ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:11 ص]ـ
(5435)
سؤال: رجل جاء إلى مكتب عقاري لشراء فيلا له، فقام المكتب بالاتصال بشركة للتقسيط فوافقت الشركة على شراء الفيلا المعينة، ولكن قبل اجتماع المشتري الأول (الشركة) والبائع (صاحب الفيلا) قام المشتري (الثاني) طالب الفيلا بدفع شيك بقيمة 200.000 ريال سعودي إلى الشركة قبل إتمام المبايعة ما بين الشركة وصاحب الفيلا الأصلي:
أولاً: أ- ما حكم دفع مبلغ 200.000 ريال هل هو صحيح أم لا؟ وما حكم البيع؟
ب- إذا كال المشتري (الثاني) يعتبر هذا ضمان وحسن نية لشراء تلك الفيلا، علماً بأن تلك الفيلا سوف تشتريها الشركة المقسطة وتدفع فلوسها، فخوفاً من تهرب المشتري الثاني أو عدم شرائه لها بعد شراء الشركة لها، لذلك جاء هذا الشيك وسلمه لهم (للشركة) بالتالي ما الحكم إذا كان كذلك؟
ثانياً: إذا جاء رجل للشركة وقال قد حصلت على فيلا أريدكم أن تشتروها لنا، فقالت له الشركة نعم، وتم الشراء من المالك ومن ثم بيعها له، ما حكم ذلك؟
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمشتري الثاني وهو طالب الفيلا أن يعقد مع الشركة شراءً أو عقداً قبل أن يتم تملكهم لتلك العمارة فإنه لا يجوز للشركة بيع شيء لم يدخل في ملكها، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا تبع ما ليس عندك " وأما قول الشركة إننا نطالبه بمقدم يبقى عندنا مخافة أن نشتريها ثم لا يقدم على شرائها منا فنخسر فيها، الجواب: هكذا يكون التجار، يشترون السلع من عقار أو منقول وهم لا يجزمون بالبيع على فلان أو فلان، وإنما يؤملون بيعها بربح قليل أو كثير، وتارة يبيعونها بخسارة، فهكذا يلزم هذه الشركة أن تقدم على الشراء سواء قبلها ذلك المشتري أو لم يقبلها فسوف تجد عادة من يشتريها غيره، مع أن الغالب شراؤه لها لأنه الذي طلبها من المكتب، والمكتب قد عرف أن الشركة تشتري مثلها وتقسط على الأفراد، وإذا قال المشتري إنني أدفع هذا المبلغ كمقدمة للثمن وخوفاً أن الشركة تبيعها على غيري، فيقال: إن لها التصرف فلا تدفع لها شيئاً إلا بعد أن تملكها، وإن باعتها على غيرك فسوف تجد غيرها من العمارات ما يقوم مقامها، وبكل حال إذا تم البيع بعد أن دفع هذا الثمن كمقدمة، وبعد أن تم شراء الشركة لتلك العمارة تم البيع ولا محذور ولو تراجع المشتري لزم الشركة رد نقوده إليه.
ثانياً: إذا جاء رجل للشركة وقال تعجبني الفيلا أو العمارة التي في موضع كذا أو السيارة التي في معرض كذا أريد أن تشتروها وأنا أشتريها منكم بالتقسيط، فعلى الشركة أو التاجر في هذه الحال أن يتصل بالعقاري أو بصاحب الفيلا ويشتريها منه ولو عن طريق الهاتف، ويكتب بينه وبين صاحب المكتب مبايعة، ويستلم مفاتيحها ووثائقها، وبذلك يتم تملك الشركة أو التاجر لهذه العمارة، فبعد ذلك يتم عرضها على المشتري من غير إلزام، فإذا باعوها على ذلك المشتري بأقساط وقبلها كتبوا بينهم مقدار الثمن ومقدار الأقساط، ولا مانع من اعتبار ذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 3/1423 هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:17 ص]ـ
وسببب الخيار أن إلزامه بشرائها قبل تملكها يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك"
فالبنك أو الشركة لا تملك السيارة ومع ذلك تلزمه بشرائها قبل أن تدخل في ملك الشركة أو البنك
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[23 - 01 - 10, 08:37 م]ـ
مسألتنا تختلف عن كل الصور المذكورة في فتاوي الشيخ رحمه الله
ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:20 م]ـ
مسألتنا تختلف عن كل الصور المذكورة في فتاوي الشيخ رحمه الله