( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5)([6]) وحكي الاتفاق على الاحتجاج بمفهوم الموافقة الأولوي انظر: الإحكام للآمدي 3/ 80،، شرح الكوكب المنير 3/ 483، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/ 337 - وفيه: (أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على حجيته وإن اختلفوا في طريق الدلالة عليه) -، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة ص451 وفيه: (مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف).
([7]) الأحزاب:53.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7)([8]) انظر: إرشاد الفحول 1/ 337، وشرح الكوكب المنير 3/ 155، وفي حاشية المحققين الإحالة على: نهاية السول 2/ 81، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/ 415، 425، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/ 119، المعتمد 1/ 108، المحصول ج1 ق2/ 519، فواتح الرحموت 1/ 285، تيسير التحرير 1/ 259.
([9]) الأحزاب:53.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9)([10]) الأحزاب:53.
([11]) جامع البيان في تأويل القرآن 20/ 313.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11)([12]) الجامع لأحكام القرآن 14/ 227.
([13]) الأحزاب:53.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13)([14]) الأحزاب:53.
([15]) الإيماء والتنبيه من مسالك إثبات العلة، انظر في بيانه وتفصيله: البحر المحيط للزركشي 4/ 178، إرشاد الفحول 2/ 121، الإبهاج بشرح المنهاج للسبكي 3/ 45، التحبير للمرداوي 7/ 3324، المستصفى للغزالي 2/ 302، شرح الكوكب المنير 4/ 125.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15)([16]) محاضرات الشيخ الأمين ص 153 وما بعدها.
([17]) الأحزاب:53.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17)([18]) في ظلال القرآن 6/ 2878.
([19]) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2005، كتاب النكاح، باب لا يخلونّ رجل بامرأة، حديث رقم: 4934، ومسلم في صحيحه 7/ 7، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، حديث رقم: 5803.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref19)([20]) انظر: شرح أدب الكاتب للجواليقي 1/ 112، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 1/ 255.
([21]) انظر ص 3، حاشية رقم 2 من هذا الكتاب.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref21)([22]) انظر ص3، حاشية رقم 3 من هذا الكتاب.
([23]) انظر ص4، حاشية رقم 1 من هذا الكتاب ..
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref23)([24]) انظر في مسألة عموم ضمير الجمع للمخاطبين: البحر المحيط للزركشي 2/ 291، العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 1/ 538،
([25]) انظر مثلا: العقد المنظوم في الخصوص والعموم 1/ 366، الفرق الثالث والسبعون من الفروق للقرافي، شرح الكوكب المنير 3/ 133، وفي حاشيته الإحالة على: جمع الجوامع 1/ 214، تيسير التحرير 1/ 209، المستصفى 2/ 37، 89، المحصول ج1 ق2/ 602، المعتمد 1/ 244، كشف الأسرار 2/ 14، التلويح على التوضيح 1/ 240، التمهيد ص94، فتح الغفار 1/ 104، المنخول ص144، التبصرة ص115، شرح الورقات ص100، مختصر البعلي ص107، المسودة ص105، الروضة 2/ 221، مختصر الطوفي ص98، القواعد والفوائد الأصولية ص194، نهاية السول 2/ 80، العدة 2/ 485، 591.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref25)([26]) فتح الباري 9/ 331.
([27]) أضواء البيان 6/ 249.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref27)([28]) محاضرات الشيخ الأمين ص162.
([29]) أخرجه أبو داوود في سننه1/ 211، كتاب الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد، حديث رقم: 570.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref29)([30]) عون المعبود 2/ 195.
([31]) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 7، كتاب الجمعة، باب هل من لم يشهد الجمعة غسل، حديث رقم: 900، ومسلم في صحيحه 2/ 32، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، حديث رقم: 1018.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref31)([32]) شرح صحيح مسلم 4/ 161.
([33]) أي: حديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»
¥