تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:45 ص]ـ

جزاكم الله خيرا يا اخوة

وبخاصة أخي التونسي

ان شاء الله نخبر طالب الثانوية بالنظر في هذه الصفحة ليطمئن قلبه أكثر

وإياك أخي الحبيب

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:49 ص]ـ

الاصل في الاخبار و الاحاديث و الآثار عدم الصحة حتى يثبت صحة نسبتها الى صاحبها , بنقل الثقة عن مثله (ابتسامة)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 01:55 ص]ـ

الرجل أعلم وأورع من أن يقول هذا

وموقع "الإيمان" ليس موقعا له!

ولهم سوابق في عزو الفتاوى لغير أهلها

فلا تتعجلوا الكلام في الرجل

فقد قرأت مئات الفتاوى في موقعه فلم أر إلا العلم والورع والإنصاف والاحتياط الكبير في مثل هذه المسائل

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 02:24 ص]ـ

الرجل أعلم وأورع من أن يقول هذا

وموقع "الإيمان" ليس موقعا له!

ولهم سوابق في عزو الفتاوى لغير أهلها

فلا تتعجلوا الكلام في الرجل

فقد قرأت مئات الفتاوى في موقعه فلم أر إلا العلم والورع والإنصاف والاحتياط الكبير في مثل هذه المسائل

رضي الله عنك يا شيخ إحسان، ذلك ما كنت أريد

والشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله من أفراد الشناقطة النوابغ

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 02:30 ص]ـ

حفظك ربي ورعاك أخي التونسي

وعذرا فإني كتبت ما كتبت قبل أن أرى كتاباتكم والإخوة فقد أجهدت نفسي في البحث عن أصل الفتوى بما لدي من مواضع بحث فلم أعثر على شيء، وكنت كتبت شيئا من الرد قبل التأكد ثم أرسلته

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[12 - 01 - 10, 07:49 ص]ـ

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=30792

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 09:11 ص]ـ

الحمد لله

جزاك الله خيرا أخانا التتاري

تبين - كما قلنا - أن الخلل من موقع " نداء الإيمان "!!!

فالجواب للشيخ - أو لموقعه المشرف عليه - والسؤال ليس هو السؤال!!!

فالله المستعان

فالسؤال في موقع الشيخ " ما حكم مكالمة النساء؟ "

والسؤال المنسوب له خطأ " أنا شاب عمرى 20 سنة عندي صديقات على الإنترنت هل يجوز لى أن أتكلم معهم أم لا؟ علمًا بأن كلامنا في حدود الاحترام وليس كلامًا غير أخلاقي؟ "

!!

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 09:30 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا حبيب، وإذا ظهر السبب بطل العجب

وأحسن الله إليك شيخنا إحسان، لو كنت أعلم أنك سترد لما كتبت كلمة

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[12 - 01 - 10, 10:48 ص]ـ

أرجو تغيير العنوان

وبالفعل لم أصدق هذه الفتوى فما جربنا على الموقع والشيخ الفقيه إلا خيراً

ـ[المعلمي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 11:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

يجب أن يؤصل الأصل قبل الشروع في الفتوى!

فهل الأصل حرمة تخاطب الرجل مع المرأة إلا ما خصه دليل بالإباحة، أم أن الأصل البقاء على البراءة الأصلية من الحل.

فالذي يظهر من نصوص الوحيين أن الأصل الإباحة والسيرة جارية على وفق الوحيين.

فالمرأة تعمل وتخرج مثلها مثل الرجل وإن خصت بمزيد أحكام تكليفية في الستر وغيره لكن هذه الأحكام تقيد بموضوعاتها ولايمكن سريان حكم مخصوص إلى موضوعات أخرى بعلل استنباطية الأرجح عدم وجود قياس صحيح جامع لها.

فلا يمكن سريان حكم الخلوة بالرجل إلى حكم التحدث معه على النت!

فهل الخلوة الواقعية تماثل الخلوة الافتراضية في الحكم أم أن ثمة بينونة بينهما؟!

وقد رأيت للشيخ بن عثيمين فتاوى حول رؤية الصور التي في المجلات لم أعد أتذكر نصها لكن القدر الذي أتذكره أنه فرق - حكما - بين رؤية الصورة ورؤية صاحبها.

(320) سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة رقم " 319 " فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: " وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة " فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأساً في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل:

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام، لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناً، ولم توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير، لكن الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة، ولهذا قال النبي، صلى الله عليه وسلم: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) رواه البخاري، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: (لتنعتها لزوجها). واللام للتعليل. وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يخش من ذلك محظور شرعي.

http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=353&CID=20

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير