وأخرج البخاري في الأدب المفرد (1272) وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله).
...
حكم مسابقات كرة القدم:
لَقَدَ ذَهَبَ الشَّيْخُ سَعْدُ الشَّثْريُّ حَفِظَهُ الله في كِتَابِه «المُسَابَقَاتِ» (ص 203) إلى أنَّ الخِلافَ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في حُكْمِ (كُرَةِ القَدَمِ) على ثَلاثَةِ أقْوَالٍ، وهَذَا نَصُّ كَلامِه: «للْعُلَمَاءِ في هَذِه المَسْألَةِ (المُسَابَقَةِ بالكُرَةِ) ثَلاثَةُ أقْوَالٍ:
القَوْلُ الأوَّلُ: المَنْعُ مُطْلقًا، وبِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيْزِ السَّلْمَانُ (7).
القَوْلُ الثَّانِيُّ: الجَوَازُ مُطْلَقًا، وبِهَذَا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّة، وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وبِهِ أفْتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ للبُحُوْثِ العِلْمِيَّةِ والإفْتَاءِ، والشَّيْخُ مُحَمَّدُ ابنُ عُثَيْمِيْنَ (8).
القَوْلُ الثَّالِثُ: مَنْعُ اللَّعِبِ بِها إنْ كَانَتْ على الصِّفَةِ الخَاصَّةِ المُنَظَّمَةِ التَّنْظِيْمِ المُبَالَغِ فيهِ (بِمَعْنَى مَنْعِ جَعْلِ التَّنْظِيْمَاتِ الكَامِلَةِ الَّتِي يُوْقَفُ لأجْلِها أولَئِكَ اللاعِبُونَ لِمُجَرَّدِ لَعِبِ الكُرَةِ)، وجَوَازَهُ في غَيْرِ ذَلِكَ، وبِهِ أفْتَى سَمَاحَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ (9).
قال الشيخ مشهور بن حسن آل سليمان: ممارسةٌ (كرةِ القدم) من الأُمورِ المشروعةِ، إِذ لا نعرفُ دليلاً يحرِّمها، والأَصلُ في الأشياء الإباحة ُ، بل لا يبعدُ أن تكونَ من المستحبّاتِ،إذا مارسها المسلمُ ليتقوَّى بدنُه، ويتخذَها وسيلةً لتكسبَه قوةً ونشاطًا وحيويةً، وقد رغّبَ الشرعُ في تعاطيِ الأَسباب المقوّيِة للبدنِ، لأَجلِ الجهادِ، وقد ثبتَ عن رسولِ - صلى الله عليه وسلم - قولُه: (المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأَحبُّ إِلى اللهِ من المؤمنِ الضعيفِ، وفي كلِّ خيرٌ) رواه مسلم رقم (2664).
قال شيخُ الإِسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: ( ... ولعبُ الكرةِ إِذا كانَ قصدُ صاحبِة المنفعةَ للخيلِ والرجالِ؛ بحيثُ يستعانُ بها على الكرِّ والفرِّ، والدخولِ والخروجِ ونحوهِ في الجهادِ، وغرضُه الاستعانةُ على الجهادِ الّذي أَمر الله به ورسولُه - صلى الله عليه وسلم - ـ فهو حسن، وإنْْْْْْْْ كانَ في ذلك مضرةٌ بالخيلِ و الرّجالِ، فإنّه ينهى عنه) (10).
قلت (مشهور): ولم تحصر الوسائلُ في الشّرع الّتي تعينُ على تقويِة البدنِ، لكن هذا الحل مشروطٌ بعدمِ التّعدي على الأَحكامِ الشرعيّة، وكذا بعدمِ الوقوعِ في المضارِّ الّتي سيأتي ذكرُها، فإن اقترنت معها المحذوراتُ والمفاسدُ والأَضرارُ فيكونُ حكمُها حكمَ هذه القرائنِ، فقد يصلُ حكمُها إِلى درجةِ التحريمِ في حقِّ بعضِ (المهووسين) و (المتعصبين).انتهى من كتاب كرة القدم بين المصالح و المفاسد ص 5 - 6.
ـ فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ رقم (5413) بتاريخ (18/ 3/1403هـ):
مَا هُوَ الحُكْمُ في الدُّخُوْلِ إلى مَلْعَبِ (كُرَةِ القَدَمِ) لِمُشَاهَدَةِ إحْدَى المُبَاريَاتِ؟
الدُّخُوْلُ في المَلْعَبِ لِمُشَاهَدَةِ مُبَارَيَاتٍ لـ (كُرَةِ القَدَمِ) إنْ كَانَ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه تَرْكُ وَاجِبٍ كالصَّلاةِ، ولَيْسَ فيه رُؤْيَةٌ لِعَوْرَةٍ، ولا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه شَحْنَاءُ وعَدَاوَةٌ؛ فَلا شَيءَ فِيْهِ، والأفْضَلُ تَرْكُ ذَلِكَ؛ لأنَّه لَهْوٌ، والغَالِبُ أنَّ حُضُوْرَه يَجُرُّ إلى تَفْوِيْتِ وَاجِبٍ، وفِعْلِ مُحَرَّمٍ.
وبالله التَّوْفيقِ، وصَلَّى الله على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ، وصَحْبِه، وسَلَّمَ
اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ للبُحُوْثِ العِلْمِيَّةِ، والإفْتَاءِ
عَبْدُ الله بنُ قُعُودٍ (عُضْوٌ) عَبْدُ الله بنُ غُدَيَّانِ (عُضْوٌ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفيفي (نائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ) عَبْدُ العَزِيزِ ابنُ باز (الرَّئِيسُ).
كَمَا أفْتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ بِرَئَاسَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ رَحِمَهُ الله بتَحْرِيْمِ (كُرَةِ القَدَمِ)، وذَلِكَ برَقْمِ (4219)، وتَارِيْخِ (6/ 12/1401هـ):
¥