[متى أقصر الصلاة؟]
ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:33 ص]ـ
السلام عليكم ..
أيها الأحبة حياكم الله جميعاً ..
السؤال الأول/ متى أبدأ بقصر وجمع الصلاة هل إذا نويت السفر ودخل الوقت وأنا لم أخرج من المدينة أو على حدود المدينة - لم أخرج منها - هل أقف وأصلي يجوز لي القصر أو لابد أتم الصلاة لإن الوقت دخل وأنا مقيم ولم أخرج - ولم أفارق البنيان-؟ فهل الأمر متعلق بنية السفر؟ أم خروجي من البنيان قبل دخول الوقت؟ المسألة هذي أشكلت علي؟
وهل إذا نويت السفر وأذن الظهر مثلاً وأنا في الطريق لم أخرج من البنيان أكمل المسير حتى يدخل وقت العصر وأصليهم جميعاً لإني على طريق سفر؟ أو يجوز لي أقدمها وأقصر مع الظهر:)
السؤال الثاني / لو لم أقصر وأجمع صلاة الظهر وصليتها أربع سواء كنت داخل المدينة ثم خرجت أو على طريق السفر ثم أكملت طريق السفر فلما حضر وقت العصر هل أصليها العصر ركعتين أم أربع؟
أشكركم جميعاً
وأتمنى أن أرى أقوال أهل العلم المعاصرين لكي تتضح لدي المسألة ..
ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 01:55 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[28 - 01 - 10, 11:56 م]ـ
وللمدارسة:
هل هناك فرق بين القصر والجمع في حالة سؤال الأخ؟
أي هل صحيح أن القصر لا يصح إلا إذا فارق المسافر بنيان المدينة، أما الجمع فقد يكون صحيحاً قبل المغادرة
وقت نية السفر؟
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:32 ص]ـ
السؤال:
رجل خرج من بيته مسافراً وأدركته صلاة العصر قبل أن يخرج من البنيان أو المنطقة التي هو فيها، هل يقصر أم يتم الصلاة؟
الجواب:
الحمد لله
إذا أدركت المسافر الصلاة وهو في بلده فإن صلاها في بلده فإنه لا يقصر لأنه لم يخرج، وإن خرج وفي أثناء الطريق صلاها فإنه يصليها ركعتين وإن كان قد أذّن وهو في البلد، يعني العبرة بفعل الصلاة، كما أنه لو دخل عليك الوقت وأنت في السفر ووصلت بلدك قبل أن تصلي، فإنك تصليها أربعاً، إذاً القاعدة أن الاعتبار بأداء الصلاة، إن أديتها في سفر فاقصر، وإن أديتها في الحضر فأتم.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /148
(الاسلام سؤال وجواب)
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[29 - 01 - 10, 09:43 ص]ـ
ليس للمرء القصر إلا بعد مفارقة بنيان المدينة خلف ظهره، ولكن له الفطر في داره إذا عزم على السفر فعل ذلك ابن الزبير وغيره.
وإذا صلى الظهر أربعًا لعارض عرض به مثل ائتمامه بمقيم مثلا، فله أن يصلي العصر اثنتين لا حرج في ذلك.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 01 - 10, 04:33 م]ـ
السلام عليكم ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول/ متى أبدأ بقصر وجمع الصلاة .... فهل الأمر متعلق بنية السفر؟ أم خروجي من البنيان قبل دخول الوقت؟
الأمر متعلق بمفارقتك للبنيان فنية السفر لا تعد سفراً حتى تفارق البنيان. ذكر النووي في المجموع: "قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز القصر إلا ان يفارق موضع الاقامة لقوله تعالى (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) فعلق القصر على الضرب في الارض فان كان من اهل بلد لم يقصر حتى يفارق بنيان البلد فان اتصل حيطان البساتين بحيطان البلد ففارق بنيان البلد جاز له القصر لان البساتين ليست من البلد"
السؤال الثاني / لو لم أقصر وأجمع صلاة الظهر وصليتها أربع سواء كنت داخل المدينة ثم خرجت أو على طريق السفر ثم أكملت طريق السفر فلما حضر وقت العصر هل أصليها العصر ركعتين أم أربع؟
لك القصر متى فارقت البنيان، ولا يلزمك القصر في ما سبق حتى تقصر في الصلاة اللاحقة.
والله أعلم
ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعاً ..
لكن هل لابد إذا قصرت أصليهما جميعاً مع بعض سواء تأخير أو تقديم ..
أم أصليها متفرقتين - ركعتين -؟
شكراً لكم ..
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:19 م]ـ
في مسألة مفارقة البنيان خلاف ضعيف، والمستقر أنه لا بد من مفارقة البنيان.
وإذا جمعت فعليك أن تفصل بين الصلاتين بالتسليم كما هو معلوم، ولا أدري وجه تساؤلك فهلا أوضحت!
ـ[السلفي العنزي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:36 م]ـ
بمعنى أصلي الظهر ركعتين ثم تليها العصر أو أستطيع تأخير العصر بعد ساعة مثلاً ..
ثم إن الإنسان لو أدركته الصلاة وهو في المدينة والصلاة تقام مثلاً هل يجوز له أن يتركها ويستمر في طريقه؟ ويجمع ويقصر في الطريق بعد مفارقة البنيان؟
ثم لو صلاها في المسجد الظهر مثلاً؟ كيف يؤدي صلاة العصر يستطيع تقديمها أو قصرها مع الظهر وإذا لم يستطع كيف يصليها هل إذا دخل وقتها يصليها ركعتين أم أربع؟؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:56 م]ـ
1) لك صلاة الظهر في وقت العصر ولكن يشترط لك أن تنوي الجمع في وقت الظهر قبل فواته:
قال ابن قدامة: فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها؛ لأنه متى أخّرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً ".
ويجوز لك تأخير العصر إلى ما قبل وقت النهي.
2) الأولى أن تصلى معهم استحسانًا وخروجًا من الخلاف في مسألة متى يقصر بعد مفارقة البنيان.
3) لو صلى الظهر يصليها ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين. وإن أخر العصر حتى دخول وقتها فليصلها ركعتين وجوبًا عند الظاهرية ومن وافقهم وله أن يتم وهو خلاف الأفضل.
والله أعلم.
¥