ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[24 - 01 - 10, 10:13 ص]ـ
حقيقة هذا موضوع عائلي و الزوج ينزعج منه فلا ينبغي أن نتكلف في بحث المسألة فقهيا.
ينبغي أن توجه المرأة مباشرة لطاعة زوجها حيث أنه لم يأمرها بمعصية، دون التكلف في بحث هذه المسألة فقهيا.
أما من أراد أن يعرف حكم هذه المسألة فله بحثها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:57 م]ـ
الحمد لله
وصيتي للزوجين:
أولاً: لتعلم الزوجة أن بقاء ما يذكرها بزوجها الأول مهيج للأحزان مستدعِ لتكدير خاطرها، وتجدد أحزانها أمر يزعج زوجها الذي اختارها لينعم معها بعيش هانئ.
ثانياً: لتعلم أيضاً أن مطالعتها هذه الصور تكدر خاطر زوجها الذي آواها، وتكسر خاطره، وتجرح مشاعره، لا سيما أنه يتمنى أن يكون خير عوض لها عن زوجها الأول، فلتتق الله فيه.
ثالثاً: لتعلم أن طاعة زوجها في غير معصية الله واجب شرعي، فلا يجوز لها أن تخالفه أو أن تصر على ما تدعيه، ولو ظنت أنها محقة.
رابعاً: على زوجها أن لا يسيء الظن بها، وأن يعلم أن لزوجها الأول في قلبها مكاناً، ولكن أنصحه أن يحاورها بلطف ليوصل لها هذه المعاني، وأن الأمر فيه جرح لمشاعره وإيذاء له، وهي غافلة عن ذلك.
ونصيحتي للأخ الشمري -حفظه الله- أن يتلطف، وأن يعلم للشيخ قدره، وأن ما ذكره الشيخ من ذِكر بعض أوجه الاختلاف مذكور لا ينكر، وإن كنت أخالفه في أحدها .. فهذا لا يبيح تنقص قدره أو أن تجزم بزلة لم تقف على أنها في كلام الفقهاء ولم تعرف كونها قد وردت عنهم أم لم ترد. وفقك الله وسدد خطاك ..
والحق أكبر، ولكن فهم كلام من تنقده واجب، والأدب مع من تظنه قد زل وهو من أهل العلم والدين فرض.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 01 - 10, 05:03 م]ـ
الحمد لله
والحق أكبر، ولكن فهم كلام من تنقده واجب، والأدب مع من تظنه قد زل وهو من أهل العلم والدين فرض.
أحسنت ياشيخنا الكريم أبا يوسف
، وما علمنا عن الشيخ أبي خالد - حفظه الله، إلا حرصه على الحق وهذا ظننا به في كل معترك وفي كل مشهد يشهده، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإنما العلم بالتعلم، و الحلم بالتحلم، ودونكم:
ترجمة الشيخ وليد بن إدريس المنيسي أبوخالد السلمي حفظه الله - أحد قراء هذا العصر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106809)
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 01 - 10, 04:49 م]ـ
تتمة للكلام:
تغسيل المرأة لزوجها المتوفى مشتمل على نظر إلى بدنه ومس له، وهذا أكبر من النظر إلى صورة فوتوغرافية له، وقد أباح هذا الجمع من كبار أئمة الإسلام لها تغسيل زوجها المتوفى رغم كونها قد انقضت عدتها وتزوجت بآخر، فدل على أن المرأة لا تصير عندهم أجنبية عن زوجها المتوفى بمجرد زواجها بغيره إذ لم يبح أحد تغسيل الأجنبية للرجل، ولاحظ تعليلهم بأن التغسيل حق ثابت لها كالميراث لا يسقط بزواجها بآخر.
شيخنا الفاضل أبا خالد السلمي، حفظكم الله
ليس بمثلي من يزاحم الناس أبواب أهل العلم، ولكن هو الطمع في من نظن فيه الخير والجود وحسن الخلق، والله يعلم فرحتي لمدارستك لي هذه المسألة لنصل جميعاً إلى الحق، فعذراً على جرأتي فاصفح عن جاهل مثلي يحبكم في الله. لا حرمك الله الأجر.
أما في ما ذكرت، ألا تظن - رحمك الله - أنّ في كلام أهل العلم في إعطاء هذا الحق لها حتى بعد زواجها من آخر وأنّ الإستدلال في قولهم على مسألة الإحتفاظ بصورة زوجها المتوفي فيه نظر!
أولاً: إجازة المس والنظر حق أعطي للزوجة فقط في مسألة تغسيل الزوج المتوفي وهذا ما جاءت به الأثار.
ثانياً: قول بعض أهل العلم أنّ تغسيل المرأة لزوجها المتوفي حق لها لا يسقط وإن تزوجت، هو حكم لا يمكن تعديه لأنهم اعتبروا تغسيل الميت من حقوقها الواجبة لها، وهو فعل ينتهي بإنتهاءه، بينما الإحتفاظ بصورة زوجها المتوفى بعد زواجها فليس من حقوقها، ولا أظنني أجد عالم واحد يقول بأن ذلك من حقوقها، وعليه لا يستساغ قياس التغسيل على مسألة الصورة لأنه قياس مع الفارق. ألا ترى أنه لا يمكن أن يقال أنّ من حقها تقبيل زوجها المتوفى بعد زواجها من آخر! فتأمل.
والله أعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:08 م]ـ
الشيخ الكريم أيمن وفقك الله المرأة بعد وفاة زوجها وتزوجها بآخر إما أن تصير أجنبية عن زوجها المتوفى وحينئذ لن يحل لها تغسيله وإما أن لا تكون أجنبية فيحل لها تغسيله وهو الذي فهمته من كلام السادة المالكية والشافعية الذي مر آنفا أما أن نقول هي أجنبية ثم نبيح لها التغسيل فلا يظهر هذا، وقد أعجبتني وصايا الشيخ الكريم أبو يوسف التواب حفظه الله للزوجين وكنت أتمنى أن يكون الجواب من البداية على هذا النمط الحكيم، وأنا في مشاركاتي السابقة جزمت بمنع المتزوجة من النظر بشهوة إلى صورة الزوج المتوفى طالما هي في عصمة زوجها الجديد، ولم أجزم بحكم النظر بغير شهوة وإنما قصدت أنه محل اجتهاد ومن ترجح عنده تحريمه أو إباحته فليتلطف مع خصمه لأنها مسألة تحتمل وجهات النظر، ثم أؤكد على ما سبق من كون ذلك لو أبيح فلا بد من مراعاة حق الزوج الذي هي في عصمته وما له عليها من حق الطاعة في المعروف وإذا كان يجب عليها تقديم طاعة زوجها لو تعارضت مع طاعة الوالدين فمن باب أولى ما نحن فيه، ثم أوصي صاحب السؤال الأخ الكريم المنتصر بالله والشيخ أبا بدر الناصر أن يتسع صدرهما لكون المشاركين بحثوا المسألة فقهيا وهما يريدان بحثها اجتماعيا وعائليا إذ الملتقى الذي وضعت فيه المسألة هو العام فلا تثريب على من بحثها من أي جهة كانت، إذ بعد وضع المسألة أصبحت ملكا للجميع وحق الجميع مكفول في الرد والنقاش طالما كان لما يورده تعلق بالمسألة محل البحث، وفي الختام فأسأل الله تعالى لي ولجميع من شارك في هذا الموضوع موافقا أو مخالفا العفو عن الزلل والمغفرة والتوفيق في الدنيا والآخرة
¥