تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما رواه أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلّم قال: (نزَلَ نبيّ منَ الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ فلَدَغتهُ نملة، فأمرَ بجَهازهِ فأخرجَ من تحتها، ثم أمرَ بيتها فأحرِقَ بالنار، فأوحى اللهُ إليهِ: فهَلا نملةً واحدة). البخاري (3249) ومسلم (5802) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك " ا. هـ فتح الباري 6/ 515 وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة. شرح مسلم للنووي 14/ 196 ومن رأى المنع من ذلك ذكر أنه هذا الحديث شرع لمن قبلنا وقد نسخه شرعنا بتحريم ذلك بما ذكرته من أدلة في القول الأول. شرح مسلم 14/ 196 فتح الباري 6/ 515 عمدة القاري 15/ 196 مرقاة المفاتيح 7/ 702عون المعبود 14/ 176

قال القرطبي رحمه الله تعالى: " وقوله: «ألا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذِي يؤذَى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء." ا. هـ التفسير 13/ 169

قال البجيرمي " ولذا يكره قتل القمل والبق، والبراغيث، وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث «لا يعذب بالنار إلا رب النار» قال الجزولي وابن ناجي: وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجاً ومشقة " ا. هـ تحفة الحبيب 3/ 463

أما المالكية والحنابلة فنصوا على أن قتل النمل وغيره بالنار مكروه لا محرم

قال الدردير رحمه الله تعالى " (وكُرِهَ حرقُ القَمْلِ والبرغوثِ ونحوهما) كبق وجميع خشاش الأرض بالنار ولا يكره بشمس ولا قصع أو فرك ولما كان الأصل فيها الإيذاء وإن لم تؤذ بالفعل بالنار لما فيها من التعذيب ولم يحرم. والحاصل أن قتل جميع الحشرات بالنار مكروه وبغيرها جائز وإن لم يحصل منه أذيته بالفعل وأما النمل بالنون والنحل ـ بالحاء المهملة ـ والهدهد والصرد فإن حصل منها أذية ولم يقدر على تركها فيجوز قتلها ولو بالنار فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار فإن آذت وقدر على تركها فيكره القتل ولو بالنار " ا. هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/ 758

وقال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى " (وَيُكْرَهُ) عَلَى جِهَةِ التنْزِيهِ (قَتْلُ) نَحْوِ (الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ) وَسَائِرِ الْحَشَرَاتِ (بِالنارِ) لأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَتَمْثِيلٌ بِخَلْقِ اللَّهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: [لا يُعَذِّبُ بِالنارِ إلا رَب النارِ]. وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْبَيَانِ: كَرِهَ مَالِكٌ وَضْعَ الثَّوْبِ عَلَى النارِ بِخِلافِ الشمْسِ لِمَا يُخْشَى مِنْ حَرْقِ الْحَيَوَانِ, لا يُقَالُ: مُقْتَضَى ذَلِكَ حُرْمَةُ حَرْقِهَا لا كَرَاهَتُهُ, لأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الإِيذَاءُ وَلا سِيَّمَا الْبَقُّ, وَهَذَا مَا لَمْ يَعْظُمْ أَمْرُ مَا ذُكِرَ لِكَثْرَتِهِ وَإِلا جَازَ حَرْقُهُ بِالنّارِ لأَنَّ تَتَبعَهُ بِغَيْرِ النارِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ " ا. هـ الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني 2/ 566حاشية العدوي على كفاية الطالب 2/ 656

قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله في مطالب أولي النهى " (وَسُئِلَ الشيْخُ) تَقِي الدِّينِ: (هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النّمْلِ بِالنارِ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التحْرِيقِ) –وعلق الرحيباني قائلا- إنْ انْدَفَعَ, وَإِلا ; جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ, ذَكَرَهُ النَّاظِمُ " ا. هـ

وقال السفاريني رحمه الله تعالى: " قَالَ الْحَجاوِي: وَيَتَخَرّجُ مِنْ هَذَا جَوَازُ إحْرَاقِ الزنَابِيرِ إذَا حَلَّ بِهَا ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِهِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتِيَارُ الْحُرْمَةِ، ثُمَّ زَوَالُهَا لِلْحَاجَةِ بِلا كَرَاهَةٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ إحْرَاقَ نَحْوِ النمْلِ مَكْرُوهٌ لا حَرَامٌ وَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عَلِمْت زَوَالَ الْكَرَاهَةِ لِلْحَاجَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " ا. هـ غذاء الألباب 2/ 45 قال الكشميري رحمه الله تعالى: "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير