تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ورد نهي في الاستلقاء على الظهر؟]

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:29 م]ـ

لا أرى تعارضا بين فعله صلى الله عليه وسلم وما نهى،فالنهي وارد على "رفع" احدى الرجلين على الاخرى، وصورة ذلك أن ينصب احدى رجليه ويرفع عليها الاخرى، و أما ان يستلقي ويفرش احدى رجليه للاخرى فلا.

أما المرأة فالاثر عن عمر بن عبد العزيز ضعيف ,ولكنه صحيح عن ابن سيرين رواه عبد الروزاق بغير الاسناد الذي ذكره ابن ابي شيبة

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:44 م]ـ

أنا مَن سألت، أي الموضوع موضوعي، فكيف انقلب رأسًا على عقب!

على العموم، جزى الله الأخ الكريم الفاضل / عبد الرحمن السعودي خير الجزاء، وما هذه بأول حسناته.

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:46 م]ـ

هه!

ذهب ردي إلى فوق!

نسأل الله الشفاء لملتقانا!

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:43 م]ـ

كما هو موضح في العنوان:

(هل ورد نهي في الاستلقاءِ على الظَّهر)؟

أحسن الله إليكم.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:13 م]ـ

(هل ورد نهي في الاستلقاءِ على الظَّهر)؟

بل قد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك ووضع إحدى رجليه على الأخرى أيضاً.

والذي أعلمه أنا هو فقط النهي عن وضح إحدى الرجلين على الأخرى حين الاستلقاء على الظهر

وحتى هذا النهي علله أهل العلم بمخافة انكشف العورة.

- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ [رواه مسلم]

- عبد الله بن زيد المازني: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى) [رواه البخاري ومسلم].

كما أسلفتُ لك فقد جمع العلماء بينهما بأن حملوا هذا النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك.

والله أعلمُ.

في انتظار تعليقات الإخوة

ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:28 م]ـ

أخي الكريم / أبا سلمى: جزاك اللهُ خيرًا، ونفع بكَ، ورفع قدركَ، وبارك فيك أينما كنتَ.

توضيحٌ طيّب.

................................

وهذا ما وجدتُه:

السؤال: (جزاكم الله خيرا .. أفيدوني عن حديث قد سمعته أكثر من مرة، ولكني لا أعرف بدايته بالأصح لم أسمعه كاملا ولا مرة، ولكن معناه تحريم أو النهي عن وضع الرجل على الرجل (القدم) وهو حديث صحيح لأني سمعت بعضا منه في الإذاعات الإسلامية - كإذاعة المملكة العربية السعودية وقطر والامارات ... أرجوكم دلوني وجزاكم الله خيرا).

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رُئِي في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما في حديث عباد بن تميم عن عمه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى). رواه البخاري ومسلم، وثبت أيضا في صحيح مسلم (النهي عن الاستلقاء على الظهر رافعا إحدى رجليه على الأخرى)، ففي رواية جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره).

قال النووي رحمه الله: (قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة).

وقال الحافظ ابن حجر: (قال الخطابي: إن النهي الوارد عن ذلك (الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى) منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت (الحافظ) الثاني أولى من النسخ). انتهى، والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=41712&Option=FatwaId

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:38 م]ـ

نعم

المعنى هو هو نفسه

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:45 م]ـ

كره ذلكَ بعضُ أهل العلمِ للنساءِ خاصةً، رويتْ كراهة ذلكَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وأحمدَ بنِ حنبل - رحمهما الله -، وكان مرّ عليّ في مسائل الإمام أحمدَ للكوسج، ولعلّي أراجعُها وآتي بنصّ قولهِ.

ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:52 م]ـ

قالَ الكوسجُ - رحمه الله -: " قلت: يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟

فقال [أي أحمد]: إي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه.

قال إسحاق [أي ابن راهوية]: كما قال. "

برقم (3571).

ط. الجامعة الإسلامية.

وفي مصنّف ابن أبي شيبةَ:

17803 - حدثنا حفص , عن عبد الله بن مسلم , عن حميدة مولاة لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك.

17804 - حدثنا ابن إدريس , عن هشام قال: كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية.

ط. دار القبلة.

والله يحفظكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير