تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:28 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي المتحدث باسم مكتب الشيخ / ابن جبرين - رحمه الله رحمة واسعة

، هذا الموضوع أكبر من أن تنزل عليه فتوى من فتاوي الشيخ - رحمه الله، دون تفصيل في المسألة، ودون معرفة ودراسة خباياها

، فالأخ السائل، أوضح أنه يعلم قولا آخر لأهل العلم، يخالف رأي الشيخ، أو على الأقل،،، تُعتبر فتوى الشيخ - رحمه الله، مجملة بحاجة إلى تفصيل إذا أوردتها كإجابة على هذه المسألة.

،، وموضوع المسألة محل نزاع بين العلماء.

فمن قائل، بعدم جواز دفع زكاة الأصول إلى الفروع وبالعكس،، قولا واحدا، سواء تلزمهم النفقة أم لا.

، ومن قائل بالتفصيل؛ إن كان الفروع ممن لا يلزمهم النفقة وقت إخراج الزكاة، فيجوز لأصولهم دفعها إليهم وقتئذ، وحالة أخرى،،، يجوز للأصول دفع زكاتهم إلى فروعهم في حالة إذا لم يقدروا على تحمل نفقتهم وقتئذ

والعكس صحيح بالنسبة للفروع إلى الأصول

،، وهناك قولا لأهل العلم: أن الأصل أو الفرع المدين، يجوز دفع إليه الزكاة، لأن سداد الدين عنه ليس بواجب على من وجبت في حقه نفقته

فالمسألة محل نزاع، وتحتاج تفصيل وبحث، خاصة أن الأخ السائل ذكر أنه يتقاضى راتبا، أى أنه لا تجب نفقته على أبيه في هذه الحالة

،، فنرجو التكرم بمزيد بحث وبيان

والله ولىُّ التوفيق

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:30 ص]ـ

أراني تواطأت رؤياي وردّي مع أخى أبي العز، أعزك الله وبارك فيك وفي علمك

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[08 - 02 - 10, 04:31 م]ـ

قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):

أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه.

أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك.

فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه.

من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين

http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=51&toc=2682&page=2491&subid=3257

السؤال:-

أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟

الجواب:-

الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.

أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.

أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

من كتاب فتاوى الزكاة ص 133

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 08:37 ص]ـ

[ QUOTE= مؤسسة ابن جبرين الخيرية;1226681] قوله: (ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها):

أي: ولا يحل للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب عليه نفقته وقت وجوبها، مثال ذلك: أن يعطيها أبويه، فلو افتقر أبواه لألزمناه أن ينفق عليهما، أو أن يعطيها زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه.

أما إذا كان وقت جريانها لا يرثه ولا تجب عليه نفقته فإنه يجزئ، فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير، فإنك تعطي أخاك من الزكاة؛ لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، أما إذا لم يكن لك أولاد ولا له فإنه إذا افتقر وجب عليك الإنفاق عليه من غير الزكاة؛ لأنك ترثه وهو يرثك.

فالحاصل أنه لا تعطى لمن تجب عليه نفقته، وهو القريب الذي تجب النفقة عليه، لئلا يجعلها حيلة لإسقاط النفقه.

من كتاب إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين

http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=51&toc=2682&page=2491&subid=3257

هذه كتلك لا علاقة لها في السؤال فتنبَّه رعاك الله حتى لا تُحمل الفتوى على غير المراد بها

السؤال:-

أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟

الجواب:-

الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.

أما حديث زينب امرأة عبدالله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.

أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.

من كتاب فتاوى الزكاة ص 133

هذا فيه نظر فالمرأة لا يجب عليها النفقة على زوجها

قال بعض أهل العلم

والذين منعوا استدلوا: بأن الزوج ينفق على زوجته، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته، فكأنها إذا أعطته الزكاة فهي مستفيدة من المال لا شك؛ لأن الزوج إنما يفتقر من أجل الإنفاق على نفسه وعلى من يعول، وزوجته ممن يعول، فكأنها إذا أعطته الزكاة أعطته لنفسها، فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأجل هذه العلّة؛ لأن الزوج ينفق على زوجته من هذا الوجه

انتهى

وهذه المرأة السائلة إنما أعطته لسداد الدين فافترقا!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير