3. وقال ابن القيم رحمه الله:
وحدَّثني – أي: شيخه ابن تيمية - أنه قرأها مرة – أي: قوله تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ) المؤمنون/115 - في أُذن المصروع، فقالت الروح: نعمْ، ومد بها صوته، قال: فأخذتُ له عصا، وضربتُه بها في عروق عنقه حتى كَلَّتْ يدَايَ من الضرب، ولم يَشُكَّ الحاضرون أنه يموتُ لذلك الضرب، ففي أثناء الضرب قالت: أَنا أُحِبُّه، فقلتُ لها: هو لا يحبك، قالتْ: أنَا أُريد أنْ أحُجَّ به، فقلتُ لها: هو لا يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ مَعَكِ، فقالتْ: أنا أدَعُه كَرامةً لكَ، قال: قلتُ: لا، ولكنْ طاعةً للهِ ولرسولِه، قالتْ: فأنا أخرُجُ منه، قال: فقَعَد المصروعُ يَلتفتُ يميناً وشمالاً، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضربُ كُلُّه؟ فقال: وعلى أي شيء يَضرِبُني الشيخ ولم أُذْنِبْ؟ ولم يَشعُرْ بأنه وقع به الضربُ البتة.
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 68، 69).
فتبين بما سبق أن ضرب المصروع جائز من حيث الأصل، لكن له شروط، منها:
1. أن يكون الضرب من خبير بمواضع الضرب، وبحال المضروب، وبحال الجني في بدن المصروع، فقد يقع الضرب على مواضع حساسة فيؤثر فيها تأثيراً بالغاً أو يفقدها صاحبها، وقد تُضرب المرأة الحامل فيسقط جنينها، وقد يضرب المصروع ولا يكون الجني قد دخل في كامل بدن المصروع، وكم حصل من ضربٍ من جاهل أحمق لمصروع فمات المصروع بين يديه، فأسيء بعده للرقية، وللإسلام.
2. أن لا يقع الضرب على المصروع بل على الجني، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما سبق -: " وإنما هو – أي: الضرب - على الجني "، ويتبين ذلك بأمرين:
أ. بوجود الأثر على البدن.
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما سبق -: "ولا يؤثِّر في بدنه".
ب. أو بإحساس المصروع به.
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما سبق -: "والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب"، وقال: "لم يحس بشيء من ذلك"، وقال عن المصروع – كما في نقل ابن القيم -: "ولم يَشعُرْ بأنه وقع به الضربُ البتة".
فهذه هي الضوابط الشرعية للذين يستعملون الضرب بالعصا في علاج المصروع، وعلى من لا يحسن ذلك أن يكتفي بالضرب اليسير على الصدر، أو بقراءة الرقية الشرعية، وأن لا يزيد على قول "اخرج عدو الله".
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
ولكنني من جانب آخر أُنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة، ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطاناً، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب، كما وقع هنا في "عمَّان"، وفي "مصر"، مما صار حديث الجرائد والمجالس.
لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفراداً قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة، إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي - عندي - نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان" انتهى.
"السلسلة الصحيحة" (6/ 417).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/132673
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[12 - 01 - 10, 04:18 ص]ـ
فتوى مهمة
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
"لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفراداً قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة، إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا، فهي - عندي - نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان"فعلا
وأعجبنى هذا
السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به، إنه أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 02:07 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[احسان الحموري]ــــــــ[12 - 01 - 10, 03:53 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك شيخنا الحبيب
أسأل الله ان يجمعنا بك في الفردوس الاعلى
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 05:13 م]ـ
جزاكم الله جزاء الخير وخير الجزاء
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 10, 08:03 م]ـ
آمين
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[12 - 01 - 10, 11:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وأما ضرب المصروع بعصا أو سوط أو غيرهما: فقد ورد عن بعض أئمة السلف:
1. جاء في "طبقات الحنابلة" (1/ 233) للقاضي .... الخ
2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ... الخ
3. وقال ابن القيم رحمه الله .... الخ
أ. هـ
إذا قيل أئمة السلف، فلتنصرف الأذهان أول ما تنصرف إلى الصحب الكرام و تابعيهم .. و لم يؤثر عن أحد منهم أنه ضرب مصروعا أو غير مصروع بعصا أو نحوها بحجة إخراج جني!
ابن تيمية و ابن القيم من المتأخرين جدا فكلامهم و فعلهم ليس بدليل بل أفعالهم تحتاج هي الأخرى لدليل و لا دليل ..
و من أراد أن يضرب فلا يزيد على ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم و إلا فإنه سيسأل امام الله عن ضربه مسلما بغير حق، خصوصا إذا أدماه .. ففي مثل هذه الحال للمريض أن يقاضي الراقي -زعموا- في المحكمة و ليأخذ منه حقه ..
قال صلى الله عليه وسلم:المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه
¥