[حكم تارك الصلاة. للشيخ: عبد الله السعد]
ـ[أبو عبد العزيز الجالولي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:17 م]ـ
حكم تارك الصلاة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين.
السؤال: ما حكم ترك الصلاة؟
الجواب: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعموده، وهي العلامة الفارقة بين المسلم والكافر. قال تعالى: {وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}، وقال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}.
وأخرج مسلم (82) من حديث أبي سفيان وأبي الزبير كلاهما عن جابر قال: سمعت النبي r يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة».
وأخرج أحمد (5/ 346) والترمذي (2621) وغيرهما من طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله r : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» قال أبو عيسى الترمذي: حسن صحيح غريب.
وبالمحافظة عليها يحفظ الإنسان دينه كما أخرج مالك في «الموطأ» (1/ 5) عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع».
وهي آخر ما ينقض من عرى الإسلام كما أخرج أحمد (5/ 215) ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (7486) وابن بطة في «الكبرى» (4) والحاكم في «المستدرك» (4/ 92) وصححه وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (407) وابن حبان (257 - موارد) كلهم من طريق عبد العزيز بن إسماعيل عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة قال: قال: رسول الله r : « تنقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم، وآخرها الصلاة» وهو حديث حسن.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول ? أخبر في هذا الحديث عن أول عروة تنقض وآخر عروة وهي الصلاة, فإذا نقضت آخر عروة من عرى الإسلام فلن يبقى بعدها إسلام لأنها آخر عروة منه, وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد على كفر تارك الصلاة، وهو دليل ظاهر، والأدلة على هذا كثيرة، ولذلك أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة.
أخرج محمد بن نصر في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (892) والخلال في «السنة» (1379) وابن بطة في «الإبانة» (876) واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1538) كلهم من طريق ابن إسحاق قال: ثنا أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله r ؟ قال: الصلاة.
هذا إسناد حسن، لا بأس به، وقول السائل: «عندكم» أي عند المسلمين، وهم الصحابة في عهد رسول الله r .
وأخرج محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (947) ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال: سمعت جابراً ـ رضي الله عنه ـ وسأله رجل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركاً؟ قال: لا، قال: وسئل: ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة.
وهذا إسناد صحيح، والذي يبدو أن قول السائل: «ما بين العبد وبين الكفر؟» أي: عندكم، كما تقدم في سؤال السائل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركاً؟ فقوله: «فيكم» أي: الصحابة.
ويؤيد هذا الرواية السابقة، وأيضاً رواية اللالكائي (1573) من طريق أسد بن موسى ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر وسأله: هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفراً؟ قال: لا، وما بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة
وروى الخلال في «السنة» (1372) وابن بطه (877) في «الإبانة الكبرى» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (1539)، كلهم من طريق أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله r كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.
وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وهو البصري، ومن المعلوم أن الحسن سمع وأدرك جمعاً كبيراً من الصحابة.
وروى ابن أبي شيبة في الإيمان (ص: 46) ثنا عبد الأعلى، والترمذي في الجامع (2622) وابن نصر في الصلاة (948) من طريق بشر بن المفضل كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
¥