السُّؤَالُ الثَّالِثُ: مَا هُوَ الحُكْمُ في رُؤْيَةِ مُبَارَيَاتِ الكُرَةِ الَّتِي تُلْعَبُ على كَأسٍ، أو على مَنْصِبٍ مِنَ المَنَاصِبِ: كاللَّعِبِ على دَوْرِيٍّ، أو كَأسٍ مَثَلاً؟
الجَوَابُ: مُبَارَيَاتُ (كُرَةِ القَدَمِ) حَرَامٌ، وكُوْنُها على مَا ذُكِرَ مِنْ كَأسٍ، أو مَنْصِبٍ، أو غَيْرِ ذَلِكَ مُنْكَرٌ آخَرُ إذَا كَانَتِ الجَوَائِزُ مِنَ اللاعِبِيْنَ، أو بَعْضِهِم لِكَوْنَ ذَلِكَ قِمَارًا، وإذَا كَانَتِ الجَوَائِزُ مِنْ غَيْرِهِم فَهِي حَرَامٌ، لِكَوْنِها مُكَافَأةً على فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، وعلى هَذَا فَحَضُوْرُ هَذِه المُبَارَيَاتِ حَرَامٌ!
وصَلَّى الله على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ
اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ للبُحُوْثِ العِلْمِيَّةِ، والإفْتَاءِ
عَبْدُ الله بنُ قُعُودٍ (عُضْوٌ) عَبْدُ الله بنُ غُدَيَّانِ (عُضْوٌ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفيفي (نائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ) عَبْدُ العَزِيزِ ابنُ باز (الرَّئِيسُ).
قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ الله في كِتَابِه «الفُرُوسِيَّةِ» (2/ 92): «وقَدْ أغْنَانَا الله بالفُرُوْسِيَّةِ الإيْمَانِيَّةِ، والشَّجَاعَةِ الإسْلامِيَّةِ الَّتِي تَأثِيْرُها في الغَضَبِ على أعْدَائِه، ونُصْرَةِ دِيْنِه، عَنِ الفُرُوْسِيَّةِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي يُبْعَثُ عَلَيْها الهُوَى، وحَمَيَّةُ الجَاهِلِيَّةُ» انْتَهَى.
...
حكم المراهنات على لعبة كرة القدم:
المراهنة يعني المقامرة من اللاعبين أو من غيرهم، كأن يراهن على فوز فريق ما في مباراة أو بطولة معينة، ويضع أموالاً على ذلك إن فاز الفريق الذي راهن عليه أخذ أموال باقي المراهنين الذين راهنوا على الفريق المهزوم، وإلا خسر هو أمواله للآخرين الذين فازوا بالمراهنة، وهناك مؤسسات في الغرب تنظم هذه المراهنات.
وحكم ذلك حرام لأنه قمار وميسر قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} المائدة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) أخرجه البخاري ومسلم.
وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188].
وقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} [النساء 29، 30].
وأخرج أحمد (3756) والبيهقي في الكبرى (20271) وصححه الألباني في غاية المرام (392) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ تَسْتُرُ.
قال الشيخ مشهور بن حسن آل سليمان: لا يشرعُ بذلُ العِوضِ على مسابقاتِ (كرةِ القدم) من الجانبين، بمعنى:أنَّ من غلبَ يأخذُ من الآخرِ شيئاً معلومًا. فهذا ضربٌ من ضروبِ القمارِ.
جاءَ في (المهذّب) (1/ 421) ما نصّه: (وأمّا كرةُ الصولجانِ، ومداحاةِ الأَحجارِ، ورفعها من الأَرض، والمشابكةُ، والسباحةُ، واللعبُ بالخاتمِ، والوقوفُ على رجلٍ واحدةٍ، وغيرُ ذلك من اللعبِ الَّذي لا يستعانُ به على الحربِ، فلا تجوزُ المسابقةُ عليها بعوضٍ، لأنّه لا يُعدُّ للحربِ، فكانَ أَخذُ العوضِ فيه من أَكلِ المالِ بالباطلِ).
وذكرَ ابن وهبٍ بإِسنادِه أنَّ عبد اللهِ بن عمرَ مرَّ بغلمانٍ يلعبونَ بالكجّة ـ وهي حفر فيها حصىً يلعبون بها ـ قال: فسدَّها ابن عمر، ونهاهم عنها.
¥