تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 01 - 10, 12:27 م]ـ

هذه المسألة من النوازل إذ لم يكن الاحتفاظ بصورة فوتوجرافية أو فيديو لزوج سابق ممكنا قبل وجود تلك الآلات

بل هي من طامات هذا العصر يا شيخنا الفاضل.

وكنت أحب لإخواني من طلاب العلم ألا يندفعوا في التحريم والإنكار بعبارات كالمذكورة أعلاه (تصرفات حمقاء، الكافر لا يرضى بها، عليها أن تحفظ حياءها وإنسانيتها .. إلخ) إلا بعد دراسة وافية وتحرير لمحل النزاع

شيخنا أبا خالد السلمي، سلمك الله

ليس هناك محل نزاع يحرر من الأصل، فلا يوجد أحد من أهل العلم أباح الفعل، فضلاً أنّ هذا يعد من خوارم المروءة للرجل إن قبل بذلك. وردود الأخوة وردي من قبلهم لا يخالف فطرة أو أصل حتى نحطأ من أجله اساساً.

أليس هناك بعض أهل العلم من رد شهادة الرجل إن كانت زوجته سافرة الوجه، فكيف تظن بمن يرضى لزوجته أن تحتفظ بصورة رجل ليس بزوجها؟

1) وفاة الزوج بمجردها لا تجعله أجنبيا عن امرأته بدليل جواز تغسيلها له بعد موته لقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل رسولَ الله عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه، ولتغسيل اسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد موته، ولو كان الزوج السابق أجنبيا لما جاز هذا.

هذا الحديث مما تنبهت إليه في ردي على الموضوع لذا قيدت الحكم بأنها أجنبية عن زوجها المتوفى متى تزوجت بأخر. كما لا يخفى عليك أنّ فقه الحديث متعلق في المرأة التي مات عنها زوجها ولم تتزوج، لذا لا نتعدى إلى ما لم يذكر في الحديث المذكور، فتأمل بارك الله بك.

2) كون الزوج السابق هل يصبح أجنبيا بمجرد زواج امرأته بغيره أم لا مسألة تحتاج إلى التأمل، إذ ما الدليل على هذا؟

الأصل في الحكم أنّ المرأة التي ليست من محارم الرجل هي أجنبية لا تحل له. وهذا الحكم يرتفع متى عقد الرجل على المرأة بعقد شرعي صحيح. وهذا العقد مثل غيره من العقود له بداية ونهاية، وليست عقود أبدية في الدنيا. فالطلاق والخلع والوفاة وما إلى ذلك مما يطرأ على عقد الزواج من العوامل التي تبطل أثر العقد بين الرجل والمرأة. إلا أنه في حال الوفاة، يبقى أثر النظر واللمس سارياً بينهما لما ورد من أثار في الباب من تغسيل الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج.

أما إن تزوجت المرأة رجلاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فإنّه من المعلوم بالضرورة أنّ عقد الزواج الثاني ينهي تأثير الزواج الأول تماماً الذي إنتهى بوفاة الرجل لأنّ حق النظر واللمس أعطي للمرأة على إعتبار الرجل المتوفى بحكم الزوج الحي، وعليه متى تزوجت المرأة من رجل آخر، لم يكن لها أن يعتبر رجل آخر في حكم زوجها، وإلا فإنّ إثبات النظر له يلزم قائله بإلزام لمسه أيضاً والنظر إلى عورته والتفريق لا يكون إلا بدليل ولا دليل لا من جهة الأثر أو النظر.

لا يخفى أيضاً أنّ السماح للمرأة بالنظر أو اللمس يلزم القائل بذاك أن يقول أنّ للمرأة رجلان، إرتفع حكم الأجنبي عنهما بسبب عقدي الزواج على هذه المرأة، فأصبح الأمر وكأن للمرأة زوجان!! وهذا ما لا يقوله أحد.

إن كان لكونها في الآخرة مع آخر أزواجها، فالمسألة ليست قطعية، إذ يوجد من ينازع فيها ويقول إنها في الآخرة مع أحسن أزواجها خلقا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أعني حديث: " ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة " على ما في الحديث من كلام، لكن الفقهاء يستأنسون به، والقصد أن المسألة خلافية وليست بذلك القطع الذي ينكر فيه على المخالف ذلك الإنكار العظيم

الحكم الأخروي منفك عن الحكم الدنيوي كما هو ظاهر، ألم ترى أنّ للمرأة حق الخيار في الأخرة - على قول من يرى بذلك - وأن هذا الحق ليس لها في الدنيا بل خلاف!

3) قد يكون نظر المرأة إلى صورة زوجها المتوفى نظر رحمة بالميت، وقد يكون نظرا بشهوة، فإن كان الثاني فيمنع سواء قلنا الزوج المتوفى بعد زواجها بغيره أجنبي أم لا، من جهة أن المرأة شرعا لا يباح لها في أي حالة أن تستمتع بأكثر من رجل واحد زوج أو سيد.

على قولك، فإننا نجوز للنساء النظر للرجال متى قالوا هذا نظر رحمة وعليه لا فرق بين هذا الرجل وغيره، وماذا ستقول لو أتت امرأة تحمل صورة أحد الممثلين الذين توفوا وقالت إنما أحملها للنظر إليه للعبرة!! ونصوص الفقهاء ظاهرة وواضحة أن النظر لا يجوز إلا لضرورة.

4) بناءً على ما سبق يظهر ما هو داخل في حد طاعة الزوج الواجبة في المعروف.

لا أعلم كافراً يرضى بذلك حتى يأتي من يقول هناك مسلم يرضى بذلك!!

.

لعل أحد المشايخ أو طلاب العلم هنا يدلي بدلوه في المسألة أو يسأل أهل العلم عن هذه المسألة - والتي أرى أنها واضحة جداً ولا تحتاج إلى بحث أصلاً.

والله الموفق

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 01 - 10, 04:26 م]ـ

4) بناءً على ما سبق يظهر ما هو داخل في حد طاعة الزوج الواجبة في المعروف.

.

بارك لله فيكم

اتمنى ايضاح هذه الضوابط إن كانت محررة لديكم ولا أعنى مواطن الاتفاق بين أهل العلم كعدم طاعة الزوج في معصية، لكن هل طاعته تجب فيما تعلق الاستمتاع أم مطلقا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير