[سؤال في الهبة (للضرورة)]
ـ[أم ديالى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد
أخوتي الأفاضل هذا سؤال لإحدى أخواتكم تقول فيه:-
قرر والدها أن يهبها من المال ما مقداره 40000ألف ريال
دون باقي إخوتها وأخواتها، لظروفها بحيث أنها ليست موظفة وغير متزوجة
وما قام بهذا إلا لخوفه عليها،لأنه صرح لها بقوله أنه ليس مرتاح لوضعها
فهل يجوز له ذلك وما الحكم؟؟؟
افتونا مأجورين لاحرمتم الأجر
بالتفصيل وبأسرع وقت للضرورة لأنه يود فتح حساب لها
ودمتم بحفظ الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:36 ص]ـ
الفتوى رقم: 482
الصنف: فتاوى الميراث والهبات
في تخصيص أحد الأولاد بعطية مع رضا إخوته
السؤال: أنا شاب متكفِّل بوالديّ وإخوتي والعامل الوحيد في هذه الأسرة، وقد استفاد والدي من قطعة أرضية من مصالح البلدية، وكنت أنا الذي دفع ثمنَها، وبعد مدة بِعْنَا القطعة الأرضية، واشتريت بثمنها منزلا، وتمَّ هذا الشراء برضا جميع الأسرة، فهل في هذا الصنيع محظور؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالأصل أن يسوِّي الوالدُ في الهبة والعطية بين أولاده بالعدل، فلا يخصص بعضهم دون بعض ولا يفضّل بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"اتَقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ" (1 - متفق عليه: البخاري في الهبة، باب الإشهاد في الهبة (2587)، ومسلم في الهبات (4267)، والبيهقي (12351) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، لكن إذا أجاز كل الأولاد بما خُصَّ به أخوهم وتنازلوا له عن التخصيص أو التفضيل بمحض إرادتهم، جاز له أن يستأثر بالعطية دون بقية إخوته، غير أنه إذا منع بعضُهم في البداية فتلغى العطية في حقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبشير بن سعد رضي الله عنه:"فارْجِِعْهُ" (2 - أخرجه البخاري في الهبة (2586)، ومسلم في الهبات (4262)، والنسائي في النِحل (3688)، وابن حبان (5100)، والبيهقي (12349)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2'))) أي العطية لعدم وجود العدل بين الأولاد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:12 جمادى الثانية 1427ه
الموافق لـ:7 جويلية 2006م
===================
1 - متفق عليه: البخاري في الهبة، باب الإشهاد في الهبة (2587)، ومسلم في الهبات (4267)، والبيهقي (12351) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
2 - أخرجه البخاري في الهبة (2586)، ومسلم في الهبات (4262)، والنسائي في النِحل (3688)، وابن حبان (5100)، والبيهقي (12349)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
المصدر
http://www.ferkous.com/rep/Bm18.php
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 01 - 10, 06:27 م]ـ
يمتلك أبي عقارات وأراضي وشركة استثمارية كبيرة ونحن ثلاث بنات وولد فقام أبي بتقسيم العقارات والأراضي بيننا جميعا وهو على قيد الحياة بشرع الله للذكر مثل حظ الانثيين ما عدا الشركة فلقد أعطى أخي فيها ثلاثة أضعاف القسمة الشرعية مع عدم رضانا عن ذلك وبدون مشورتنا كما أنه يقوم سنويا بتقسيم أرباحها علينا بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين، ولكننا اعترضنا وطلبنا منه المساواة في أرباحها لأنها عطية وليس إرث ولكنه رفض.
السؤال:
هل ما قام به أبي بتقسيم الشركة بغير القسمة الشرعية حلال أم حرام؟ وهل تجب المساواة في إعطائنا الأرباح أم يجب توزيع الأرباح بالقسمة الشرعية مع عدم رضانا كما يقول أبي؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك.
والله تعالى أعلم.
المصدر: http://www.islamic-fatwa.net/fatawa/index.php?module=fatwa&id=41311
ـ[أم ديالى]ــــــــ[21 - 01 - 10, 06:48 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:07 م]ـ
وجزاك الله بمثله