تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

{لسعة اطلاع الشيخ حفظه في كل سطر يذكر مؤلفا ً أو كتابا ً .. فالعذر العذر في عدم التناسق} بو الهمام

- 112 - جاءني الشك في الصلاة في العشاء هل صليت ثلاثا أو أربعا / ج: إن لم يتيقن بعدد فيبني على الأقل اهـ بتصرف

-113نهى النبي عن الإتيان لـ " مدائن صالح " إلا من كان طريقه ويتباكى والأهرامات بناء يعظمها الكفار وتعظيم الأصنام والبحث عنها لا يجوز والواجب تحطيمها ...

- 114 - أنصح بحفظ " الأربعين النووي " ثم " عمدة الاحكام " ثم " بلوغ المرام " وان اقتصر على حفظ البلوغ فهو كاف ٍ لأنّه شامل لما في الأربعين والعمدة

- 116 - الراجح أن الأخذ من اللحية لا يجوز لثلاث:1 - ما جاء من أمر إعفاء اللحية وفي اللغة الإعفاء: عدم الأخذ من الشيء ذكره ابن الأثير وغيره 2_ أن الرسول نهى عن نتف الشيب وغالبا: الذي ينتف الشيب {الراوي: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيح وسبق 101 - سلسلة " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " فيها خلاف مطول وهي: من القسم الحسن وهي: بالمكرر 200 حديث وفيه أخبار تستنكر!!} الذي يكون في بعض شعراته بيض .. فإذا كان المنهي شعرة فكيف لو قصها كلها أي: من جميع شعر اللحية .. 3_ حديث أبي أمامة رضي الله: قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الجامع" وهذا لا بأس بإسناده .. ... والصحابي- ابن عمر وغيره-: خالف المرفوع ولم ينقل عن العشرة المبشرين الأخذ بما بعد القبضة لأن أبا هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أخذوا بعد القبضة .. ويسمى: بالتفث .. ؟!؟!

- 117 - إذا اغتسل الإنسان ثم صلى وشعر بشيء نزل منه وبعد الصلاة رأى أنه مذي فإنه يعيد الطهارة بالوضوء ويعيد الصلاة وليس عليه اغتسال .. والله أعلم.

- 118 - لا بأس بالإهداء كاللعب لأهل الكفر: من باب الدعوة لقوله " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم"

- 119 - يشرع للجماعة أن يجمعوا ما بين المغرب والعشاء عند نزول المطر وثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة جمع معهم .. وبحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين .. والظهر والعصر يختلف ما بين المغرب والعشاء لأن الوقت في الظهر والعصر طويل وهما نهاريتان أما المغرب والعشاء فالوقت قصير وليلي والضابط: أن المطر يبل الثياب .. وكذلك إذا كان هناك ريح وبرد شديد فيقول: صلوا في رحالكم .. وإذا انقطع المطر عند نهاية المغرب فلا يجمعوا أما أثناء الصلاة فيكملوا

- 120 - مذهب الجمهور: أن السفر محدد فقالوا: أربع أيام .. وبعضهم: عشرين صلاة .. وعند شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الإنسان مسافر فإنه يقصر وهو قول لجمع من العلماء .. وعند جميعهم: هذا إذا نزل .. أما إذا كانت مسافةً مسيرتها شهر ٌ فإنه يجمع طوال الوقت لأنه غير نازل .. والقول الراجح: قول شيخ الإسلام رحمه الله لعدم الدليل .. وأما الذي يسافر ثمان سنوات للماجستير والدكتوراه وله بيت وزوجة فهذا لا يعد مسافرا بل مقيما ..

- 121 - القيام بسورة البقرة وآل عمران والنساء مشروع – ورد في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه –وهو ثابت فإن تيسر فبها ونعمت

- 122 - قول جعفر الصادق – ولدني أبي مرتين- لأنه من ذرية القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه من جهة النساء لأن جداته من آل الصديق وأجداده من علي بن أبي طالب رضي الله ُ عنه

- 123 - حديث" البذاذة من الإيمان " وحديث" إن الله جميل يحب الجمال " حديث البذاذة منهم من قواه ويحمل: على عدم التكلف ...

- 124 - حديث الدعاء عند الرعد: ما جاء عن عروة بن الزبير: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده .. هذا هو الوارد فقط

- 125 - ورد أن النبي كان يقول في النافلة " إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وبآية عذاب استعاذ " بعضهم قال: شامل للفريضة والنافلة: وبعضهم قال: النافلة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير