[حكم الاستدانة من البنك]
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[11 - 01 - 10, 05:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اعزائي القراء
جزاكم الله خيرا على افادة عباد الله بما ينفع عباد الله
نحن في روسيا و لا توجد لدينا بنوك اسلامية وفي كونها امل بعيد
ولكن بعض البنوك تقدم او تريد ان تقدم الخدمات للمسلمين اذا رأى المسلمون جواز ذلك المعاملة
وهو في كالبداية متعلق بإعطاء الدين لشراء السيارة
والامر كالآتي:
البنك يعطي نصف المبلغ من ثمن السيارة دينا لمن يريد شراء السيارة من احد المحلات.
والذي يريد شراء السيارة يذهب الى المحل ويختار السيارة ثم يذهب الى البنك ويكتب طلب
الدين ما يعادل نصف ثمن السيارة فيفتش البنك خالته فإن رأى أن عنده قدرة على السداد يكتب
معه العهد أن البنك يعطي لهذا الشخص نصف ثمن السيارة المعينة (يأتي الرجل بأوراق السيارة
من المحل) وهو يرد الدين خلال ثلاث سنوات. ثم تُحَوَّل الفلوس على حساب الرجل وهو يحولها
الى حساب المحل مع النصف الذي عنده ويأخذ السيارة التي تكتب باسمه وتكون مالكا لها
ولكن مرهونة عند المبنك.
ولكن يُلزم الرجل بدفع رسوم التأمين
والغرام على تاخير السداد تخلصوا منه بالطريقة التالية: اذا لا يستطيع أن يدفع يعطونه مهلة 3 6
او 9 اشهر لا يدفع شيئا حتى يتحسن اموره
ولكن لو لم يقدر على السداد يبيعون السيارة ويأخذ البنك فلوسه والباقي يرجع لمشتري.
والرجل لا يدفع للبنك الا ما اخذ منهم
ولا يزاد في سعر السيارة شيء تشتريه بنفس الثمن كما لو اشتريتها بنقودك فقط.
والبنك طبعا معه اتفاق مع هذه المحلات ان المحل يدفع له على جلب الزبون والمشتري ولكن
ماهية الاتفاق غير معروف.
قال الاخوة هنا أن هذه المعاملة محرمة فما حكم الشرع في مثل تلك المعاملة حيث لا يدفع
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[11 - 01 - 10, 08:19 م]ـ
هذا البنك أخب أعطى له المبلغ بفائدة أم لا؟
أكيد بفائدة
وعندنا القاعدة واضحة وتقول: كل قرض جر نفع فهو ربا
ــــــــــــــــــــــ وإليك
الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
أبلغ من العمر 33سنة وأريد إكمال نصف ديني لكني لا أملك سكنا مع العلم أني أعمل والحمد لله. أنا بحاجة ماسة للمال من أجل شراء سكن ولم أجد سبيلا سوى أن ألجأ للبنوك من أجل الحصول على قرض بنكي مع العلم أن بنوكنا تتعامل بالربا أي بفائدة، فهل أقوم باقتناء هذا القرض أم أصبر؟ السؤال الثاني في نفس الموضوع وهو لصديق لي متزوج ويسكن في سكن وظيفي تابع لدولة أي سيأتي زمن ويقوم بتسليم السكن للدولة. السؤال: هل يجوز له اقتراض قرض من أجل شراء سكن يؤوي الزوجة والأولاد؟
الحمد لله
الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا، لما جاء في الربا من الوعيد، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278، 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.
وهذا الاقتراض محرم، ولو كان لشراء منزل للسكنى، وانظر جواب السؤال رقم: (21914) ورقم (22905)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة على الطرفين، الطرف المرابي والطرف المقترض، على الإطلاق؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال، وعدم الاستطاعة والفقر، أم ليست الحاجة شرطا فيه؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15% في السنة مثلا، حيث يستطيع العمل في هذا المال، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة، 50 % في السنة مثلا، وبذلك يحقق ربحا من خلال الفرق بين الفائدة المشروطة وبين الربح الذي حصل عليه من خلال عمله في المال المقترض 35% تبعا للمثال المضروب، أم لا يجوز؟
¥