تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال النَّوَوِيُّ -رحمه الله تعالى -: " وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس " ا. هـ شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 97 وانظر: عمدة القاري 21/ 140 التيسر بشرح الجامع الصغير 2/ 470 نيل الأوطار 8/ 250عون المعبود 7/ 167 وعن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه - قال: كَانَتْ لي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فإذا الذِّئبُ قد ذَهَبَ بِشَاةٍ من غَنَمِهَا وأنا رَجُلٌ من بني آدَمَ آسَفُ كما يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَظَّمَ ذلك عَلَيَّ قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا قال: (ائْتِنِي بها) فَأَتَيْتُهُ بها فقال لها: (أَيْنَ الله)؟ قالت: في السَّمَاءِ قال: (من أنا)؟ قالت: أنت رسول اللَّهِ. قال: (أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) رواه مسلم (537)

الثاني عشر: عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وكان بيده سواك فدعا وصيفة له أو لها حتى استبان الغضب في وجهه وخرجت أم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهمة فقالت: ألا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك) رواه أحمد وأبو يعلى (6944) والبخاري في الأدب (184) قال المنذري: "أحمد بأسانيد أحدها جيد " ا. هـ الترغيب والترهيب 3/ 153 وقال الهيثمي: "وإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني " ا. هـ مجمع الزوائد 10/ 353

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة) رواه البزار والطبراني في الأوسط (1445) وإسنادهما حسن. مجمع الزوائد 10/ 353

وبعد هذه الجولة في تلك الآيات والأحاديث المباركة وما هي إلا فيض من غيض يتبين معنى الآية ويظهر لنا ما يلي:

أولا: وجوب معاشرة كل واحد من الزوجين الآخر بالمعروف.

ثانيا: أن القوامة بيد الرجل ومما يدخل في القوامة تقويم سلوك الزوجة متى أساءت أو نشزت بترفعها عليه أو غلظتها معه أو معصيته بما يجب عليها له فيُقوِّمها بالنصح أولا وذلك بتذكيرها بحرمة النشوز ووجوب طاعتها له في غير معصية مع ذكر الأدلة على ذلك كحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حتى تُصْبِحَ) رواه البخاري (3065) فإن لم يُجْدِ ذلك هجر فراشها أو الحديث معها في البيت ولا يتعدى ذلك خارج البيت لحديث حَكِيمِ بن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ ما حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عليه؟ قال: (أَنْ تُطْعِمَهَا إذ طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَ ولا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ) رواه أحمد (20036) وأبو داود (2142) والنسائي في الكبرى (11431) وحسنه النووي في رياض الصالحين (277) ومدة الهجر لا تزيد على ثلاثة أيام لحديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) رواه البخاري (5718) ومسلم (2559) فإن لم ينفع ذلك معها جاز له ضربها ضربا غير مبرح بسواك أو بمنديل ملفوف لا بسوط ولا بعصى أو نحوه - والسواك كما لا يخفى دقيق وقصير طوله غالبا طول القلم – (انظر: كشاف القناع 5/ 210) عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: السواك وشبهه يضربها به. رواه ابن جرير 5/ 68 وانظر: الدر المنثور 2/ 523 ويحرم عليه ضرب الوجه والمقاتل (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء:34) قال ابن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير