فأجابت:
"أولا: يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة كان، على صاحب رأس المال، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيرا أم غنيا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك، من كاتب وشاهد ملعون أيضا؛ لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه، قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) الآيات، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) رواه مسلم في صحيحه. . . وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء) رواه مسلم.
وورق البنكنوت في الوقت الحاضر حل محل الذهب والفضة في الثمنية، فكان الحكم فيه كالحكم فيهما، فالواجب على كل مسلم الاكتفاء بما أحل والحذر مما حرم الله عز وجل، وقد وسع الله على المسلمين أبواب العمل في الحياة لكسب الرزق، فللفقير أن يعمل أجيرا أو متاجرا في مال غيره مضاربة بنسبة من الربح كالنصف ونحوه، لا بنسبة من رأس المال، ولا بدراهم معلومة الربح، ومن عجز عن العمل مع فقره؛ حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي.
ثانيا: ليس لمسلم سواء كان غنيا أو فقيرا أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة، 5% أو 15% أو أكثر أو أقل؛ لأن ذلك من الربا، وهو من كبائر الذنوب، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال كما تقدم، من العمل عند أرباب الأعمال أجيرا أو الانتظام في عمل حكومي مباح، أو الإتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 268).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود
فنوصيك أخي بالصبر والاكتفاء بالإيجار، إلى أن يوسع الله عليك، وكذلك نوصي صديقك، فإن الربا أمر عظيم، وعاقبته وخيمة، نسأل الله لنا ولكم العافية.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[11 - 01 - 10, 10:14 م]ـ
اخي الكريم جزاك الله خيرا
لعلك لم تنتبه لقد كتبت أن البنك لا يأخذ منه إلا ما أعطى
والرجل لا يرد للبنك الا ما اخذ منهم
مثلا السيارة تساوي 600000 يعطي البنك 300000 والباقي يخرج من جيبه ويرجع للبنك نفس المبلغ لا يزيد ولا نصف روبل
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:04 م]ـ
طيب من أين ينتفع البنك؟؟
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[12 - 01 - 10, 07:55 ص]ـ
اخي كأنك لم تقرأ كل السؤال كله)))
والبنك طبعا معه اتفاق مع هذه المحلات ان المحل يدفع له على جلب المشتري جعالة
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[12 - 01 - 10, 10:50 ص]ـ
آسف فقط لم أفهم كلامك قليلاً
ربما تعبيراتك غريبة عليّ
ولا أعلم الجواب في هذه المسألة صراحة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[12 - 01 - 10, 11:29 ص]ـ
إليكم أخي الكريم بعض فتاوى الشيخ رحمه الله علها تكون مناسبة لحالتكم
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه
(2061)
¥