تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو آثار]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:52 ص]ـ

أذكر اني قرات كلاما للشيخ إبن عثيمين يبين أن المراة بمجرد إنتهاء عدتها تصبح أجنبية عن زوجها

والتي تغسل زوجها بعد موته فهي من المؤكد أنها تكون في فترة العدة اما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن زوجاته في الدنيا والآخرة

فكيف بها وقد أقترنت بزوج أخر!!

ثم لو كانت مشاعرها صادقة في رحمة أو غيرها سواء على زوجها أو غيره هل يبيح لها الشرع حمل الصورة!!

أليس هذا مما ينكآ الجراح ويثير الحسرة في القلوب

أليس من أسباب تحريم التصاوير هو تعظيمها؟؟

أليست التصاوير هي الشرارة التي أشعلت عبادة الاصنام على وجه الأرض!!

ذلك أنهم لما فقدوا أولئك الرجال الصالحين عملوا لهم التصاوير إحياءا لذكراهم .... ثم مالبثوا مع الزمن أن عبدوهم من دون الله

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:21 ص]ـ

2) كون الزوج السابق هل يصبح أجنبيا بمجرد زواج امرأته بغيره أم لا مسألة تحتاج إلى التأمل،.

للفائدة

http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=182384

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:10 م]ـ

لطيفة

روى وكيع في أخبار القٌضاة (1/ 192)

عن شُريحٍ القاضي أنه أوصى رجلاً قبل خطبته فقال

إياك والحنَّانة، إياك والمنانة، إياك والأنانة، إياك والنقارة، إياك والرقراقة، إياك والربور ربوق إياك وذات الجلاوزة، فقال له: أصلحك الله فسره لي؛ قال: أما الحنانة، فالمرأة التي كان لها زوج، فهي تحن إليه، وأما المنانة ---- الخ

ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:51 م]ـ

لطيفة

روى وكيع في أخبار القٌضاة (1/ 192)

عن شُريحٍ القاضي أنه أوصى رجلاً قبل خطبته فقال

إياك والحنَّانة، إياك والمنانة، إياك والأنانة، إياك والنقارة، إياك والرقراقة، إياك والربور ربوق إياك وذات الجلاوزة، فقال له: أصلحك الله فسره لي؛ قال: أما الحنانة، فالمرأة التي كان لها زوج، فهي تحن إليه، وأما المنانة ---- الخ

غفر الله لك أبا العز هلا أكملت لنا المعاني!!؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:07 ص]ـ

أما إن تزوجت المرأة رجلاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فإنّه من المعلوم بالضرورة أنّ عقد الزواج الثاني ينهي تأثير الزواج الأول تماماً الذي إنتهى بوفاة الرجل لأنّ حق النظر واللمس أعطي للمرأة على إعتبار الرجل المتوفى بحكم الزوج الحي، وعليه متى تزوجت المرأة من رجل آخر، لم يكن لها أن يعتبر رجل آخر في حكم زوجها

لعل أحد المشايخ أو طلاب العلم هنا يدلي بدلوه في المسألة أو يسأل أهل العلم عن هذه المسألة - والتي أرى أنها واضحة جداً ولا تحتاج إلى بحث أصلاً. ....

قلت: بالتأمل فيما ورد في الرابط الذي أورده أخونا أبو العز في المشاركة رقم 10 يتبين أن المسألة ليست من المعلوم بالضرورة ولا هي واضحة جدا كما ذكر أخونا أيمن، حيث ورد في الرابط المشار إليه:

قال الإمام خليل المالكي رحمه الله في مختصره:

((ولمن وضعت غسل زوجها، ولو تزوجت))

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله في المجموع:

((وإلى متي تغسِّل زوجها؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضى أبو الطيب والبغوى والمتولي وآخرون أصحها تغسِّله أبداً وان انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت لأنَّه حق ثبت لها فلا يسقط بشئ من ذلك كالميراث وبهذا قطع الغزالي في كتاب العدة وغيره من الاصحاب وهو مقتضى اطلاق المصنف والأكثرين وصححه الرافعى وغيره .. ))

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:30 ص]ـ

تتمة للكلام:

تغسيل المرأة لزوجها المتوفى مشتمل على نظر إلى بدنه ومس له، وهذا أكبر من النظر إلى صورة فوتوغرافية له، وقد أباح هذا الجمع من كبار أئمة الإسلام لها تغسيل زوجها المتوفى رغم كونها قد انقضت عدتها وتزوجت بآخر، فدل على أن المرأة لا تصير عندهم أجنبية عن زوجها المتوفى بمجرد زواجها بغيره إذ لم يبح أحد تغسيل الأجنبية للرجل، ولاحظ تعليلهم بأن التغسيل حق ثابت لها كالميراث لا يسقط بزواجها بآخر.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:36 ص]ـ

هذه من زلات الشيخ أبي خالد السلمي!!! وقد أحسن الشيخ أيمن في الرد.

وإن شئت فسمّها (نوازل المعاصي) أو (المعاصي المستجدة)!!

غفر الله لكم، ما قدرتم الشيخ حق قدره

فالشيخ- حفظه الله، لم يعدو على أن وجه الإخوان لكيفية تحرى المسألة وتحريرها من الناحية العلمية والفقهية، ولم يجزم برأى، ولكنه أورد ما قد يُظن أنه إشكالات قد ترد على ردود الإخوة، ولكن الإخوة أعزهم الله ألهبتهم الغيرة والحماس لما ظنوه أنه مما يأنف منه الرجل ويناف صفة المروءة بالرجال، وينبغى للإخوان الكرام إذا تصدوا للمسائل العلمية أن يتجردوا من العاطفة ويعتبروا بأقوال المخالف، فقد تزيد من قوة أدلتهم و متانة حجتهم، والأمر كله تدريب لطالب العلم على أن يتمكن من التصدي للمسائل الفقهية، فقد يُقدر لأحدكم أن يقضي بين اثنين في حق من الحقوق، فيحمله الحماس والغيرة إذا تعلق الأمر بصفة من صفات الرجولة، للقضاء للرجل دون المرأة فيقع في المحظور، فالمقدم في تحرير المسائل والإشكالات هو الاحتكام إلى شرع الله عز وجل، وهو كاف بفضل الله وكرمه لأن يصون للناس حقوقهم وأقضياتهم وأعراضهم بل واحاسيسهم ومشاعرهم،

،، ومازلنا بفضل من الله ونعمة، ننتفع بعلم الشيخ الجليل / أبي خالد وليد إدريس المنيسي السلمي - حفظه الله ونفعنا بعلمه

، فالتأني والتؤدة في الرد يا إخوان، وليكن الرد بعلم كما أحسن الأخ الكريم خالد بن أيمن في رده، وما كان الرفق في شئ إلا زانه

،، وبالله توفيقي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير