هل يجوز تقدير الدَّيْن بالذهب؟
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
يسأل سائل فيقول:
يريد شخص أن يقترض مني مبلغا من المال على أن يرده بعد عدة سنوات. فقررت أن أقدّر بالذهب قيمة ما سيأخذه مني، على أن يرده إليَّ - حين يستطيع رده - بنفس قيمة الذهب، فمثلا، لو أخذ مني ألف دولار، نرى كم جراما من الذهب تساوي، وعليه أن يرد بعد سنوات قيمة تلك الجرامات من الذهب.
وسبب فعلي هذا أن القدرة الشرائية للنقود تتغير عاما بعد آخر.
فهل يجوز هذا شرعا؟
وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم.
ـ[العسري يونس]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:59 ص]ـ
هل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[د/ألفا]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إذا عكست المسألة وأستدان منك ذهبا فلا بد أن يرده ذهبا بنفس الوزن وإلا وقعتم فى الربا وهذا إنما أوردته لك على سبيل التبيين والمثال.
أو يرد الذهب مالا نقودا ولكن بسعر وقت السداد. والله أعلم
اما أن ياخذ مالا ويردها ذهبا فيجوز ولكن بسعر وقت السداد أيضا فلا يجوز بالطريقة التى ذكرتها لان فيها ربا واضح نظرا لتغير أسعار الذهب.
فلو أعطيته الف جنيه وحسبت ما يوازيها ذهبا فكان مثلا عشرة حرامات فعند السداد بعد سنة مثلا سيكون العشرة جرامات ذهب بثمن اعلى من القيمة المدان بها صاحبنا وهذا ربا طبعا. والله أعلم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه المعاملة غير جائزة عند جماهير علماء المذاهب،إذ يوجبون رد المثل مطلقا ـ سواء غلت السكة او رخصت ـ إلا أن يبطل التعامل بها فلهم فيها كلام آخر.
لكن القاضي ابو يوسف يرى جواز الصورة التي سألت عنها، فيلزم المدين ـ متى تغيرت قيمة السكة ـ بدفع قيمتها يوم قبضها.
ملاحظة: من علماء المالكية من أجاز أخذ القيمة ـ انتهاء لا ابتداء ـ في حالتين:
الاولى:المدين المماطل فللدائن الاخذ بالأحظ من المستحق
الثانية: أن ترخص رخصا فاحشا فيعطى الدائن قيمة دينه يوم قرضه.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:14 م]ـ
أظن أن هناك خللاً في إدراج المشاركات بالمنتدى.
ـ[د/ألفا]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إذا عكست المسألة وأستدان منك ذهبا فلا بد أن يرده ذهبا بنفس الوزن وإلا وقعتم فى الربا وهذا إنما أوردته لك على سبيل التبيين والمثال.
أو يرد الذهب مالا نقودا ولكن بسعر وقت السداد. والله أعلم
اما أن ياخذ مالا ويردها ذهبا فيجوز ولكن بسعر وقت السداد أيضا فلا يجوز بالطريقة التى ذكرتها لان فيها ربا واضح نظرا لتغير أسعار الذهب.
فلو أعطيته الف جنيه وحسبت ما يوازيها ذهبا فكان مثلا عشرة حرامات فعند السداد بعد سنة مثلا سيكون العشرة جرامات ذهب بثمن اعلى من القيمة المدان بها صاحبنا وهذا ربا طبعا. والله أعلم
ـ[محمود المحلي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:07 م]ـ
فلماذا لا يجيز جماهير العلماء ذلك؟ أيرونه صورة من صور الربا؟
وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:19 م]ـ
البديل الحلال الجائز هو أن الدائن لا يعطي المستدين نقودا ويقدرها بذهب، وإنما يشتري الدائن بالنقود ذهبا ويكون الإعطاء والقبض كلاهما بالذهب فيعطيه في يده عددا من الأونصات الذهبية أو الجنيهات الذهبية ويطالبه أن يرد إليه نفس هذا العدد.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:36 م]ـ
من هذا العالم يرحمك الله؟
هو أبو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان التونسي المعروف ب"الوانوغي" و شايعه على قوله هذا، المشدالي وابو الحسن التسولي،وانتصر له هذا الاخير وابطل اعتراضات المعترضين عليه في هذه المسألة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:47 م]ـ
اشفع صنيعك بذكر مصدرها تكن من المحسنين!
فهذا أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:10 م]ـ
فلماذا لا يجيز جماهير العلماء ذلك؟ أيرونه صورة من صور الربا؟
وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم.
نعم. لمايقع فيه من التفاضل.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:16 م]ـ
اشفع صنيعك بذكر مصدرها تكن من المحسنين!
فهذا أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله.
انظر ـ نضر الله وجهك ـ أقوال شراح خليل غلى قوله ( ... و إن بطلت فلوس فالمثل، و إن عدمت فالقيمة ... )
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 10:26 م]ـ
البديل الحلال الجائز هو أن الدائن لا يعطي المستدين نقودا ويقدرها بذهب، وإنما يشتري الدائن بالنقود ذهبا ويكون الإعطاء والقبض كلاهما بالذهب فيعطيه في يده عددا من الأونصات الذهبية أو الجنيهات الذهبية ويطالبه أن يرد إليه نفس هذا العدد.
سلمك الله.أخشى ان يكون هذا من الحيل المحرمة، فالمقترض ليس له غرض في الذهب،إنما مقصوده النقود،ومتى أخذ الذهب باعه ولا بد وبأقل مما اشتراه به المقرض،فإذا حل الاجل فإنه يشتري الذهب بثمن أكثر مما باع به،فيدخل عليه الضرر من كل وجه وهو ما ينافي الرفق المقصود بالقرض.
¥