تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،، أترون هذه الأعمال لا تنهض أمام الاحتفاظ بصورة؟!!، قلت فإن تصريحه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بحبه لها بمحضر من عائشة رضوان الله عليها، قد فاق مجرد الاحتفاظ بذكرى، فضلا عن ذكر تعدد محاسنها، وأسباب تعلقه بها.

،، فالذكرى قد تكون حبيسة القلب، ولكن أن تجري على اللسان، فهذا أبلغ في الحب

،،، أما إني لا أستشهد بهذا الحديث على مشروعية فعل هذه الزوجة، وأبيح لها تصرفها هذا، ولكني أسوق هذا كدليل شرعي يُمكن حمل هذا الفعل عليه، فماذا أنتم فاعلون لو صح هذا الاستدلال؟!

،، فغايتي من ذلك، هو التجرد لله عز وجل في مناقشة الأمور والمسائل، ووزنها بميزان الشرع، والشرع فقط، وليس بميزان العاطفة وصفات الطبائع وتحكيم الأهواء، فالشرع الحنيف يضبط للرجل صفات النخوة والرجولة وحدود الزوج والزوجة مع بعضهما البعض، وما إلى ذلك.

ثالثا: أحسن ما قيل في هذه المسألة، هو قول شيخنا الكريم أبي يوسف التواب، لا فض فوه، فهو صوت العقل المنضبط بالشرع

أولاً: لتعلم الزوجة أن بقاء ما يذكرها بزوجها الأول مهيج للأحزان مستدعِ لتكدير خاطرها، وتجدد أحزانها أمر يزعج زوجها الذي اختارها لينعم معها بعيش هانئ.

ثانياً: لتعلم أيضاً أن مطالعتها هذه الصور تكدر خاطر زوجها الذي آواها، وتكسر خاطره، وتجرح مشاعره، لا سيما أنه يتمنى أن يكون خير عوض لها عن زوجها الأول، فلتتق الله فيه.

ثالثاً: لتعلم أن طاعة زوجها في غير معصية الله واجب شرعي، فلا يجوز لها أن تخالفه أو أن تصر على ما تدعيه، ولو ظنت أنها محقة.

رابعاً: على زوجها أن لا يسيء الظن بها، وأن يعلم أن لزوجها الأول في قلبها مكاناً، ولكن أنصحه أن يحاورها بلطف ليوصل لها هذه المعاني، وأن الأمر فيه جرح لمشاعره وإيذاء له، وهي غافلة عن ذلك.

رابعا: من الممكن أن يُستدل بأحاديث خديجة رضوان الله عليها، المتقدمة، وبحديث ((' اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك '))، بأن تعلق قلب الزوج بزوجته، ليس من خالص عمله ولا حيلة له فيه، فإذا تقرر ذلك، فما يمنع من أن يتعلق قلب امرأة بزوجها المتوفى؟، ولو تزوجت بآخر!!، فهل إذا لم تصرح بهذا التعلق وكتمته فى نفسه سيكون حافظا لكرامة زوجها الحالي ورجولته؟؟ لا فرق،،، فالزوج الفطن، يعرف كيف يأسر قلب زوجته ويدري كيف يجعلها تفارق الذكرى لواقع محبب إليها من هذه الذكرى، وليس بإن ينهاها وينهرها عن اتخاذ صورة لزوجها المتوفى، فماذا إذا ألقت بهذه الصورة، ولكن ما في قلبها مازال كامنا، أيستقيم ذلك مع صفات الرجولة!!!

،،، والله أعلى وأعلم

ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:27 ص]ـ

اذا قلنا بجواز التصوير الفتوغرافي فهل يجوز اقتناء صور الأموات ووضعها في الحقائب؟؟ لا شك ان في هذا تعلق بصور الاموات. ومعلوم ان مبدأ الشرك في قوم نوح كان بسبب صورالأموت

و الشيخ ابن عثيمين يقول بجواز التصوير الفتوغرافي و مع ذلك لا يجيز اقتناء الصور

وذلك لان النهي عن الصور لأمرين لئلا يضاهى بخلق الله وهذا قد يتخلف في الصور الفتوغرافية

والامر الآخر خشية الافتتان و التعلق بها، وهذا موجود في الصور الفتوغرافية

اماعلى القول بأن التصوير الفتوغرافي داخل في نصوص التصوير فلا اشكال في المنع من مثل هذا

وأشكر جميع الاخوة

لا سيما شيخنا أبا خالد السلمي، وتفصيله للمسألة يدل على سعة علمه و جودة فقهه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير