[للمدراسة!! هل قاعدة [ترك الركن والرجوع إلى سنة يبطل الصلاة] صحيحة؟؟!!]
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إخوتي في الله .....
في الأمس حصل في مسجدنا مع إمامنا حادثة [وهي ترك التشهد الأول (1) وعندما قام ورجع لما أراد الجلوس رجع وقام وأكمل الصلاة] ....
وبعد أن نتهت الصلاة ...... !! .... تكلم كلاما ومن ضمنه أن من ترك الركن ورجع للسنة (التي هي في نظره) وهو التشهد الأول (1) بطلت صلاته؟؟!!!
والسؤال هو: هل هذه القاعدة صحيحة؟؟!! ما الدليل على صحتها؟؟! ومن من أهل العلم قد ذكرها؟؟!!
ـــــــــــــــــــــ
(1) - للفائدة: لا يقال له التشهد الأوسط!! لأنه لا يوجد تشهد قبله حتى يصير وسطا ً بل هو التشهد الأول.
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 01 - 10, 07:43 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم القاعدة صحيحة، بل إنّ بعض أهل العلم ذكر أنّ من تلبس بركن أو بسنة لا يعود إلى سنة تركها. قال الإمام النووي في المجموع: "قال اصحابنا إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض ام بسنة اخرى"، والتشهد الأول في الصلاة ليس بركن عند الجمهور فهو سنة عند الشافعية ومن وافقهم وواجب عند الحنابلة والأحناف، وكلهم يقولون بعدم الرجوع للتشهد الأول إن ترك المصلي التشهد وقام.
أما تعليل بطلان الصلاة في مثل الحال التي ذكرت، فهي أنه لو عاد الإمام من القيام إلى التشهد لكان في ذلك زيادة ركن حيث أنه سيقوم مرة أخرى بعد التشهد الأول.
وعليه تعلم أنّ إمامكم نصحكم وفقه المسألة فكان سبباً في صحة صلاتكم، فجزاه الله خيراً.
والله الموفق
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك ولا حرمنا الله من علمكم ....
لكن شيخنا هل من دليل لما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى؟؟!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك ولا حرمنا الله من علمكم ....
وإياك أخي المفضال، ولكن حتى لا يغتر بي من قرأ كليماتك، فأنا لست بشيخ ولا طالب علم وأفضل حالاتي طويلب علم إن بلغتها!
لكن شيخنا هل من دليل لما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى؟؟!! دليل المسألة ظاهر في تعليل الحكم كما ذكرته لك، ولك من السنة أنّ النبي صلى الله عليم وسلم لم يعد إلى سنة تركها سهواً بعد أن تلبس بركن، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله وأشار يعني قوموا فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يتم قائماً فليجلس، وإذا استتم قائماً فلا يجلس"، والشاهد من الحديث فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمره بعدم الجلوس متى استتم المصلي قيامه.
أما من النظر، فمن المعلوم أنّ في حال القيام ثم الرجوع للجلوس ثم القيام مرة أخرى يجعل قيامك الثاني زيادة فقد أتيت بركن القيام مرتين وذلك مبطل للصلاة وهذا مذهب السادة الشافعية.
والله أعلم وأحكم
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا ....
إن صح حديثالمغيرة بن شعبة فهو نصفيالمسألة كماقلت حفظك الله ...