تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كثير - رحمه الله تعالى -: " وقوله تعالى (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها وقوله (إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن " ا. هـ تفسير ابن كثير 1/ 493 فإن تلف من الزوجة شيء بسبب الضرب ضمن ما وقع منه لتبين أنه إتلاف لا إصلاح. (شرح زبد ابن رسلان 1/ 259)

ثالثا: يحرم على الزوج ضرب زوجته ظلما بلا سبب ولو كان الضرب يسيرا فالظلم ظلمات يوم القيامة قال ابن جرير - رحمه الله تعالى -: " إنه غير جائز لأحد ضرب أحد من الناس ولا أذاه إلا بالحق لقول الله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (الأحزاب:58) سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه أو كان صغيرا وضاربه والده أو وصي والده وصاه عليه " ا. هـ تهذيب الآثار مسند عمر بن الخطاب 1/ 418. وقال تعالى (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (البقرة:231) فقد نهى الرجل عن الإضرار بمطلقته فكيف بزوجته.

رابعا: أن يقصد الزوج من ذلك تأديبها وتقويمها لا التشفي والانتقام منها.

خامسا: أنه لا يحل له ضربها أكثر من عشر ضربات بحال من الأحوال لحديث أَبَي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّهِ) رواه البخاري (6458) ومسلم (1708).

سادسا: أن التأديب متى ما كان في الحدود المشروعة آتى أُكُله ولا يصح تسميته عنفا أسريا أما لو تجاوز الحدود الشرعية فهو محرم شرعا وسمِّه ما شئت بعد ذلك عنفا أسريا أو غير ذلك.

سابعا: أن الترفع عن الضرب أفضل وأكمل إبقاء للمودة (الفروع 5/ 258 المبدع 7/ 215 كشاف القناع 5/ 210) حتى مع وجود الداعي له لحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما ضرب خادما ولا امرأة. قال شريح -رحمه الله تعالى-:

رأيت رجالا يضربون نساءهم ... فشلَّت يميني حين أضرب زينبا

وزينب شمس والنساء كواكب ... إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا

(تاريخ دمشق 23/ 52 سير أعلام النبلاء 4/ 106 الطبقات الكبرى 6/ 143)

ثامنا: أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى الأمر ذلك أمام أطفالها أو غيرهم لكون ذلك زيادة في التأديب لم يأذن بها الشارع وينتج عن ذلك أمور لا تحمد عقباها.

تاسعا: أرى أنه لا يحل للرجل أن يضرب زوجته في حال الغضب ولو مع وجود ما يستدعي ضربها لكونه والحال هذه سيتجاوز الحد المأذون به.

فإن امتثل الزوج ذلك فإنه لا يسأل عن ضربه زوجته ويحمل عليه حديث عمر -رضي الله عنه - إن صح - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته) رواه أبو داود (2147) والنسائي في الكبرى (9168) وابن ماجه (1986) وهو حديث ضعيف قال ابن المديني - رحمه الله تعالى -: " فإن إسناده مجهول رواه رجل من أهل الكوفة يقال له داود بن عبد الله الأودي لا أعلم أحدا روى عنه شيئا غير عبد الرحمن المسلي وهو عندي أبو وبرة المسلي " ا. هـ العلل لابن المديني 1/ 93 أما إذا تعسف الزوج وتجاوز حده في التأديب فإنه يقتص منه لزوجته بلا خلاف أعلمه.

ومع الأسف أن العنف الأسري ليس قاصرا على الزوج بل امتد ليصدر من الزوجة ضد زوجها وليس بالقليل فقد سمعت المحامي الكويتي خالد العبد الجليل يقول: إن دراسة في الكويت تثبت أن عشرين في المائة من الزوجات يضربن أزواجهن ضربا مبرحا!!

وهذا قليك من كثير وإلا فالموضوع بحاجة إلى تحرير وإيضاح وتفصيل ومناقشة الشبه التي يطرحها بعض المغرضين ولعل ما ذكرته يكون نواة لذلك.

وأخيرا: يجب على المسلم التأدب مع كلام الله تعالى فلا يليق بمسلم أن يعترض على حكم من الأحكام التي أذن الله تعالى بها وهو الحكيم العليم بمثل هذه الشبه الباردة وبمثل هذا الكلام الذي يتكلم به كثير ممن لا خلاق لهم بل الواجب على كل مسلم ومسلمة التسليم المطلق لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (الأحزاب:36) وقال تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء:65) والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

حرر في 13/ 3/1427هـ

كتبه د. نايف بن أحمد الحمد

قاضي المحكمة العامة بمحافظة رماح

د. نايف الحمد

مقالات دعوية

الصفحة الرئيسية

مواقع اسلامية

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير