- 116 - الراجح أن الأخذ من اللحية لا يجوز لثلاث أدلة 1 - ما جاء من أمر إعفاء اللحية وفي اللغة الإعفاء: عدم الأخذ من الشيء ذكره ابن الأثير وغيره 2_ أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب- في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه- وغالبا: الذي ينتف الشيب {الراوي: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيح وسبق 101 - سلسلة " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " فيها خلاف مطول وهي: من القسم الحسن وهي: بالمكرر 200 حديث وفيه أخبار تستنكر!!} الذي يكون في بعض شعراته بيض .. فإذا كان المنهي شعرة فكيف لو قصها كلها! أي: من جميع شعر اللحية مما زاد على القبضة .. 3_ حديث أبي أمامة رضي الله: قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الجامع" وهذا لا بأس بإسناده ..
- والصحابة- ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة - وفيه ضعف-: خالفوا المرفوع ولم يُنقل عن العشرة المبشرين الأخذ بما بعد القبضة وكان الصحابة - ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يحلقون في الحج - وفسر ابنُ عباس رضي الله عنه - التفث بالأخذ من الشعر ومنه: اللحية فهم متأولون
- 117 - إذا اغتسل الإنسان ثم صلى وشعر أثناء الصلاة بشيء نزل منه وبعد الصلاة رأى أنه مذي فإنه يعيد الطهارة والصلاة وليس عليه اغتسال .. والله أعلم.
- 118 - لا بأس بالإهداء كاللعب لأهل الكفر: من باب الدعوة لقوله " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم"
- 119 - يشرع للجماعة أن يجمعوا ما بين المغرب والعشاء عند نزول المطر " وثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء جمع معهم " .. "ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر " وفي رواية لمسلم " ولا مطر" فيحتج بالرواية في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء.
- وبالنسبة إلى الظهر والعصر يختلف ما بين المغرب والعشاء لأن الوقت في الظهر والعصر طويل وهما نهاريتان أما المغرب والعشاء فالوقت قصير وليلي والضابط: أن يبل المطرُ الثيابَ .. "وكذلك إذا كان هناك ريح وبرد شديد فيقول: صلوا في رحالكم كما ثبت في السنة " وفي سنن أبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فأصابنا مطر لم يبلَّ أسفل َ نعالنا فنادى المنادي: صلوا في رحالكم ".ومن ضابط الجمع: أن يكون المطر موجودا أثناء الجمع وإن انقطع أثناء الصلاة فيكون قد صلوا العشاء وصلاتهم صحيحة
- 120 - مذهب الجمهور: أن السفر محدد فقالوا: أربع أيام , وبعضهم قال: عشرين صلاة .. وعند شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الإنسان مسافر فإنه يقصر وهو قول لجمع من العلماء وعند جميعهم: هذا إذا نزل , أما إذا كانت مسافةً مسيرتها شهر ٌ فإنه يجمع طوال الوقت لأنه غير نازل بالاتفاق , والقول الراجح: قول شيخ الإسلام رحمه الله لعدم الدليل , وأما الذي يسافر ثمان سنوات للماجستير والدكتوراه وله بيت وزوجة فهذا لا يعد مسافرا بل مقيما ..
- 121 - القيام بسورة البقرة والنساء وآل عمران مشروع – ورد في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه –وهو ثابت فإن تيسر فبها ونعمت!
- 122 - قول جعفر الصادق – ولدني أبو بكر ٍ مرتين- لأنه من ذرية القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه من جهة النساء لأن جداته من آل الصديق وأجداده من علي بن أبي طالب رضي الله ُ عنه
- 123 - حديث" البذاذة من الإيمان " منهم من قوّاه ويحمل: على عدم التكلف ولا تناقض مع حديث" إن الله جميل يحب الجمال "
- 124 - حديث الدعاء عند الرعد: ما جاء عن عروة بن الزبير "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده" أما مرفوعا فلم يثبت شيء
- 125 - ورد أن النبي كان يقول في النافلة " إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وبآية نار استعاذ الله منها " فيه خلاف فبعضهم قال: شامل للفريضة والنافلة: وبعضهم قال: النافلة
¥