تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 01 - 10, 12:14 ص]ـ

لكن الشاب يسأل عن صديقاته!

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 12:17 ص]ـ

ما ذكرته صحيحاً أخي ابو مالك الأثري بارك الله فيك، لكن لا ينبغي السكوت عند السؤال عن المنكر، والاقتصار في الجواب على العموم، أو بالجواب البعيد عن السؤال؛ لأن هذا الجواب قد يستغل من السائل ومن ضعاف النفوس إذا ربط بالسؤال وما ورد فيه، وهذا لا شك من أعظم القصور في الفتوى، ومن المآخذ التي تؤخذ على المفتي، يجب أن تكون الفتوى شاملة لما في السؤال، وإذا رأى المصلحة بزيادة الجواب لإفادة السائل فهو أسلوب القرآن و السنة، الجواب بأكثر مما في السؤال، قال تعالى: (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـ?مُوسَى?) فذكر موسى معاني أربعة: وهي: إضافة العصا إليه،؛ والتوكؤ؛ والهش، والمآرب المطلقة. وكان حقه أن يقول: عصا، وفي الحديث سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عن ماء البحر؟، فقال: «هو الطَّهورُ ماؤه الحلُّ مَيتته». فزاد في الجواب إفادة " الحل ميتته "، وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر». فزاد في الجواب " ولك أجر " وكان يكفي في الجواب قوله: " نعم " ومثله في الحديث كثير.

فسكوت المفتي عن كلمة " صديقات " لاشك أنه خطأ وقصور في الفتوى، وما ينبغي له!! لأن هذا هو المقصود من السؤال، أرأيت لو أن سائلاً سأل عن رجل ترك الصلاة وذهب وشرب الخمر؟، فأجابه المجيب: أن شرب الخمر حرام، وَتَرَك الإجابة عن تركه للصلاة، أليس في جوابه مأخذ عليه؟ نعم، لا شك في ذلك؛ لأنه قد يفهم السائل تهوين أمر ترك الصلاة، مع كونها أعظم في الجرم من شرب الخمر.

فكان ينبغي على المفتي أن يبين حكم اتخاذ الصديقات (صديقات على الانترنت) وأن هذا لا يجوز مع المناصحة له، وهل يرضاه لأمه وأخته وخالته وعمته وزوجته .. وهكذا.

لا أن يجيب بجواب يوهم الرضى بالصديقات، وأن الحديث مع المرأة لا بأس به وإذا روعيت الضوابط، فهذا في الحقيقة ليس بجواب، بقدر ما هو تمييع للسؤال وإفهام للسائل بعدم خطورة ومحظور ما سأل عنه.

والله أعلم

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 12:41 ص]ـ

الدكتور عبد الله الفقيه يشرف على مركز الفتوى بموقع إسلام ويب، وقد نابني أني بحثت عن هذه الفتوى في الموقع فلم أجدها، بالإضافة إلى أن هذه الفتوى ليس عليها توقيع الشيخ بل ولا ما يدل على أن الكلام فيها قد انتهى كقوله عادة في آخر: "والله أعلم" أو الصلاة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو نحو ذلك.

كما يجدر الإشارة إلى أن مركز الفتوى في موقع إسلام ويب له أعضاء يتولون الإجابة عن الأسئلة بإشراف الدكتور. هذا وقد ترك الدكتور العمل في هذه الشبكة لفترة من الزمن لا أعلم مقدارها ثم عاد له ثانية كما أشار لذلك بعض الإخوة في الرابط الذي وضعه الأخ أبو حبيب جزاه الله خيرا.

فالواجب التثبت والتريث قبل كل كلام.

والله المستعان

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 01 - 10, 12:47 ص]ـ

وقد نابني أني بحثت عن هذه الفتوى في الموقع فلم أجدها، .....

.............

فالواجب التثبت والتريث قبل كل كلام.

والله المستعان

ما هو التثبت الذي تريده يا أخي أبا بكر؟؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=73495&stc=1&d=1263246401

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:17 ص]ـ

أخي أبا سلمى سلمك الله، فتاوى الشيخ المفروض أن تكون موجودة على موقع إسلام ويب: www.islamweb.net

فحاول أن تبحث عنها هناك، فإن وجدتها فثمت كلام، وإن لم تجدها فقل لو كانت مرضية لوجدت على موقعهم الرسمي ...

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:28 ص]ـ

فهمتك يا جارنا حفظك الله ... يعني هي هنا مكذوبة عليه. فذهبت مصداقيتهم. والله المستعان.

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:31 ص]ـ

والمعهود استقامة فتواى هذا الموقع بإشرف الدكتور عبد الله، ومن عينات الفتاوى المنشورة رسميا على الموقع في هذا السياق هذه الفتوى:

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى: حكم تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة على الإنترنت

رقم الفتوى: 11723

تاريخ الفتوى: 19 رمضان 1422

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير