ـ[المعلمي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 01:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخواة الكرام:
حنانيكم، فعقد الزواج عقد شراكة وليس عقد ملك و عبودية!
فليس له الحق من منعها سواء من اقتناء هذه الصورة أو غيرها (إن كانوا يرون إباحة الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية).
له حقوق معينة ينبغي له أن يأخذها منها بقضاء الشريعة، وهناك حقوق عرفية تختلف باختلاف المجتمعات والأزمان.
لها أن تحتفظ بها وبما سواها من أغراض تحبها أو تحبذها، وإن أطاعته فحسن من باب تأليف القلوب والتواد والتراحم أما من باب القضاء فليس له منعها من ذلك، فكما يحق له الاحتفاظ بصورة زوجته القديمة كذلك يحق لها وخاصة أن الخطر مأمون بظرف الوفاة نعم لو تطلقت أو طلقها زوجها واحتفظت بصورته ففي النفس شيء من ذلك.
ـ[صخر]ــــــــ[30 - 01 - 10, 01:46 ص]ـ
وأين الغيرة إذن؟
ـ[المعلمي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 03:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صخر:
هذا ليس من الغيرة في شيء!
فأي شيء يغار منه؟!!
أمن صورة رجل توفي؟!!
وعلى التسليم أنها من الغيرة فهي من الغيرة المبغوضة " عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَدِيجَةَ، فَأَطْنَبَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهَا، فَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ، فَقُلْتُ: لَقَدْ أَعْقَبَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ قَالَتْ: " فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيُّرً "
والناس يقتنون في الغالب هذه الصور كنوع من الذكريات والإرث التاريخي.
فكان من الأفضل له أن لا يكترث به ولا يعيره أهمية.
والحق أنني أعتبر هذا الأمر نقصا في الرجل لا في المرأة، فما كل شيء يضايقه يبوح به لزوجته.
رحم الله الزبير بن العوام فقد كان شديد الغيرة إلا أنه كان حصيفا نبيها روي أنه تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت امرأة فاضلة و في يوم من الأيام قال لها: يا عاتكة لا تخرجي إلى المسجد، وكانت امرأة عجوز.
فقالت له: يا ابن العوام أتريد أن ادع لغيرتك مصلى صليت فيه مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر؟
قال: لا أمنعك.
فلما صار وقت صلاة الصبح،توضاء وخرج ليكمن لها في سقيفة بني ساعدة، فلما مرت ضرب بيده على جسدها وهرب.
نظرت عاتكة حولها فلم تجد أحدا، فقالت: مالك؟ قطع الله يدك. ثم رجعت إلى بيتها. فلما رجع الزبير من المسجد سألها لما لم يرها في المسجد، فقالت: يرحمك الله يا أبا عبد الله فسد الناس بعدك، الصلاة اليوم في القيطون افضل منها في البيت، وفي البيت افضل منها في الحجرة. وهكذا لم تخرج بعد ذلك اليوم إلى الصلاة في مسجد.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 01 - 10, 03:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخواة الكرام:
حنانيكم، فعقد الزواج عقد شراكة وليس عقد ملك و عبودية!
فليس له الحق من منعها سواء من اقتناء هذه الصورة أو غيرها (إن كانوا يرون إباحة الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية).
له حقوق معينة ينبغي له أن يأخذها منها بقضاء الشريعة، وهناك حقوق عرفية تختلف باختلاف المجتمعات والأزمان.
لها أن تحتفظ بها وبما سواها من أغراض تحبها أو تحبذها، وإن أطاعته فحسن من باب تأليف القلوب والتواد والتراحم أما من باب القضاء فليس له منعها من ذلك، فكما يحق له الاحتفاظ بصورة زوجته القديمة كذلك يحق لها وخاصة أن الخطر مأمون بظرف الوفاة نعم لو تطلقت أو طلقها زوجها واحتفظت بصورته ففي النفس شيء من ذلك. [ QUOTE]
بارك الله فيك
لكن لا يحق للمرأة أن تغيظ الرجل بأي أمر من الأمور فهذا ليس من المعاشرة بالمعروف فالنظر إلى صورة زوجها الأول نظر توددٍ وحنانٍ مما يغيظه ولا يرضاه بخلاف النظر المجرَّد لو حصل (مصادفة) فهذا لا بأس كما لو رأت زوجها عبر وسائل الإعلام
زيادة على ذلك أنها في بيته!
ففي الصحيح في خطبة عرفة عن جابر
(وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ 00)
قال النووي في شرح مسلم
والمختار أن معناه أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيا أو أمراةً أو أحداً من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجلٍ أو امرأةٍ ولا محرمٍ ولا غيره في دخول منزل الزوج الا من علمت أو ظنَّت أن الزوج لا يكرهه لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يُوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم
انتهى
واحتفاظ المرأة بتلك الصورة مما يكرهه الرجل ولا يرضاه وعليه فيجب على المرأة حينئذٍ طاعة زوجها وإتلاف الصورة طاعةً له
أمَّا قياس حق غسله بعد الموت بالاحتفاظ بالصورة فبعيد
والله أعلم وحكم
¥