تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإخوه بمصر .. هل من معلومات حول نظام بنك الإسكان والتعمير؟]

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:28 ص]ـ

هل من معلومات حول نظام بنك الإسكان والتعمير بمصر

والذي يقوم ببناء وحدات سكنية وشقق سكنية وبيعها لمن لديهم دفتر توفير بالبنك بالتقسيط على سنين قد تصل إلى عشرين سنة

هل يمتلك البنك تلك الوحدات ويبيعها بطريقة شرعية ام ماذا؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 05:29 م]ـ

رقم الفتوى: 80040

عنوان الفتوى: شقق مبارك المشتراة عن طريق بنك الإسكان والتعمير

تاريخ الفتوى: 21 ذو الحجة 1427/ 11 - 01 - 2007

السؤال

ما رأي الدين في شقق مبارك التي تباع عن طريق بنك الإسكان والتعمير (الشقة مساحتها 65 مترا) تدفع مقدما 5 الآف جنيه وعند الاستلام تدفع شهريا 150جنيها وتزداد سنويا بنسبة2%حتي تصبح الشقة في النهاية ملكا لي علما أن الشقة سعرها للتمليك 65 ألف جنيه والدفع بهذه الطريقة يجعل سعرها (70 - 75) ألف جنيه؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولما لم يكن لنا علم بحقيقة عقد بيع الشقق المذكورة فإن الحكم عليه من حيث الجواز والحرمة متعذر، ولكنه إما أن يكون إيجارا منتهيا بالتمليك وقد تقدم الجواب عليه في الفتوى رقم: 2884، وإما أن يكون شراء بالأقساط وهذا له صورتان:

الأولى: أن يشتري البنك الشقة شراء حقيقيا ثم يبيعها للعميل مقسطا بثمن أعلى من ثمنها حالا وهذا جائز وهو المعمول به في البنوك الإسلامية.

الثانية: ألا يشتري الشقة وإنما يدفع ثمنها نيابة عن العميل ثم يقوم العميل بتسديد ذلك بزيادة وهذا محرم لأنه في الحقيقة قرض بفائدة وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك إلا في حالة الضرورة الشرعية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 77148.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=80040

ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 05:32 م]ـ

رقم الفتوى: 2884

عنوان الفتوى: التأجير المنتهي بالتمليك رؤية شرعية

تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1421/ 19 - 02 - 2001

السؤال

موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط. وفيه أيضاً شرط: وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير (غرامة). النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن. علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً، لاشتماله على محاذير شرعية، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق، فيخسر كل ما دفعه من أقساط، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه. وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار. وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين: الأول: البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. الثاني: عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:

- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.

أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي: أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً.

والله تعالى أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=77148

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير