تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذكر الهرويُّ في باب (الكاف مع الجيم) في حديث ابن عباس: ( .. في كلِّ شيءٍ قمار،حتّى في لعبِ الصبيانِ بالكجّة) قال ابن الأعرابيِّ: هوأَن يأَخذَ الصبيُّ خرقةً، فيدوِّرها كأنّها كرةٌ، ثمَّ يتقامرون بها. وكجّ: إِذا لعبَ بالكجّةِ.

ومنه يعلمُ خطأُ كثيرٍ مّمن يلعبونَ على عوضٍ بالصورةِ التالية:

يدفعُ كلُّ واحدٍ من أَعضاءِ الفريقين مبلغًا متساوياً، ويشترونَ (كأسًا) أو (ميداليات)، ويعطى ذلك للفريقِ الفائزِ، وهذا أَمرٌ غيرُ مشروعٍ، وفيه مقامرة!

أَمَّا إِذا قُدِّمَ العوضُ من فريقٍ ثالثٍ، فجعلَه للغالبِ أو الفائزِ، أَو قال أَحدهما للآخرِ: إِنْ غلبتني فتغنم، وإِنْ غلبتُك فلا تغرم،فهذه الصورُ كلّها مشروعةٌ كما بسطه الإمام ابن القيم، في كتابه الفذّ (الفروسيّة) (ص325 ـ بتحقيقي)، فمن أَرادَ الزيادةَ فليراجعه.انتهى من كتاب كرة القدم بين المصالح و المفاسد ص20 - 21.

الهوامش:

(1) البُخَارِيُّ (9/ 24)، ومُسْلِمٌ (1088).

(2) أخْرَجَهُ أحمَدُ (2/ 474)، وأبُو دَاوُدَ (2574)، والتِّرمذِيُّ (1700)، وهو حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ أبي دَاوُدَ» للألبَانيِّ (2244).

(3) أخْرَجَهُ النَّسائيُّ في «السُّنَنِ الكُبْرى» (8891)، والطَّبرانيُّ في «المُعْجَمِ الكَبِيْرِ» (1/ 89)، و «شَرْحَ مُشْكِلِ الآثَارِ» للطَّحَاوِيِّ (295)، وهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وقَدْ صَحَّحَه الألبَانيُّ في «الصَّحِيْحَةِ» (315)، و «صَحِيْحَ التَّرغِيْبِ» (1282).

(4) الخَيْلُ الَّتي أضْمِرَتْ: هِيَ الخَيْلُ الَّتِي وُلِيَتْ بالعَلَفِ حتَّى سَمِنَتْ، ثُمَّ لا تُعْلَفُ إلاَّ قُوتَها ـ الضَّرُوْرِيَّ ـ مُدَّةً، ثُمَّ تُدْخُلُ بَيْتًا مَكْنُوْنًا، ويُشَدُّ عَلَيْهَا سُرُوْجُهَا، وتُجلَّلُ بأجلَّتِها، حتَّى تَعْرَقَ، فَيَذْهَبَ رَهْلُهَا وسِمْنُها، ويَشَتَدَّ لحمُهَا، وتَقَوْى عَلى الجَرِي، ويُسمَّى ذَلِكَ: مِضمارًا، وتَضْميرًا، انْظُرْ «لِسَانَ العَرَبِ» (4/ 2606) وغَيْرَهُ.

(5) مختصر من كتاب المسابقات للشثري ص67 وما بعدها.

(6) قال الألباني:الرهان المباح أن يكون الجعل الذي يبذل من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط فأما إذا بذل كل منهما جعلا على أم من سبق منهما أخذ الجعلين معا فهو القمار المنهي عنه. راجع: غاية المرام في تعليقه على حديث رقم (391).

(7) انْظُرْ «الأسْئِلَةُ والأجْوِبَةُ الفِقْهِيَّةُ» للسَّلمانِ (5/ 335).

(8) انْظُرْ «مُخْتَصَرَ الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ» (251)، و «مُغْنِي المُحْتَاجِ» (4/ 311)، و «نِهايَةَ المُحْتَاجِ» (8/ 27)، وفَتْوَى رَقَمِ (2857) في (8/ 3/1400)، و رَقَمِ (3323) في (19/ 12/1400)، و رَقَمِ (4967) (20/ 9/1402)، و «أسْئِلةٍ مُهِمَّةً» (27).

(9) انْظُرْ «فَتَاوَى الشَّيْخِ محمَّدِ بنِ إبْرَاهِيْمَ» (8/ 116، 122، 128، 129).

(10) انظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/ 58).

أهم المصادر:

(1) كتب السنة الصحيحان والسنن الأربعة ومسند أحمد وغيرها.

(2) كتب وتحقيقات الألباني.

(3) المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية، للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، طبعة دار العاصمة ودار الغيث،ط1 1997 –1418 هـ.

(4) كرة القدم بين المصالح و المفاسد للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

(5) حَقِيْقَةُ كُرَةِ القَدَمِ للشيخ ذياب بن سعد الغامدي.

ومصادر أخرى.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ـ[أبو عبيدة محب]ــــــــ[08 - 01 - 10, 06:19 م]ـ

شكرا لك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير