تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قضاء السنن الرواتب]

ـ[المنتقى]ــــــــ[30 - 03 - 03, 12:56 ص]ـ

روى الترمذي في سننه قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالدا لحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولانعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .... ما صحة هذا الحديث وهل اذا قال الترمذي حديث حسن غريب يكون ضعيفاً واذا صح الحديث هل يكون دليلاً على قضاء السنن الرواتب. بغير عذر؟

ـ[المنتقى]ــــــــ[02 - 04 - 03, 06:04 م]ـ

للرفع

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 04 - 03, 02:27 ص]ـ

الأخ في الله المنتقى السلام عليكم إليك هذه النقول السريعة في المسالة نقلتها من غير تنسيق لضيق الوقت وكثرة المشاغل والله يحفظكم:

مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 127والفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 184

وسئل رحمه الله هل تقضى السنن الرواتب، فأجاب أما اذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما لا تقضى وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والثانى تقضى وهو قول الشافعى وهو أقوى والله أعلم

زاد المعاد ج: 3 ص: 358

وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض وقد قضى رسول الله سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها وكان هديه قضاء السنن الرواتب مع الفرائض

مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 299

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبى قضى ركعتى الظهر وروى عنه أنه رخص فى قضاء ركعتى الفجر فيقال إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز.

مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 198

فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى فى سائر اوقات النهى ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب كالتحية وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وسنة الوضوء وسجود التلاوة لا فى هذا الوقت ولا فى غيره لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة قالوا والنهى فى هذا الوقت اخف من غيره لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات والرواتب لها مزية وهذا الفرق ضعيف فان أمر النبى بتحية المسجد وأمره بصلاة الكسوف وسجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فائتة فاذا جاز هذا فذاك أجوز فان قضاء السنن ليس فيه أمر من النبى بل ولا أمر بنفس السنة سنة الظهر لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فاتته وما أمر به أمته لا سيما وكان هو أيضا يفعله فهو أوكد مما فعله ولم يأمرهم به فاذا جاز لهم فعل هذا فى أوقات النهى ففعل ذاك أولى واذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى فان ذاك وقتها واذا أمكن تأخيرها الى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك الى غروب الشمس وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب واقامتها وهو يراهم ويقرهم على ذلك وقال بين كل اذانين صلاة ثم قال فى الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.

مجموع الفتاوى ج: 23 ص: 215

ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضى النبى ركعتى الظهر بعد العصر وكما أقر الرجل على قضاء ركعتى الفجر بعد الفجر مع أنه يمكن تأخيرها لكن تفوت مصلحة المبادرة الى القضاء فان القضاء مأمور به على الفور فى الواجب واجب وفى المستحب مستحب والشافعى يجوز القضاء فى وقت النهى وان كان لا يوجب تعجيله لأنها من ذوات الأسباب وهى مع هذا لا تفوت بفوات الوقت لكن يفوت فضل تقديمها وبراءة الذمة كما جاز فعل الصلاة فى أول الوقت للعريان والمتيمم وان أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة لكن هو محتاج الى براءة ذمته فى الواجب ومحتاج فى السنن الرواتب الى تكميل فرضه فان الرواتب مكملات للفرض ومحتاج الى أن لا يزيد التفويت فانه مأمور بفعلها فىالوقت فكلما قرب كان أقرب الى الأمر مما يبعد منه وقد قال النبى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيقربها من الوقت ما استطاع والشيخ أبو محمد المقدسى يجوز فعل الرواتب فى أوقات النهى موافقة لأبى الخطاب لكن ابو الخطاب يعمم كالشافعى وهو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير