- 20 - لا بأس بإسناد حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا – وهو عند أبي داود - نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة- رواه أحمد والنسائي والترمذي وجمهور أهل العلم يجوزون بيع التقسيط بل نُقل الإجماع عليه ويدل على هذا ما جاء في كتاب الله في آية الدين - فالدين جائز ولكن لا يرفع السلعة من أجل ذلك - فأباح الله البيع بالدين ولا يشترط أن يكون السعر نفسه وعندما اشترت عائشة ُبريرة بأواق من الفضة تقسطها لهم فأجاز ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسألها هل تزيدن السعر حتى قال الشيخ ابن باز " إجماع أو شبه إجماع " وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.
21 – رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري متكلم فيها وسمع عبد الرزاق من سفيان في حالين 1 - في مكة 2 - في اليمن وحديثه في اليمن أصح من حديثه عن سفيان الذي سمعه بمكة ورواية " ثم أشار بسبابته ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه " عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وفيها ضعف وإن ثبتت تكون في التشهد وهو قول أكثر أهل العلم.
- 22 - الله عزوجل يقول – تعاونوا على البر والتقوى – ولا تعاونوا على الإثم والعدوان – فكل أمرٍ هو منكر فالتعاون عليه ممنوع ولا يجوز معاونة الكفار في بناء المستوطنات ولا يجوز التمكين لهولا ء اليهود الكفار لأن في هذا إعانة على قتل المسلمين وتشريدهم والعمل عند الكافر ليس فيه منكر "فلا بأس به" وعمل يوسف وزيرا عند العزيز في مصر والأقرب أنه كافر ..
وعمل عليٌ رضي الله عنه عند يهودي – ابن ماجه -
- 23 - معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صحابيان جليلان. وقد استعمل نبي الله عليه الصلاة والسلام معاوية في كتابة الوحي فائتمان الرسول عليه الصلاة الوسلام له على كتابة الوحي يدل على منقبة عظيمة لمعاوية.
وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقدموا لإحدى الصحابيات وهما أبو الجهيم ومعاوية فقال: أما أبو الجهيم فلا يضع عصاه عن عاتقه و أما معاوية فصعلوك لا مال له فهذا ثناء على دينه لأنه لم يقل عنه شيئا عن دينه إنما قال: إنه فقير!!!! والزواج يحتاج إلى مال!! وقال لها: انكحي أسامة , واستعمله عمر رضي الله عنه وفتح بلاد الشام وأمر أبو بكر رضي الله عنه يزيدا فأصابه الطاعون ثم أمر عمر رضي الله عنه معاويةَ على الشام إلى أن توفي ومعاوية أمير وجمع أهل الشام كلهم في عهد عثمان فهذا دليل على مكانته
وقال النبي صلى الله وسلم " تقتلهما أولى الطائفتين بالحق " والمقصود بالطائفتين طائفة علي ومعاوية رضي الله عنهما ..
- 24 - أهل الحديث يحتجون برواية الشخص المبتدع إذا اجتمع فيه شرطان: 1_ أن يكون صادقا في نفسه 2_ أن يكون ضابطا لحديثه مثل " عباد بن يعقوب الروادلي " فهو شيعي ضال وروى عنه البخاري ولم يحتج به لكنه صادق في روايته وقال ابن خزيمة: حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه
- 25 - حديث في فضل صلاة الإشراق " من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة " الأصح أنه ضعيف وضعفه أبو عيسى وابن حبان وجميع طرقه ضعيفة وهناك حديث في صحيح مسلم " عن سماك أنه كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا ً ولأبي داود حسناء "
- 26 - السنة – التسبيح بالأصابع – وكان النبي صلى الله عليه وسلم " يعقد التسبيح بيده"
- 27 - بعض أهل العلم يقولون إذا قال النسائي –اتفقوا على تركه – المراد به طبقة معينة وهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي , ومن بعدهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والغالب: يقصدون جلّ الحفاظ
- 28 - جاء في حديث أنس رضي الله " أن النبي لم يقرأ ببسم الله " وفي بعض الألفاظ " لم يجهر ببسم الله " و السنة عدم الجهر بالبسملة , وذهب ابن الهادي إلى شذوذ حديث أبي هريرة أنه صلى وقرأ ببسم الله فلما فرغ قال" أنا أقربكم شبها بصلاة رسول الله " فبعضهم استدل بهذا مع أنَّه ليس فيه دليل
- 29 - الحديث الوارد في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلاة –لايصح- إنما المعوذتين الصحيح!
¥