تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صحح نسختك من "إبطال الدليل" و"الفتاوى الكبرى" و"إعلام الموقعين" في تصحيف فيها]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 12:15 ص]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

وَلِهَذَا مَا أُبِيحَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا: فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمَنْفَعَةِ الظَّهْرِ الْمُبَاحَةِ لَا لِمَنْفَعَةِ اللَّحْمِ الْمُحَرَّمِ.

" إقامة الدليل على إبطال التحليل ".

" الفتاوى الكبرى " (6/ 36).

" إعلام الموقعين " (3/ 112).

وهي كذلك في أكثر من " موقع " على الشبكة.

والصواب:

" كَالْحُمُرِ وَنَحْوِهَا "

=

نرجو من الإدارة تصحيح " إبطال الدليل " إلى " إبطال التحليل "

ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 12:42 ص]ـ

جزاك الله خيرا شكرا لك على التنبيه

ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 09:56 م]ـ

الشيخ الفاضل إحسان ..

بارك الله فيك ...

تنبيهٌ مهمّ ...

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 04:11 ص]ـ

جزاكما الله خيرا ونفع بكما

وقد تعجبت غاية العجب لما قرأت جواز بيع الخمر! لوجود منافع فيها

وعظمت شيخ الإسلام أن يصدر منه هذا

ثم لما لم يركب الكلام مع كلمة " الظهر " فطنت للتصحيف

والحمد لله على توفيقه

ـ[أبو عبد العزيز الجالولي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:31 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:23 ص]ـ

نفع الله بكم يا شيخ إحسان .. كنت أود أن أنبهكم على أن تصححوا نسختكم من العنوان (إبطال الدليل) .. لكنكم تنبهتم لذلك (ابتسامة).

لكن كيف يجاب عن عموم حديث: ((إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه))؟ على القول بصحته.

رأيت ابن المنذر رحمه الله يخصص ذلك بالإجماع - وهو عمل سائغ عند جماعة من علماء الأصول-، قال رحمه الله:

فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها، وأعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله عز وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. فإن قال قائل: فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها، وذلك كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية. قيل: ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة بيع الحمر، ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكل الحمر الأهلية وهو حرام، وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا، ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه»

هل عندكم جواب آخر؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير