تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال مصطفى السباعي (شامي ت:1384هـ): (لا يجيز الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال في الحفلات العامَّة أو المنتديات ولو كانت محتشمة ... ولهذا كله يتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل الحضارات في إنسانيتها ونبلها على الفصل بين الجنسين ولم يؤثر هذا الفصل على تقدّم الأمة المسلمة وقيامها بدورها الحضاري الخالد في التاريخ) ([150] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn150))

وقال سيد قطب (مصري ت: 1387هـ): (والقرآن يحذر من مجرد مقاربة الزنا. وهي مبالغة في التحرز. لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة، فالتحرز من المقاربة أضمن. فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان. ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة، توقياً للوقوع فيه. يكره الاختلاط في غير ضرورة ... ) ([151] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn151)).

وقال سيد قطب أيضاً: (فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن الاختلاط، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب، وأعف للضمائر، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك. . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) ([152] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn152)). . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله r ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً ويقول خلق من خلقه قولاً. فالقول لله سبحانه وكل قول آخر هراء، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد! والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله، وكذب المدعين غير ما يقوله الله.) ([153] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn153))

وقال محمد الأمين الشنقيطي (موريتاني سكن المدينة ت:1393هـ): (وظاهر الحديث ([154] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn154)) التحذير من الدخول عليهنّ ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرّم تحريمًا شديدًا بانفراده، كما قدّمنا أن مسلمًا رحمه اللَّه أخرج هذا الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فدلّ على أن كليهما حرام.) ([155] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn155)).

وقال سيد سابق (مصري ت: 1420هـ) في فقه السنة: (اعلان الزواج يستحسن شرعا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات. وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج. والاعلان يكون بما جرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك) ([156] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn156)).

وقال علي الطنطاوي (سوري ت: 1420هـ): (هذا هو باب الشهوات وهو أخطر الأبواب. عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه، وأول هذا الطريق هو الاختلاط .. ) ([157] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn157)).

وقال محمد متولي الشعراوي (مصري ت: 1420هـ): (مسألة الاختلاط بين الفتاة والشباب ليست منطقية ولا طبيعية، وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب، وقلت: إن خروج الفتاة إلى عمل فى غير مجال أسرتها، أمر تحدده

الضرورة المحضة ... ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط) ([158] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn158)).

وقال عطية صقر (مصري ت:1427هـ) من علماء الأزهر: (وأما كون الرأي وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا فى أضيق الحدود، مقبولا فإن الواقع يشهد له، والأدلة فى القرآن والسنة بعمومها تؤيده وإن كانت نسبته إلى السيدة فاطمة رضى الله عنها غير مجزوم بها) ([159] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn159)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير