تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- 126 - راتبة الفجر تقضى بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس .. وهو مخير بعد الفريضة لحديث قيس الأنصاري في أبي داود " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فسأله فقال: هذه راتبة الفجر " والحديث فيه انقطاع لكنه يحتج به ودلت النصوص أنَّ ما كان له سبب يُقضى وقت َ النهي ..

- 127 - قد يحكم ابن حجر على راو ٍ في" التقريب" ويخالف في" الفتح" فالمقدم من حيث الجملة التقريب وأولى لأن الكتاب مخصص لهذا ولكن نرجح .. فإنه قد يكون في الفتح قد أصاب ..

- 128 - " سليمان بن شعيب النيسابوري الكسائي المصري" وثقه العقيلي ولم يذكر أنَّ أحدا ً تكلم عنه روى عنه الطحاوي والحضائري وغيرهم " وروى عن وهب ابن جريج ..

- 129 - الأقرب أن " ابن َ عدي " ليس بمتساهل في الحكم على الحديث , لكن ينتبه إلى حكمه لأنه أحيانا يقول: أرجو أن لا بأس به ويعني: ثقة وأحيانا: على بابها أي: صدوق وأحيانا ً: ليس بضعيف جدا .. فينتبه إليها!!

والحفاظ: بعضهم يستخدم العبارات الشديدة كابن معين " فيقول: كذاب ودجال ولو عندي رمح وفرس لغزوته " لغيرته على السنة ومنهم من هو لين: فأبو حاتم يقول: "منكر الحديث " كثير الخطأ" ونادر أن يقول " كذاب ودجال " والبخاري: يقول: أرجو الله عزوجل أن لا يحاسبني أن لا أكون قد اغتبته , وأشد عبارة ٍ: فيه نظر , سكتوا عنه وعن رأيه أو عن حديثه أو فيه نظر أو بعد النظر ومثله البهقي والترمذي وابن عدي ..

- 130 - " يعرف سبر الرجل بتتبع حديثه وخاصة: في كتب العلل التي تبين الأخطاء والاختلاف وغيرها من كتب أهل الحديث "

- 131 - " لبس البنطال محرم للنساء حتى أمام النساء" لأنه في الأصل: لبس الرجال , ولا يشرع للرجل أن يلبس البنطال في بلد ٍ لا يلبسونه , كبيئتنا , وليس هو أصلا من لباس المسلمين بل دخل عليهم.

- 132 - الراجح: أن المعازف محرمة , والدليل: حديث البخاري من طريق هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن عطية بن قيس الكلابي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أو أبو عامر رضي الله عنهما: ليستحلن أقوام من أمتي الحر والحرير والمعازف " فذكر المعازف ولم يحرمها فقط بل قال: إنهم سيستحلونها وهي أبلغ من كلمة " حرام " وهذا ينفي المجاز عنها وقرنها في أشياء لا خلاف في تحريمها " فالحر: الزنا " ومنها " حديث ابن عمر رضي الله عنه: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع زمارة راعي فوضع أصبعيه أذنيه وعدل عن الطريق ويقول لابن عمر رضي الله عنه: أتسمع أتسمع؟ فلما انتهى رفع " ففعل ثلاثة َ أشياء .. وهو إسناد لا بأس به " والفعل أحيانا أبلغ من القول" وفي حديث عائشة كان معرضا ولم يضع إصبعيهً وذلك لأنَّ الدف للنساء جائز وأنا زمارة الراعي فمحرمة وكذلك ورد تحريم الكوبة وهي: الطبل بالفارسي , ولا يستثنى إلا الدف للنساء خاصة في المناسبات ونحوه , وكذلك: دخل أحد التابعين على أحد الصحابة وكان في جواري يغنِّين فقال: أتفعلون هذا وأنتم صحابة رسول الله , فقال له قرضة بن أبي مسعود الأنصاري: رخِّص لنا , وهذا في العرس , و لم يدففون , وهو عزيمة في المنع في غير العرس وما كان مثله كقدوم غائب ,وهو للنّساء خاصّة , وقال ابن تيمية رحمه الله: لم يضرب الصحابة الدف قط , وبالنسبة لسماع الدف للرجال جائز أما إن كان مؤد ٍ للفتنة فهو محرم , وقال ابن حزم: وتركه - أي الغناء أولى- وقال في رسالته يجب أن يجتنب من الشعر أربعة أشياء أول ما بدأ به: الأغزال وذكر مفاسده وأنها تهدم الدين , وقد وقع ابن حزم في أخطاء ٍ في العقيدة -رحمه الله - وهو من كبار الحفاظ والشعراء وكان يسمّيه شيخ الإسلام: منجنيق الإسلام وقال قبل هذا الكلام: يجب أن يُعتنى بشعر الحكمة كشعر حسان بن ثابت وكعب بن زهير بن أبي سلمى!

- 133 - حديث – من تعلم لغة قوم ٍ أمِنِ مكرَهم – قول باطل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ً أن يتعلَّم لغة يهود , فتعلم اللغة مباح إن كان عارفا بلغته.

- 134 - ليس بواجب الاستدانة للحج لقول الله تعالى " لمن استطاع إليه سبيلا " ولو استدان وعلم أنه قادر على السداد جاز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير