تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الصلاة المتروكة في وقتها لعذر يكون فعلها أداء لا قضاء]

ـ[أبو تميم محمد]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:20 م]ـ

يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار - باب قضاء الفوائت:

واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء وإن لزم باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على القضاء. والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهوإجماع.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:36 م]ـ

اصطلاح الفقهاء في الأداء والقضاء أصلا مخالف للكتاب والسنة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ تقي الدين:"ونظير هذا لفظ القضاء فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتها كما قال تعالى: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " وقوله " فإذا قضيتم مناسككم " ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول، ثم يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد النبي: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " وفي لفظ " فأتموا " فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك بل قوله " فاقضوا " كقوله " فأتموا " لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به، وأن هذا ليس وقتا في حق غيرهما.".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير