى الْمَحْذُورِ وَاجْتِنَابُ مَوَاقِعِ التُّهَمِ وَكَرَاهَةُ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الطُّرُقَاتِ فَضْلًا عَنْ الْبُيُوتِ) ([143] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn143)).
وقال: (قَوْله: (وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخِرُهَا) إنَّمَا كَانَ خَيْرهَا لِمَا فِي الْوُقُوف فِيهِ مِنْ الْبُعْد عَنْ مُخَالَطَة الرِّجَال) ([144] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn144)).
وقال عبد الرحمن الجزيري (مصري ت:1360هـ): (وأمرنا بصون أجساد النساء من التبذل والظهور أمام الأجانب وحث المرأة على حفظ جسدها بالإحتشام والتستر والبعد عن مواطن الريبة وبؤر الفساد وعن الاختلاط بالرجل الأجنبي حتى لا تقع في محرم ولا يجرها الاختلاط والتبذل إلى الوقوع في الذنب وتستوجب إقامة الحد عليها.) ([145] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn145)).
وقال حسن البنا (مصري ت: 1368هـ): (وبعدُ .. فقد وقف الإسلام من هذه المسألة مواقف محددة؛ فحرّم إبداء الزينة، والإسراف فيها، والخلوة والاختلاط) ([146] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn146)).
وقال أيضا: (كل هذه الآثار السيئة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مرة على ما يُنتظر منه من فوائد .. ) ([147] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn147))
وقال عبد المجيد سليم (مصري ت: 1374هـ) من علماء الأزهر: (هذا وقد ذكر العلامة ابن القيم فى كتابه الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية فصلا بين فيه أنه يجب على أولى الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء فى الأسواق ومجامع الرجال.وذكر فيه أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر.) ([148] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn148))
وقال محمد الخضر حسين (تونسي ت:1377هـ): ( .. وتحريم الدين لاختلاط الجنسين على النحو الذي يقع في الجامعة معروف لدى عامة المسلمين، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنّة وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته السامية ... والأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن اختلاط المرأة بغير محرم لها تدل بكثرتها على أن مقتَ الشريعة الغرَّاء لهذا الاختلاط شديد .. ) ([149] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn149)).
¥