تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 02:56 م]ـ

بمعنى أصلي الظهر ركعتين ثم تليها العصر أو أستطيع تأخير العصر بعد ساعة مثلاً ..

لو صليت بلا نية جمع فلك التأخير، فالقصر رخصة والجمع رخصة أخرى لا يلزم اجتماعهما.

ثم إن الإنسان لو أدركته الصلاة وهو في المدينة والصلاة تقام مثلاً هل يجوز له أن يتركها ويستمر في طريقه؟ ويجمع ويقصر في الطريق بعد مفارقة البنيان؟

صلاة الجماعة لا تجب على المسافر وكذلك الجمعة، وقد نقلت لك من قبل أنّ الرخص لا تسري إلا بعد الشروع بالسفر وهو يبدأ عند مفارقتك للبنيان.

ثم لو صلاها في المسجد الظهر مثلاً؟ كيف يؤدي صلاة العصر يستطيع تقديمها أو قصرها مع الظهر وإذا لم يستطع كيف يصليها هل إذا دخل وقتها يصليها ركعتين أم أربع؟؟]

لا أرى بجمع التقديم أصلاً، ولعل غيري ينقل لك قول أهل العلم ممن يرى بجمع التقديم.

على كل حال، كما أسلفت لك، الرخصة لا تأتي بها إلا بعد مفارقتك للبنيان، فمتى صليت قبل ذلك فهي صلاة تامة لا يحق لك فيها الجمع أو القصر.

والله أعلم وأحكم

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 03:04 م]ـ

ثبت جمع التقديم للمسافر نقلًا عنه -عليه الصلاة والسلام- في عرفة، فقد جمع جَمع تقديم، هذا فيه دليل على مشروعية جمع التقديم للمسافر، أيضًا، حديث صلاته في عرفة؛ لأنه صلى الظهر والعصر -عليه الصلاة والسلام- ثم تفرغ للوقوف حتى غربت الشمس، فهذا شاهد لجمع التقديم.

المسألة ليست في الصلاة قبل مفارقة البنيان، إنما في دخول الوقت قبل المفارقة ثم المفارقة: هل يقصر أو يتم؟ وهل إذا خرج وقتها يقضيها قصرًا أو تمامًا .... لعل الأخ يقصد ذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير